وقد يحذف الجار والمجرور: وذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم (أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله لهذه الأمة) قال المناوى "قال بن رسلان: فيه حذف، تقديره بالأضحية في يوم الأضحى إذ لا يصح الكلام إلا به، إذ أمرت بتعلق الأمر فيه بالأضحية لا باليوم، وفهم التقدير من إضافة يوم إليه "
وقد يكون المحذوف مفعولا به: كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم (بنى الإسلام على خمس:
شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان) قال المناوى " (وإيتاى) أي إعطائها، (الزكاة): أهلها، فحذف للعلم به "
وقد يحذف المستثنى منه، وذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم (وضع الله الحرج إلا أمرأ اقترض امرأ ظلما) قال المناوى " (وضع الله الحرج) عن هذه الأمة، ففيه حذف المستثنى منه "
النوع الثالث: حذف جملة أو أكثر
قد يكون المحذوف جملة: كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ) قال المناوى " وفى الكلام حذف تقديره: حتى يتوضأ ويصلى، لاستحالة قبول الصلاة غير مفعولة "
وقد يكون المحذوف فعل الشرط كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم (البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) قال المناوى " (والثيب بالثيب) في الأصل من تزوج ودخل
من ذكر أو أنثى والمراد هنا المحصن، يعنى: إذا زنا بكر ببكر وثيب بثيب، فحذف ذلك اختصارا لدلالة السياق عليه
وقد يحذف جواب الشرط، وذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم (خصلتان لا يحافظ عليهما عبد مسلم إلا دخل الجنة، ألا وهما يسير، ومن يعمل يهما قليل، يسبح الله في كل صلاة عشرا، ويحمده عشرا، فذلك خمسون و مائة باللسان، وألف وخمسمائة في الميزان، ويكبر أربعا وثلاثين
إذا أخذ مضجعه، ويحمده ثلاثا وثلاثين، ويسبح ثلاثا وثلاثين، فتلك مائة باللسان، وألف في الميزان فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين وخمسمائة سيئة)
قال المناوى " قال الطيبى: والفاء في فأيكم جواب شرط محذوف وفى الاستفهام نوع إنكار، يعنى
إذا تقرر ما ذكرت، فأيكم يأتي بألفين وخمسمائة سيئة حتى تكون مكفرة لها، فما بالكم لا تأتون بها"
وقد يكون المحذوف أكثر من جملة: وذلك كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم (إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحفظت فرجها، وأطاعت زوجها، دخلت الجنة) قال المناوى مبينا
سبب عدم ذكر الزكاة والحج مع أنهما من أركان الإسلام " فإن قلت: فما وجه اقتصاره على الصوم والصلاة ولم يذكر بقية الأركان الخمسة التي بنى عليها الإسلام؟ قلت: لغلبة تفريط النساء بالصلاة
والصوم، وغلبة الفساد فيهن، ولأن الغالب أن المرآة لا مال لها تجب زكاته، ويتحتم فيه الحج، فأناط الحكم بالغالب وحثها على مواظبة فعل ما هو لازم لها بكل حال والحفظ والصون والحراسة "
ـ[سنهور]ــــــــ[13 - 12 - 2009, 09:42 م]ـ
جزاكم الله خيرا