2 - ليت المؤلف كتب في آخر كل فصل ملخصاً له، وقد كان يلخص في أثناء الفصل بعض ما يورده فيه إلا أنه لم يكن دقيقاً في تلخيص ما أورده في بداية الفصل الذي أورد فيه أقوال أئمة الحديث في المجهول، حيث قال (ص66):"والظاهر أن هذا الاختلاف في تحديد معنى الجهالة، إنما هو اختلاف تنوع ليس اختلاف تضاد، فيعطى لكل صورة من الجهالة حكمها ".
عَقِبَ جُمْلَةٍ من أقوال أئمة الحديث في الجهالة، كان آخرها قول ابن رجب تعليقاً على قول ابن معين: وهو تفصيل حسن، وهو يخالف إطلاق محمد بن يحيى الذهلي الذي تبعه عليه المتأخرون.
ومنهم من لا ينظر إلى ذلك بل إلى حصول شهرته وكثرة حديثه كعلي بن المديني وغيره.
قال ابن رجب رحمه الله: وظاهر هذا أنه لا عبرة بتعدد الرواة، وإنما العبرة بالشهرة ورواية الحفاظ الثقات.
فقول المؤلف "والظاهر أن هذا الاختلاف في تحديد معنى الجهالة، إنما هو اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، فيعطى لكل صورة من الجهالة حكمها" هل هو قول النقاد المتقدمين كلهم، أم هو قوله بالجمع بين أقوالهم؟!
إن كان الثاني فهو موقف المتأخرين من أقوال المتقدمين في الحقيقة ..
3 - قال في القاعدة الثانية عشرة من قواعد الجرح والتعديل: "إذا تعارضت أقوالهم ولم يمكن الجمع ولا النسخ ولا الترجيح توقفنا عن قبول حديث هذا الراوي" ولم يذكر مثالاً على هذه القاعدة. كما أن الأخذ بهذه القاعدة يمثل موقفاً مخالفاً لأقوال أولئك الأئمة.
4 - نقل المؤلف (ص133) عن الحافظ ابن رجب قوله: أكثر الحفاظ المتقدمين يقولون في الحديث إذا تفرد به واحد، وإن لم يرو الثقات خلافه أنه لا يتابع عليه، ويجعلون ذلك علة فيه، اللهم إلا أن يكون ممن كثر حفظه واشتهرت عدالته وحديثه كالزهري ونحوه، وربما يستنكرون بعض تفردات الثقات الكبار أيضاً ولهم في كل حديث نقد خاص، وليس عندهم لذلك ضابط يضبطه.
قال المؤلف: يعني قاعدة التفرد أغلبية وقد يخرج عنها لمآخذ أخرى.
ولم يبين هذه المآخذ، كما أنه لم يشر إلى حكم التفرد عمن لم يكن له أصحاب ملازمين أتقنوا حديثه ..
وقوله (ص36) في أسباب رد ما ينفرد به الشيخ ولو كان ثقة: (الأحاديث لا يصح قياسها على الفتاوى والمسائل العلمية حتى يقال: زيادة علم يجب قبولها؛ لأن الحديث ثابت لا يتغير ولا يزاد عليه.)
يفهم منه أن القول المذكور لا يقال في الحديث مطلقاً، وأن زيادة الثقة في الحديث غير مقبولة مطلقاً. والظاهر أنه لا يقول بذلك؛ فعبارته بحاجة إلى تقييد.
وقد نقل عن الإمام مسلم قبل ذلك (ص133) قوله: حكم أهل العلم والذي يعرف من مذهبهم في قبول ما يتفرد به المحدث من الحديث، أن يكون قد شارك الثقات من أهل الحفظ في بعض مارووا وأمعن في ذلك على الموافقة لهم، فإذا وجد كذلك ثم زاد بعد ذلك شيئاً ليس عند أصحابه قبلت زيادته. انتهى
((المصدر)) ( http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=4561)