تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

549. والتابعيُّ لقيَ الصحابي مميزا وراوي الصواب

اختلفوا في تعريف التابعي والمشهور عند الأصوليين والمحدثين بأنه من لقي ولو صحابيا واحد، ومن الأصوليين والمحدثين من اشترط السماع والرواية عن الصحابي ومنهم من اشترط التمييز، وقد رد الإمام الحاكم على كل تلك الشروط وعدم اعتبارها في تعريفه للتابعي حين عرفه بقوله: "والتابعي هو من لقي واحدا من الصحابة سواء كان مميزا أو غير مميز سمع منه أم لم يسمع"

550. ثم من الحديث ما تواترا باللفظ والمعنى وآحاد سرى

551. مشهورا او عزيزا او غريبا وظنَّه يفيد سل طبيبا

في هذين البيتين بيان قسمة الحديث من حيث عدد رواته إلى متواتر وهو الحديث الذي يرويه جمع ثقات عن جمع ثقات يستحيل تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى منتهاه وإن كان ابن الصلاح والنووي ذكرا بأن هذا القيد الأخير نادر، ومن أمثلة المتواتر اللفظي حديث:"من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار"،ومن أمثلة المتواتر المعنوي حديث رفع اليدين في الدعاء روي فيه حوالي مائة حديث في مناسبات مختلفة.

ومن الأمثلة كذلك كما نظم التاودي:

مما تواتر حديث من كذب ومن بنا لله بيتا واحتسب

ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذي بعض

ثم ذكر حديث الآحاد ومن أنواعه المشهور وهو الحديث المروي من طرق الآحاد لكن حصلت له شهرة في عصر التابعين وتابعيهم وحد عند المحدثين ما رواه أكثر من ثلاثة في كل طبقة من طبقات السند ما لم يبلغوا حد التواتر، والعزيز لغة صفة مشبهة من عز يعز بكسر العين صار عزيزا أو من عز يعز بفتحها إذا اشتد وفي الاصطلاح مروي اثنين أو ثلاثة، وآخرها الغريب وهو ما تفرد ولو في طبقة واحدة من طبقاته راو واحد ومثاله حديث:"السفر قطعة من العذاب"

وحديث الآحاد يفيد العلم عند المحدثين والظن عند الأصوليين ويرى بعض الأئمة كالرازي أنه يفيد الظن إذا كان بقرينة.

ـ[أبو إسحاق الشاذلي]ــــــــ[30 - 08 - 10, 04:53 ص]ـ

552. وقت محل قوة تعادلا بها تعارض دليلان فلا

553. بد من التوفيق فالترجيح لدى الجمهور تأريخ صحيح

554. بعكسها الأحناف يسقطونَ قدَّم تأريخاً محدثونَ

التعارض في اللغة التناقض والتضاد وفي الاصطلاح يعرفه الإسنوي بأنه تقابل للدليلين على وجه يمنع كل منهما مقتضى صاحبه، وفي البيت الأول شروط يتحقق من خلالها التعارض كما عرفه الإسنوي وهي أربعة: أولها الوقت بأن يكون إعمالهما في وقت واحد فلو اختف وقتهما فلا تعارض كما في قوله تعالى:"فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأوهن من حيث أمركم الله"،والثاني: كونهما في محل واحد فلو اختلف محل الدليلين فلا تعارض إذ يعمل بكل واحد فيما هو مقتضاه كقوله تعالى:"حرمت عليك أمهاتكم" مع قوله:"نساؤكم حرث لكم"، والشرط الثالث: أن يكون الدليلان متضادين والأخير: أن يكونا متساويين في القوة والرتبة كحديث آحاد مع حديث آحاد.

فإذا تحققنا من تعارض الدليلين بالشروط السابقة فما موقفنا من هذا التعارض؟ وللعلماء في التعامل معه ثلاث طرائق: الأولى طريقة جمهور الأصوليين: فيبدؤون بمحاولة إعمال كلا الدليلين لأنه الأصل وذلك عن طريق الجمع والتوفيق فإن لم يتمكنوا من الجمع أعملوا طريقة الترجيح فإن لم يتمكنوا لجؤا إلى التأريخ فالمتأخر ينسخ حكم المتقدم. والطريقة الثانية: طريقة الأحناف وهي على عكس طريقة الجمهور وإن أخذوا بنفس الآليات حيث يبدؤن بالتأريخ فالترجيح فالجمع ويزيدون خطوة رابعة في حال لم يمكن الجمع بأن يهملوا الدليلين ويلجؤا إلى الدليل التابع الأقل كأن يتعذر الجمع بين آيتين فإنهم يتركونهما ويأخذون بالحديث مع أنه دونهما، كذالك الحديثان إذا تعرضا ولم يمكن الجمع بينهما تساقطا ولجؤ إلى قول الصحابة مثلا. ثم الطريقة الثالثة في تعامل العلماء مع الدليلين المتعارضين هي طريقة المحدثين وهي مثل طريقة الجمهور إلا أنهم يقدمون التأريخ ويؤخرون عملية الترجيح وهي إظهار قوة أحد الدليلين المتعارضين.

555. والاستصحاب في الزمان الثاني لكونه في أول سيان

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير