تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[عبدالكريم عزيز]ــــــــ[20 Dec 2009, 12:56 م]ـ

(يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا) سورة النساء11

الآية تنقسم ألى قسمين هما:

1 - نصيب الأولاد:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ

2 - نصيب الأبوين:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

3 - توضيح:

مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

القسم الأول: نصيب الأولاد (الولد يطلق على الذكر والأنثى)

أ - إن كان الورثة ذكورا وإناثا: ذكرا واحدا مع أنثى واحدة أو إناث، أو أنثى واحدة مع ذكر أو ذكور، فتقسم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.

ب - إن كان الورثة إناثا: بنتين فما فوق، فلهن ثلثا التركة

ت - إن كانت الوارثة بنتا واحدة فقط، لها نصف التركة

ث - إن كان الوارث ذكرا واحدا فقط (وهذا لم يذكر في الآية)، فيرث بالتعصيب.

القسم الثاني: نصيب الأبوين:

أ - نصيب الأب والأم: إن ترك الهالك ذرية، فللأب السدس وللأم السدس.

ب- إن لم يترك ذرية فللأم الثلث، وفي هذه الحالة سيكون الأب عاصبا

ج- إن لم يترك الهالك ذرية ولكن ترك إخوة أشقاء أو إخوة لأب اثنين فأكثر، فللأم السدس، وفي هذه الحالة سيكون الأب عاصبا

توضيح:

- هذه القسمة تكون بعد إخراج الدين والوصية

- إن ترك لنا الله التصرف في تقسيم الوصية فلا نستطيع أن نعدل بين الورثة الآباء والأبناء.

- الله هو الذي تكفل بهذا التوزيع لأنه العليم بأحوالنا والحكيم في توزيعه حيث وضع كل نصيب في المكان الذي يستحقه.

والله أعلم

ـ[محمد عيسي]ــــــــ[20 Dec 2009, 02:38 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بارك الله فيك اخي الغالي الكريم" عبد الكريم"

علي الشرح الطيب الوافي

رزقك الله تعالي الجنة والمغفرة

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير