تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[هل هناك إجماع لا يستند إلى نص؟]

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[15 Feb 2010, 01:46 م]ـ

الأخوة الأفاضل

أعلم أن من يقول إن الإجماع حجة وأصل من أصول الفقه يقول أيضا إن أي إجماع لا بد أن يستند إلى نص من كتاب أو سنة وحكاية الإجماع تغني عن معرفة النص.

وسؤالي:

هل هناك إجماع معتبر لا يعرف مستنده؟

ـ[سعد العتيبي]ــــــــ[16 Feb 2010, 09:44 م]ـ

الاخ ((ابوسعدالغامدي))

جزاك الله خيراً

وارجوا من الاخوان افادتكـ

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[17 Feb 2010, 03:33 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبعد ..

الشيخ الكريم، جزاكم الله خيرا ووفقكم لعلم نافع وعمل صالح.

اعلم ابتداء أن أصول الشرع هي النصوص من كتاب الله تعالى، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلى هذين الأصلين يرجع الأصلان؛ الإجماع والقياس، وهما يذكران في مصنفات أصول الفقه مع الأصلين الأولين، فيقال: (اصول الشرع الكتاب والسنة وإجماع الأمة والقياس) ثم يرجع القياس إلى الأصلين من خلال الإلحاق بالعلة فيتم توسيع مدلول النص بإخراجه من القصور على المنطوق إلى تعدية مناطه.

وأما الإجماع فيذكرون كذلك مسألة (مستند الإجماع) وهي مسألة شهيرة في علم أصول الفقه.

ثم اعلم أن ما ذكرته في سؤالك فهو يحتمل أحد معنيين:

- إما أن يراد به عدم الرجوع إلى النص من كل وجه. فيبنى على محض الرأي، وهو الرأي الذي يتمحض عن غير هدي من كتاب أو سنة. فاعلم أن هذا لا يتحقق بحال، ولا يتصور إجماع هذا أصله.

- وإما أن يراد به عدم الرجوع إلى منصوص النص أو منطوقة؛ وإنما يرجع إلى النص من وجه آخر هو (القياس) فهذا متصور تحققه. وهي المسألة التي تعرض في علم أصول فقه بعرضهم مستند الإجماع وهل يصلح أن يكون هو القياس.

وهذا جائز تحققه، فيكون إجماعا عن قياس؛ لأنه ليس استنادا إلى غير نص، وإنما هو استناد إليه من وجه القياس.

ومن هنا فينبغي أن نؤكد في شروحنا لعلم الأصول على ضرورة تفهم القياس جيدا؛ لأنه سينبني عليه فهم مسالة مستند الإجماع. فإن لم يتفهم الطالب القياس، وأنه ليس خروجا عن مدلول النص، وإنام هو توسيع لمدلوله، فإنه سوف يقع في إشكالية كبيرة في مستند الإجماع؛ حيث يتصور أن استناد الإجماع إلى القياس هو استناد إلى غير نص، فيشكل عليه تصور المسألة ويحير.

ومما سبق تعلم أنه يتصور عدم معرفة نص الإجماع، ضرورة إمكان ابتناء الإجماع على قياس، ولا يعلم أصل هذا القياس. بل الغالب في المسائل المنقول فيها الإجماع عدم الوقوف على مستندها. وهنا تظهر قيمة الإجماع.

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[17 Feb 2010, 05:38 م]ـ

[ align=center] ومما سبق تعلم أنه يتصور عدم معرفة نص الإجماع، ضرورة إمكان ابتناء الإجماع على قياس، ولا يعلم أصل هذا القياس. بل الغالب في المسائل المنقول فيها الإجماع عدم الوقوف على مستندها. وهنا تظهر قيمة الإجماع.

والله تعالى أعلم.

بارك الله فيك أخي الفاضل محمد

كيف يكون قياس دون أن يعرف الأصل المقيس عليه؟

قولك:"بل الغالب في المسائل المنقول فيها الإجماع عدم الوقوف على مستندها" ربما يصح في الإجماعات الوهمية.

وإليك هذا المبحث لعله يثري النقاش في المسألة:

"لمسألة الخامسة: مستند الإجماع

والكلام على هذه المسألة في نقاط ثلاث:

أ- اتفق جمهور الأمة على أن هذه الأمة لا تجتمع إلا بدليل شرعي، ولا يمكن أن يكون إجماعها عن هوى، أو قولاً على الله بغير علم، أو دون دليل.

ذلك لأن الأمة معصومة عن الخطأ، إذ القول على الله بدون دليل خطأ.

ب- الأكثر على جواز أن يستند المجمعون في إجماعهم إلى الكتاب والسنة، بل إن هذا هو الصواب كما قرر ذلك ابن تيمية بقوله: "ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص"، فلا يجوز عنده أن يوجد إجماع لا يستند إلى نص.

وقد بنى ابن تيمية هذا الحكم على مقدمات عامة وقواعد كلية:

أولاها: أن الرسول قد بين أتم البيان فما من مسألة إلا وللرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها بيان.

ثانيها: شمول النصوص الشرعية وعموم دلالتها على المسائل والوقائع، فإنه ما من مسألة إلا ويمكن الاستدلال عليها بنص خفي أو جلي.

ثالثها: أن بعض العلماء قد يخفي عليه النص فيستدل بالاجتهاد والقياس، وبعضهم يعلم النص فيستدل به.

رابعها: ثبت باستقراء موارد الإجماع أن جميع الإجماعات منصوصة.

جـ- اختلف العلماء في جواز استناد الإجماع إلى الاجتهاد أو القياس، فمنعه البعض وأجازه البعض.

وبناءً على ما قرره ابن تيمية فإن هذا الخلاف يمكن إرجاعه إلى اللفظ؛ إذ كل مستدل يتكلم بحسب ما عنده من العلم، فمن رأى دلالة النص ذكرها ومن رأى دلالة القياس ذكرها، والأدلة الصحيحة لا تتناقض، إلا أنه قد يخفي وجه اتفاقها أو ضعف أحدها على البعض، ومن ادعى أن من المسائل ما لا يمكن الاستدلال عليها إلا بالرأي والقياس فقد غلط، وهو على كل حال مخبر عن نفسه.

وقد استدل من قال بالجواز بوقوع ذلك وذكر أمثلة على استناد الإجماع إلى الاجتهاد، إلا أن جميع هذه المسائل يمكن إرجاعها إلى دلالة النصوص العامة فتكون من قبيل المنصوص عليه، وهذا مما يعزز القول بأن الخلاف لفظي إذ الجميع متفق على ضرورة استناد الإجماع إلى دليل، وهذا الدليل - في مسألة ما - قد يعتبره البعض اجتهادًا، ولكن البعض يعتبره نصًا."

المصدر:

معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة

المؤلف: محمَّد بنْ حسَيْن بن حَسنْ الجيزاني

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير