[سؤال في تفسير آية قتل الخطأ]
ـ[أبو باسم]ــــــــ[31 Dec 2009, 02:27 م]ـ
في آية قتل الخطأ في سورة النساء في حق المؤمن قال (فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله) وفي حق المعاهد والذمي قدّم الدية على تحرير الرقبة فقال (فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة) وأكيد أن ذلك لحكمة , أرجو إفادتي وفقكم الله.
ـ[المنصور]ــــــــ[31 Dec 2009, 03:25 م]ـ
أخر الدية عند ذكر المؤمن لقوله بعدها (إلا أن يصدقوا). وأخر ذكر تحرير الرقبة عند ذكر الذميين والمعاهدين حتى يكون قوله تعالى (فمن لم يجد) راجعا للرقبة فقط وليس للدية معها. كما أنه لم يذكر الصدقة في حق الذميين والمعاهدين لأن في ذلك إذلالا للمؤمن في تعامله مع هؤلاء فلم يذكر الصدقة منهم مع أنها تصح لو تنازلوا، ولكنها لاتسمى صدقة في حقهم. بينما لا توجد هذه الذلة بين المؤمنين فشأن المؤمنين بعضهم مع بعض هو التراحم وتذلل بعضهم مع بعض (أذلة على المؤمنين).
والله تعالى أعلم. وأستغفر الله العظيم.
ـ[أبو عمرو البيراوي]ــــــــ[31 Dec 2009, 04:32 م]ـ
الأخوة الكرام،
حتى لا يحصل الالتباس نقول:
1. هذا نص الآية 92 من سورة النساء:"وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا":
واضح في سياق الآية الكريمة أن الكلام عن القتيل المؤمن. أما ما ورد عند البعض من أن القتيل المعاهد غير المؤمن تجب فيه الكفارة فضعيف لا يؤخذ به وإن قاله فقيه مجتهد. فهو في رأينا من شذوذ الفقهاء.
2. عندما يكون القتيل المؤمن من قوم بيننا وبينهم ميثاق فتجب الدية، والكفارة لأنه مؤمن. وتقديم الدية فيه إشارة إلى المسارعة بدفع الدية حتى لا يبدو الأمر نقضاً للميثاق.
3. إذا كان القتيل المؤمن من قوم عدو لنا فتجب الكفارة لكونه مؤمناً، ولا تجب الدية لأن العداوة تمنع ذلك.