[إحداث قول ثالث عند الآمدي وابن الحاجب ــ مساهمة لعلها تفيد]
ـ[سنان الأيوبي]ــــــــ[14 Feb 2010, 09:21 م]ـ
أمثلة مقتبسة تعين على الفهم ....
هذه الأمثلة مقتبسة بتصرف من كتاب أصول الفقه للخضري، وتتعلق بإحداث قول ثالث:
المثال الأول: توريث الجد مع الأخوة:
اختلف فقهاء العصر الأول فقال قوم يرث الجد ويُحجب الأخوة، وقال قوم يرث الجد مع الأخوة؛ فالقائل بتوريث الأخوة دون الجد محدث قولاً ثالثاً يرفع ما اتفق عليه أهل العصر الأول من توريث الجد. (وهذا غير جائز عند الآمدي وابن الحاجب، لأن هناك إجماعاً على توريث الجد).
المثال الثاني: النية في الطهارات:
افترق فيها فقهاء العصر الأول فرقتين: فرقة تقول بلزومها في جميع الطهارات من تيمم ووضوء وغسل. وفرقة تقول بلزومها في التيمم وحده؛ فالقائل بعدم لزومها في الجميع محدث قولاً ثالثاً يرفع ما اتفق عليه من لزومها في التيمم. (وهذا غير جائز عند الآمدي وابن الحاجب).
المثال الثالث: فسخ النكاح بالعيوب الخمسة: الجنون، الجب، العنّة، الرتق، والقرن، من أهل العصر الأول من قال يفسخ النكاح بها كلها، ومنهم من قال لا يفسخ بشيء منها. فالقائل بالفرق (أي يفسخ النكاح ببعضها دون بعض) محدث قولاً ثالثاً ولكنه لا يرفع ما اتفق عليه، لأنه لم يحصل الاتفاق على أحد هذه العيوب. (وهذا جائز عند الآمدي وابن الحاجب).
المثال الرابع: توفي ــ أو توفيت ــ وترك أم وأب وأحد الزوجين:
قيل للأم ثلث المال كله. وقيل لها ثلث الباقي؛ فالقائل بأنها تأخذ ثلث المال كله مع أحد الزوجين وثلث الباقي مع الآخر محدث قولاً ثالثاً لا يرفع شيئاً مما اتفق عليه لأنه يكون موافقاً كل فريق في مسالة. (وهذا جائز عند الآمدي وابن الحاجب).
وهذا كما نلاحظ في الأحكام الشرعية العملية، والشأن في التفسير أيسر وأوسع.
ـ[ابو هاجر]ــــــــ[14 Feb 2010, 09:50 م]ـ
والشأن في التفسير أيسر وأوسع.
آلتفسير الذي يتحاشى من القول فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ويتورعون من تفسير بعض الألفاظ؟
لعل صواب العبارة (والشأن في التفسير أعسر وأضيق)
ـ[عصام المجريسي]ــــــــ[15 Feb 2010, 10:47 ص]ـ
آلتفسير الذي يتحاشى من القول فيه كبار الصحابة رضي الله عنهم والتابعون ويتورعون من تفسير بعض الألفاظ؟
لعل صواب العبارة (والشأن في التفسير أعسر وأضيق)
أخي الكريم ابا هاجر حياك الله ..
لعل مقصود الأخ سنان - بارك الله فيه - من يسر التفسير هو ما كان مما سوى الأحكام ..
لأن القرآن إما إحكام تكليفية (أوامر ونواه) وإما أخبار ..
أما الأحكام بصيغها المختلفة التي قد تكون محتملة لأوجه فتقتضي العمل .. وهذا يستلزم الانضباط بالقواعد الأصولية واللغوية .. مما يعنى به الفقيه.
واما الأخبار - ولا تكون هنا إلا صادقة- فتقتضي التأمل والتصديق .. ونسب الاحتمال فيها قد تكون قليلة في الغالب أو غير واردة .. وهو مما يعنى به المفسّر ..
ومن هنا كان الفرق في نوع الوظيفة المطلوبة .. ومن هنا تُرى سعة المفسر وضيق الفقيه.
والله أعلم.
ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[15 Feb 2010, 06:44 م]ـ
الأخ الفاضل سنان
المهم هو مأخذ من يحدث قولا ثالثاً.
وليس مجرد إمكانية القول بقول ثالث.