تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2) وإذا لم يكن داعية إلى بدعته فإن قوله في غير بدعته يكون معتبرا في انعقاد الإجماع لأن من أهل الشهادة، ولا يقبل قوله في بدعته لأنه يضلل فيه لمخالفته نصا موجبا للعلم [26] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn26).

القول الخامس: يعتد بالمجتهد المخالف ما لم تقم عليه الحجة، فإن أقيمت عليه الحجة فلم يرتدع عن بدعته فلا يعتد بخلافه.

واختار هذا القول ابن حزم، وتتلخص حجته بالقول: إن المبتدع المجتهد معذور باجتهاده، وهو وإن ضل في رأيه فإنه مأجور، ما لم تقم عليه الحجة، فإن قامت عليه الحجة ولم ينتفع بها فهو إما كافر إذا اعتقد خلاف صريح الشرع، وإما فاسق إن استمر بمخالفة الشرع بفعله لا باعتقاده، والكافر والفاسق لا تقبل شهادتهما [27] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn27).

المحور الثاني:القول الراجح:

من خلال التدقيق في أدلة المذاهب في هذه المسألة يترجح لدي القول الثاني القائل بعدم الاعتداد بقول المجتهد المبتدع في الإجماع، وينعقد الإجماع مع مخالفته، وأما عن أدلة الآخرين فيرد عليها بما يلي:

أولا: الرد على القائلين بالاعتداد بالمجتهد المبتدع:

1) نسلم أن المجتهد المبتدع داخل في مفهوم الأمة الإسلامية، أما كونه من أهل الحل والعقد وممن يعتد بخلافهم بسبب ذلك فلا، لأن المقصود بالأمة المعتبر إجماعها من كان منهم أهلا ليعتد برأيه، وليس مطلق الأمة، وإلا لزمنا أن نعتد بخلاف الصبيان لأنهم جزء من الأمة المعصومة، ولاعتبرنا خلاف العوام من الأمة المسلمة، والصحيح من أقوال العلماء أن خلافهم غير معتبر، ويمكننا القول عندئذ أن المجتهد المبتدع من الأمة المعصومة لكنه ليس ممن يعتد برأيه.

2) صحيح أن العدالة ليست من شروط الاجتهاد، ولكن قبول اجتهاد المجتهد يحتاج إلى أمر زائد عن أهلية الاجتهاد، وهو العدالة والثقة في دينه، لأننا سنعتبر رأيه،ونصدق قوله في أن اجتهاده هو إخبار عن حكم الله في المسألة، وأنه موقع عن الله فيها، وهذا الأمر يحتاج إلى صدق وأمانة وترك للهوى، ومخروم العدالة متهم في ذلك، فلا نقبل قوله في الإجماع وإن كانت عنده أهلية الاجتهاد [28] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn28).

3) أما عن قبول إخبار المبتدع عن نفسه إذا كان يعتقد تحريم الكذب، فيرد عليها بان الإشكال في المبتدع ليس محصورا في الكذب الصريح، بل في كونه يعتبر نفسه في الغالب صادقا، حتى في بدعته، والإشكال الأكبر هو في اتباعه للهوى لا للدليل الشرعي، ولهذا سموا بأهل الأهواء، [29] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn29) فلا يسلم اجتهاده من اتباع الهوى، وإن سلم من الكذب الصريح في إخباره عن نفسه، وبمثل هذا يرد على القول باحتمال صدق المبتدع.

ثانيا: الرد على القائلين بأنه لا يعتد بقول المجتهد المبتدع إلا في خاصة نفسه:

1) إن اعتبار قول المبتدع في حق نفسه هو نوع تقرير له، واعتبار لاجتهاده، ومسألة صواب اجتهاده هي بينه وبين الله، أي ديانة، أما قضاءً فلا يمكننا الاعتداد بقوله ولو على نفسه، وإلا فما الفرق بين أن نعتد بقوله على نفسه وبين أن نعتد في قوله في الإجماع على الآخرين؟ ففي كلا الحالين هناك اعتداد واعتبار، وفي ذلك تشجيع للمبتدعة ليجتهدوا وفق أهوائهم على أنفسهم، وفي هذا عون لهم على التحلل من أحكام الشريعة، وحال السلف كان مع المبتدعة هو الزجر والردع لا الإعذار والتبرير.

2) أما عن قبول إقرار غير العدل على نفسه، فلا يكون هذا إلا إذا أقر على نفسه لا إن اقر لها ولصالحها، وقبولنا اجتهاده المخالف للإجماع على نفسه وتسويغنا له هو قبول لإقرار له لا عليه، فالقياس هنا مع الفارق [30] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn30).

ثالثا: الرد على المفرقين بين الداعية إلى بدعته وغير الداعية:

1) أما عن القول أن الدعوة إلى البدعة تعصب سيميل بالمبتدع عن الدليل عند ظهوره فهو حق لكنه ليسا خاصا بدعوة المبتدع إلى بدعته، لأنا حكمنا على المبتدع بإتباع الهوى وتجاوز الدليل من حين تلبسه بالبدعة حتى لو لم يدع إليها،،ولولا إتباعه للهوى لما وقع في البدعة، ولان المراعى هو العقيدة كما قال ابن جزم [31] ( http://www.ahlalhdeeth.cc/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn31).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير