تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[ابن القاضي]ــــــــ[08 - 03 - 2009, 10:21 م]ـ

استدلال في غير محله؛ وذلك لأن النشوز لا يكون من زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهن بحال.

أختي الكريمة /

ما معنى النشوز في اللغة؟؟ هل هو مقتصر على تمنع المرأة من فراش زوجها، أم هو أوسع من ذلك؟؟

ـ[علي المعشي]ــــــــ[09 - 03 - 2009, 12:57 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أحبتي الكرام

الاتفاق على تحديد متعلق (في) مرتبط بالاتفاق على الصفة الشرعية لهجر الزوج امرأته الناشز، وما دام الاختلاف واقعا في هذه الصفة فالاختلاف في متعلق (في) سيظل قائما!

بمعنى أنه إذا كانت صفة الهجر أن ينام الرجل مع امرأته الناشز حال طهرها دون مضاجعتها فـ (في المضاجع) هنا متعلق بالفعل (اهجروا) لأنه ظرف لفعل الهجر نفسه، وعليه لا يتحقق إلا بوجود الهاجر والمهجور في المضجع، ويلزم منه ألا يجاوز هذا الهجر حيز المضجع إلى غيره كالمأكل والمشرب والكلام ... إلخ.

وإذا كانت صفة الهجر عدم النوم مع الناشز مطلقا، فيلزم من هذا أن يكون المهجور فقط في المضجع أما الهاجر فلا يلزمه ذلك، وعليه يكون (في المضاجع) متعلقا بحال محذوفة من المهجور فحسب، أي الهاء في (اهجروهن) والتقدير (اهجروهن كائنات في المضاجع) أي حال وجودهن في مضاجعهن.

وعلى كلا الوجهين تكون (في) ظرفية ولا أرى فيها وجها للسببية كما قال شيخنا الأغر حفظه الله، وإنما يختلف متعلقها تبعا للاختلاف في الصفة الشرعية للهجر، والله أعلم.

تحياتي ومودتي.

ـ[د. بهاء الدين عبد الرحمن]ــــــــ[09 - 03 - 2009, 01:25 ص]ـ

استدلالك يابن القاضي في غير محله فلم يكن اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه تطبيقا لآية النشوز.

وما ذهبت إليه مروي عن ابن عباس وغيره وارجع للطبري إن شئت.

ـ[ابن القاضي]ــــــــ[09 - 03 - 2009, 07:24 ص]ـ

استدلالك يابن القاضي في غير محله فلم يكن اعتزال النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه تطبيقا لآية النشوز.

وما ذهبت إليه مروي عن ابن عباس وغيره وارجع للطبري إن شئت.

أستاذ بهاء الدين / حفظه الله تعالى ...

المسألة فقهية خلافية، أحترم رأيك فيها.

أما عن استدلالي، فأنا لم أزد على ما استدل به الفقهاء في باب النشوز، فإنهم يذكرون الآية، ثم يعقبونها بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إليك هذا المثال من مطالب أولي النهى ـ وهو منتهى فقه الحنابلة ـ قال الرحيباني: (وإذا ظهر منها أمارته) أي: النشوز (بأن منعته) أي: الزوج (الاستمتاع) بها (أو أجابته متبرمة متكرهة) كأن تتثاقل إذا دعاها، ولا تجيبه إلا بكره (أو خرجت بلا إذنه) ولو لزيارة أبويها (ونحوه) كاختلال أدبها في حقه (وعظها) أي: خوفها الله تعالى، وذكر لها ما وجب عليها من الحق، وما يلحقها من الإثم بالمخالفة، وما يسقط بذلك من النفقة والكسوة، وما يباح له من هجرها وضربها لقوله تعالى: {واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن}.

(فإن رجعت) إلى الطاعة والأدب (حرم) عليه (هجر) ها (وضربها) لزوال مبيحه (وإلا) ترجع عما ارتكبته من التمادي والعصيان والامتناع من إجابته إلى الفراش والخروج من بيته بغير إذنه ونحو ذلك (هجرها في المضجع ما شاء).

لقوله تعالى: {واهجروهن في المضاجع}. قال ابن عباس: لا تضاجعها في فراشك.

وقد {هجر النبي صلى الله عليه وسلم نساءه فلم يدخل عليهن شهرا} متفق عليه.

ونحو هذا في كشاف القناع وغيره.

وأسألك هنا هل فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة في سورة التحريم، يندرج تحت معنى النشوز بمفهومه العام؟

لاحظ الملون بالأحمر

ولك مني وافر التقدير والاحترام.

ـ[خالد مغربي]ــــــــ[09 - 03 - 2009, 02:13 م]ـ

أهلا وسهلا بك أخي عليا

قلت أخي:

وعلى كلا الوجهين تكون (في) ظرفية ولا أرى فيها وجها للسببية كما قال شيخنا الأغر حفظه الله، وإنما يختلف متعلقها تبعا للاختلاف في الصفة الشرعية للهجر.

لا شك هنا في أن (في) للظرفية، واستبعاد السببية أولى لفساد المعنى ..

فالهجر لا يكون بسبب المضجع!. وإنما يكون في المضجع .. وعلية فالظرفية مقبوض عليها في هذا السياق ولا خلاف.

وعن توفيقك بين الرأيين، فأشكره لك لأن ترى في الأمر سعة ما دامت مسألة الهجر محمولة على الخلاف .. لكنني أستدرك لأقول بإن مسألة الهجر لم تشرع هكذا إلا لأغراض منها التأديب ومحاولة إرجاع الشريك المهجور إلى الجادة ..

فكان الهجر حالا لا على الدوام، إذ المرأة لا تهجر إلا في البيت لحديث معاوية القشيرى – رضي الله عنه – قال: قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: " أن تطعمها إذا طعمت و تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا فى البيت " رواه أبو داود و قال الألباني: حسن صحيح.

فالمسألة إذن جلية لا لبس فيها .. إذ الهجر في المضاجع يحقق غرض الرجوع إلى الحق ..

وفي هذا الصدد أسوق قول ابن عباس:" لاتضاجعها في فراشك أما الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة ايام)

وقال الشيخ صالح بن حميد في مقالة له ":وقد يكون الهجر في المضجع والصدود مقابلاً للتعالي والنشوز، ولاحظوا أنه هجر في المضجع وليس هجرا عن المضجع. إنه هجر في المضجع وليس هجرا في البيت، ليس أمام الأسرة أو الأبناء أو أمام الغرباء".

وعليه قلت وأقول بوجه الحالية، لأنها تقود إلى ذات الغرض .. فاهجروهن حال كونهن في المضاجع.

دمت موفقا أخي الحبيب

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير