تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جاء في ص53 قال ابن حجر: «قال ابو يعلى حدثنا الحماني ثنا شريك، عن المقدام بن شريح، عن ابيه عن عائشة رضي الله عنهما قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم «الماء لا ينجسه شيء».

وقد اكتفى المحققان بتخريجه كما في «هامش 1/ 2» ولم يحققا أصل النص.

قلت هو حسن لكن لغيره وليس كما قال الإمام البويصري كما في «الهامش» قلت وعلى فرض كونه حسناً لذاته فهو مُقيد بما يُغير الماء من لون او طعم او رائحة بأصل بنجاسة أمر قلبته من طهوريته إلى كونه طاهراً.

وفي ص54 بعد حديث: «توضأ بنصف مد» علق ابن حجر على هذا الحديث قال: «وفي إسناده مقال.

قال المحققان في هامش «8» قال البويصري «1/ 234 رقم 645» رواه ابو يعلى والبيهقي بسند ضعيف لضعف الصلت بن دينا، قلتُ وسكت المحققان فقد نقلا هداهما الله فقط قلت ليس الحال كما قال البويصري وان قال هذا فإن شهر بن حوشب اعلَّهُ العلماء، والصلت كما قال لكنه هنا عنعن ففي السند هنا علتان.

فالحديث/ضعيف جداً،

وفي ص55 فيما رواه ابن حجر بسنده من حديث مسدد آخره «اسقوا واستقوا فإن الماء يحل ولا يحرم».

قال ابن حجر: سند ضعيف.

قال ابن لحيدان بل ضعيف جداً ففي سنده جهالة راو، وفيه بلاغ لم أقف في الكتب الستة ولا فيما ذكره «رزين» ولا ابن الاثير في «الجامع» لم اقف على رفعه ولا وقفه صحيحاً حسب جهدي، وكان مقتضى التحقيق بيان هذا.

وفي ص56/ 57 جاء حديث «يُغسل من بول الجارية ويُصب عليه من الغلام».

قال ابن حجر: وهو صحيح.

قال ابن لحيدان بل في سنده: ليث بن ابي سليم وهو من رجال الترمذي وفيه ضعف

وسكت المحققان عن «ليث» هذا، وفي ص59 ما جاء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: «لا بأس بسور الهرة» وسكت عنه ابن حجر والمحققان، قلتُ لم يصح رفعه.

وفي ص60 جاء حديث أنس وفيه «نشرب منه ويتوضأ» قلت فيه نظر.

وفي ص61 جاء حديث آخره «كلها ميتة» قال المحققان في هامش «5» من طريق محمد بن راشد ليس على شرط الكتاب قلت كما قالا لكن في سنده نظر عند أحمد في مسنده.

كذا ما جاء من حديث «إن لم يكن فيها ميتة» قلتُ فيه ضعف والأحوط تضعيفه لجهالة من روى عنه حبيب بن ابي ثابت حتى يتبين امره ولم اقف عليه حسب جهدي.

وفي ص62 من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وفيه «منيحة لنا ماتت» وسكت عنه ابن حجر والمحققان، قال ابن لحيدان لم أجده صحيحاً.

وفي ص63 «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب لحاجته إلى مغمس»، وسكت عنه ابن حجر والمحققان، قلت والمغمس المكان المنخفض، وأصل هذا الحديث عن ميمونة: انه كان «يبعد عند قضاء الحاجة»، وفي ص71 قال ابن حجر: «وقال الحارث حدثنا يونس بن محمد .. إلى .. قالوا: نعم وذلك لشيء بلغه عن وضوء رجال»، وسكت عنه ابن حجر وقال المحققان كما في هامش «3» عند البويصري «إلا انه منقطع: قلت هل تم اتفاق الحفاظ على هذا»؟

وفيها ص77 حديث رقم «70» عن مسدد .. وآخره .. «لم يمس ماء» لم يتعرض له المحققان، قلت هذا صواب فإن من توضأ ثم أخذ ظفراً او شعراً من بدنه لا يؤثر هذا على وضوئه، قلت كذلك، وليس هذا من مبطلات الوضوء والقواعد تدل عليه وفيه «ص77» حديث رقم «72» كذلك وفي ص78 حديث «75» وفيه: «كرهت ان أؤخر امرك» قال ابن لحيدان: تركه ابن حجر وتركه المحققان الفاضلان: لم أجده.

وفي ص81 قال ابن حجر: وقال ابو يعلي حدثنا إبراهيم ابن الحجاج .. إلى «وتبقى صلاة نافلة».

قلت لم يغلق عليه ابن حجر وخرجه المحققان فقط وتركاه ونقلا ما ذكره البويصري، قال ابن لحيدان في النفس منه شيء، وبشار بن الحكم فيه مقال شديد لكن هل ثبت بسند إليه انه من منكراته؟

وفي ص85 حديث رقم «96» وفيه: «حين يقوم الليل» قلت: تركه ابن حجر وخرجه المحققان نقلاً عن: البويصري كما في هامش «3» وأشك في سند ابن ماجة عن ابن عباس فمثل هذا يحتاج إلى تحرير دقيق.

وفي ص87 جاء حديث رقم «102» وفيه: «يمسح على خفيه».

علق ابن حجر فقال: حديث سهل بن سعد رضي الله عنه في المسح على الخفين تقدم في الاستطابة، قال ابن لحيدان ثم ماذا؟ وتركه المحققان إلا انهما ذكرا ما ذكره البويصري، قلت ورواية الحارث عن الواقدي: فيها نظر.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير