النَّصَارَى , فَأَنْ لَا يَكُون ذَلِكَ مَعْنِيًّا بِهِ إِلَّا النَّصَارَى خَاصَّة أَوْلَى مِنْ أَنْ يَكُون مَعْنِيًّا بِهِ الْحِزْبَانِ جَمِيعًا لِمَا ذَكَرْنَا. فَإِنْ قَالَ قَائِل: وَمَا الْعَدَاوَة الَّتِي بَيْن النَّصَارَى , فَتَكُون مَخْصُوصَة بِمَعْنَى ذَلِكَ؟ قِيلَ: ذَلِكَ عَدَاوَة النَّسْطُورِيَّة وَالْيَعْقُوبِيَّة وَالْمَلَكِيَّة النَّسْطُورِيَّة وَالْيَعْقُوبِيَّة , وَلَيْسَ الَّذِي قَالَهُ مَنْ قَالَ مَعْنِيٌّ بِذَلِكَ: إِغْرَاء اللَّه بَيْن الْيَهُود وَالنَّصَارَى بِبَعِيدٍ , غَيْر أَنَّ هَذَا أَقْرَب عِنْدِي وَأَشْبَه بِتَأْوِيلِ الْآيَة لِمَا ذَكَرْنَا."
وقال في قوله تعالى:"كَأَنَّهُ جِمَالَات صُفْر ":
وَأَوْلَى الْأَقْوَال عِنْدِي بِالصَّوَابِ قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِالْجِمَالَاتِ الصُّفْر: الْإِبِل السُّود , لِأَنَّ ذَلِكَ هُوَ الْمَعْرُوف مِنْ كَلَام الْعَرَب , وَأَنَّ الْجِمَالَات جَمْع جِمَال , نَظِير رِجَال وَرِجَالَات , وَبُيُوت وَبُيُوتَات. وَقَدْ اِخْتَلَفَ الْقُرَّاء فِي قِرَاءَة ذَلِكَ , فَقَرَأَتْهُ عَامَّة قُرَّاء الْمَدِينَة وَالْبَصْرَة وَبَعْض الْكُوفِيِّينَ: " جِمَالَات " بِكَسْرِ الْجِيم وَالتَّاء عَلَى أَنَّهَا جَمْع جِمَال وَقَدْ يَجُوز أَنْ يَكُون أُرِيدَ بِهَا جَمْع جِمَالَة , وَالْجِمَالَة جَمْع جَمَل كَمَا الْحِجَارَة جَمْع حَجَر , وَالذِّكَارَة جَمْع ذَكَر.
وقد تطرق الى علل الحديث: ففي آية الوضوء قال:اعلاله حديثا بالشذوذ كما قال:
"وَأَمَّا حَدِيث حُذَيْفَة , فَإِنَّ الثِّقَات الْحُفَّاظ مِنْ أَصْحَاب الْأَعْمَش , حَدَّثُوا بِهِ عَنْ الْأَعْمَش , عَنْ أَبِي وَائِل , عَنْ حُذَيْفَة , أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى سُبَاطَة قَوْم , فَبَالَ قَائِمًا , ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. * - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ أَحْمَد بْن عَبْدَة الضَّبِّيّ , قَالَ: ثنا أَبُو عَوَانَة , عَنْ الْأَعْمَش , عَنْ أَبِي وَائِل , عَنْ حُذَيْفَة (ح) , وَحَدَّثَنِي الْمُثَنَّى , قَالَ: ثنا اِبْن أَبِي عَدِيّ , عَنْ شُعْبَة , عَنْ سُلَيْمَان , عَنْ أَبِي وَائِل , عَنْ حُذَيْفَة (ح) , وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْب وَأَبُو السَّائِب , قَالَا: ثنا اِبْن إِدْرِيس , عَنْ الْأَعْمَش , عَنْ أَبِي وَائِل , عَنْ حُذَيْفَة (ح) , وَحَدَّثَنِي أَبُو السَّائِب , قَالَ: ثنا أَبُو مُعَاوِيَة , عَنْ الْأَعْمَش , عَنْ شَقِيق , عَنْ حُذَيْفَة (ح) , وَحَدَّثَنِي عِيسَى بْن عُثْمَان بْن عِيسَى الرَّمْلِيّ , قَالَ: ثنا عَمْرو بْن يَحْيَى بْن سَعِيد , عَنْ الْأَعْمَش , عَنْ شَقِيق , عَنْ حُذَيْفَة (ح) , وَحَدَّثَنَا اِبْن حُمَيْد , قَالَ: ثنا جَرِير , عَنْ الْأَعْمَش , عَنْ أَبِي وَائِل , عَنْ حُذَيْفَة. وَكُلّ هَؤُلَاءِ يُحَدِّث ذَلِكَ عَنْ الْأَعْمَش , بِالْإِسْنَادِ الَّذِي ذَكَرْنَا عَنْ حُذَيْفَة أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ , وَهُمْ أَصْحَاب الْأَعْمَش. وَلَمْ يَنْقُل هَذَا الْحَدِيث عَنْ الْأَعْمَش , غَيْر جَرِير بْن حَازِم , وَلَوْ لَمْ يُخَالِفهُ فِي ذَلِكَ مُخَالِف لَوَجَبَ التَّثَبُّت فِيهِ لِشُذُوذِهِ , فَكَيْفَ وَالثِّقَات مِنْ أَصْحَاب الْأَعْمَش يُخَالِفُونَهُ فِي رِوَايَته مَا رَوَى مِنْ ذَلِكَ "
ومن كلامه في الفقه والترجيح:
فِي قَوْله تعالى (وَلَا يُبْدِينَ زِينَتهنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا).قال: وَأَوْلَى الْأَقْوَال فِي ذَلِكَ بِالصَّوَابِ: قَوْل مَنْ قَالَ: عُنِيَ بِذَلِكَ الْوَجْه وَالْكَفَّانِ , يَدْخُل فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ كَذَلِكَ الْكُحْل , وَالْخَاتَم , وَالسِّوَار , وَالْخِضَاب. وَإِنَّمَا قُلْنَا ذَلِكَ أَوْلَى الْأَقْوَال فِي ذَلِكَ بِالتَّأْوِيلِ ; لِإِجْمَاعِ الْجَمِيع عَلَى أَنَّ عَلَى كُلّ مُصَلٍّ أَنْ يَسْتُر عَوْرَته فِي صَلَاته , وَأَنَّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَكْشِف وَجْههَا وَكَفَّيْهَا فِي صَلَاتهَا , وَأَنَّ عَلَيْهَا أَنْ تَسْتُر مَا عَدَا ذَلِكَ مِنْ بَدَنهَا إِلَّا مَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيّ
¥