ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:41 ص]ـ
504. وللخطاب لحنٍ أو مفهومِ موافق عكس دليل القومِ
505. تعريفه بلازم نشأ عن لفظ مركب فحكمه بأن
506. يوافق الملزوم أي منطوقا كـ"يأكلون""أفٌّ" المنطوقا
بعد الانتهاء من مفهوم المخالفة وما يتعلق به شرع في مفهوم الموافقة وقد أشرت في البيت الأول إلى أن مفهوم الموافقة هو المقصود عند الأصوليين بلحن الخطاب أو مفهوم الخطاب وضده مفهوم المخالفة المعروف عندهم بدليل الخطاب كما سبق، وفي البيتين الأخيرين تعريف مفهوم الموافقة وهو لازم نشأ عن معنى لفظ مركب حكمه يوافق حكم ملزومه والمراد باللازم هنا المفهوم والملزوم المنطوق أي أن المعنى الذي نفهمه من اللفظ يكون موافقا للمنطوق، ومثاله قوله –تعالى-:"إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا" فمن أتلف مال اليتيم بالحرق فمعناه المفهوم موافق لمنطوق الأكل في الآية الكريمة، ومثل له أيضا بقوله -سبحانه-:"ولا تقل لهما أف" فنفهم أن الإشارة أو التقطيب في وجه الوالدين موافق في المعنى للتأفف وهو الإيذاء لهما بل المسكوت عنه هنا أشنع من المنطوق به كالشتم أو الضرب عياذا بالله –تعالى-.
507. وقولهم "قيل" للاختصار ضعفٍ جهالةٍ لدى النُظًّار
هذه فائدة عامة بمناسبة إيرادها في رسالة العكبري وهي تتعلق بفعل "قيل" المبني للمجهول حيث يقصد به عند أصحاب المتون والمصنفات أحد المعاني الثلاثة الواردة في البيت وهي أن القائل قد يكون مجهولا للمصنف أو لأن القول الذي يشير إليه قول ضعيف أو أنه يراد به الاختصار بدل أن يطيل بسرد القائلين وخاصة إذا كان قولهم في المسألة معروفا.
508. فرق الأمارة عن الدليل أمارة ظنية التدليل
509. أما الدليل يشمل القطعيَّ من الأدلة كما الظنيَّ
510. ولا تعارضَ في قطعيَّاتِ لدى الأحناف قولهم مواتِ
511. مثالها تواتر فلا تجدْ تعارضا كما في الآحاد وجد
بين الدليل والأمارة عموم وخصوص من وجه فكل دليل أمارة وليست كل أمارة دليلا إذ هي قاصرة على الدليل الظني بينما الدليل يعم الظني والقطعي، ولدى أبي حنيفة رحمه الله قد تتعارض الأمارات باعتبارها أدلة ظنية بعكس القطعي من الأدلة فلا يقع فيها التعارض أبدا.
512. إعطاء فرع حكمه مغايِرا قياس عكس علة تغايَرا
513. والخيل والبغال والحميرا مثاله في علة تغييرا
514. بعدم الزكاة حين ألحقت خيل بها وعلة تخالفت
515. وخالف الأحناف في الذكور عندهم في المسلك المشهور
قياس العكس يكون مع اختلاف حكم الأصل والفرع ابتداء مع اختلافهما في العلة ومع ذلك يتم القياس ومثل له بالخيل في قياسها في عدم وجوب الزكاة بالحمير والبغال ذكورا وإناثا ولتوضيح ذلك حدد الشيخ أركان القياس، فالفرع المقيس هنا هو الخيل ذكورا وإناثا، والأصل المقاس عليه البغال والحمير ذكورا وإناثا، والعلة عدم الزكاة في ذكور الحمير والبغال، والحكم عدم وجوب الزكاة في ذكور الخيل وإناثها قياسا على عدم وجوبها في ذكور وإناث البغال والحمير، والأحناف يقولون بالزكاة في ذكور الخيل حال اختلاطها مع الإناث فقط.
516. نقض وجود علة مع عدم وجود حكم مثله في الطعم
517. كالماء مطعوم ولا يقاس إجماعهم عليه لا يقاس
مثل لقياس النقض بقياس الماء على المطعوم في وجوب الزكاة، والإجماع منعقد على عدم وجوب الزكاة في الماء مع وجود العلة وهي الطعم على قول من يكتفي بها.
ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:43 ص]ـ
518. كسر من القياس معنى العلة لا حكمها وُجِد كالمشقة
قياس الكسر مثاله المشقة التي قد يجدها عامل المنجم أو الحداد في نهار الصوم هل نقول بجواز الفطر لهما كالمسافر الذي يبتدئ نهاره بالفطر حال سفره؟ والجواب بالنفي فمع وجود معنى العلة وهو هنا المشقة إلا أن العلة نفسها وهي السفر غير متحققة أما لو زادت المشقة بحيث تبلغ به درجة الضرر فهذه مشقة تستلزم الفطر له ولغيره ولا مدخل لها هنا في القياس على السفر فتنبه.
519. والقلب الاشتراك في الدليل للأصل والفرع كما التدليل
520. لمسح رأس كله بالوجه أو اليدين خلفه بوجه
521. للشافعي وأبي حنيفة أركان قياس هنا منيفة
522. لكنما اليد لكف تطلق ومرفق وكتف ذا منطق
523. فجزء شعرة لربع رأس يجزئ ماسحا بدون لبس
524. ومالك عمم مثل أحمد إذا عرفت مدركا ستحمد
جاء للتمثيل لقياس القلب بمسألة قياس الرأس في المسح في الوضوء ببقية الأعضاء باعتباره عضوا يجب كوجوبها مبينا دقة مدرك الخلاف هنا حيث وافق السادة الأحناف القائلون في الاكتفاء في مسح الرأس بقدر ثلاثة أصابع أو ربع الرأس والسادة الشافعية المكتفون في المسح بأي جزء ولو ربع شعرة، وافقوا المالكية والحنابلة على غالبية أركان القياس هنا ولكنهم خالفوهم في الحكم لأن المقيس عليه كاليد يتبعض بحسب الإطلاق كما سبق.
525. وهاك نفحة من الحفناوي إذ السبكيُ قال في النواوي
526. معرفة بالله ثم بركة وفضله علي زاد مكتبة
527. كانت له سبَقَ للمجموعِ أكمله بعدهما المطيعي
528. من الربا لغاية التفليس تكملة السبكي بالنفيس
529. لكنه لله قد تواضعْ جعلنا الله ممن تواضعْ
عندما فرغ الشارح من ذكر مدرك الخلاف بين أهل العلم في مسألة مسح الرأس وقضية إعمال القياس فيها من المالكية والحنابلة ورد الأحناف والشافعية كما سبق، انتشى في تذكير لطلبة العلم بالتأمل في مقامات هؤلاء الأئمة مستشعرين فضلهم علينا ومكانتهم عند الله مشتشهدا بكلام الإمام السبكي حين شرع في إكمال كتاب المجموع للإمام النووي شرح المهذب للشيرازي -رحمهما الله- حيث قال: فضل الله علي النووي بثلاث كان أعرف بالله مني وجعل الله له من بركة الوقت مال لم يكن لي وكانت عنده مكتبة يعز علي مثلها.
530. شرطٌ سببٌ فاسدٌ بوضعي قيل وتكليف صحيح منعِ
أي أن الشرط والسبب والمانع والصحيح والفاسد بين الأصوليين فيها خلاف هل هي داخلة تحت الأحكام الوضعية أو التكليفية والأول هو الأشهر.
531. والسبب الوصفُ ظهرَ وانضبطْ به حكم وُجِد أو عدم قط
هذا هو تعريف السبب بأنه الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم ومن عدم وجوده عدم وجود الحكم وعنيت بقط أن هذا مضطرد في السبب.
¥