تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[إبراهيم الحسني]ــــــــ[08 Feb 2010, 12:55 م]ـ

أخي الكريم: بارك الله فيك.

هذه المسألة معروفة في علم الأصول في باب الإجماع.

وهي: إذا أجمع المجتهدون على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟

وما فهمته من كلام شيخ الإسلام السابق أنه يرى أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، ولا رابع إذا اختلفوا على ثلاثة أقوال .. وهكذا.

ولكن لا يعتبر قول بعضهم حجة على البعض الآخر.

والمقصود بأنه لا يحتج بقول بعضهم على بعض إنما هو في خارج المرجحات؛ بمعنى أنه إذا اختلف مثلا ابن عمر وعائشة رضي الله عنها في مسألة متعلقة بما خفي من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقول عائشة رضي الله تعالى عنها أرجح لملازمتها له صلى الله عليه وسلم في البيت بعكس ابن عمر رضي الله تعالى عنهما.

والذي أميل إليه أنهم إذا اختلفوا في مسألة ولم يكن هناك من المرجحات الظاهرة ما يرجح قول بعضهم أن ذلك يدل على أن في الأمر سعة، ويجوز - والحالة هذه - أن يجتهد أهل العلم فيها.

والله تعالى أعلم.

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[08 Feb 2010, 06:16 م]ـ

أخي الكريم: بارك الله فيك.

هذه المسألة معروفة في علم الأصول في باب الإجماع.

وهي: إذا أجمع المجتهدون على قولين هل يجوز إحداث قول ثالث؟

وما فهمته من كلام شيخ الإسلام السابق أنه يرى أنه لا يجوز إحداث قول ثالث، ولا رابع إذا اختلفوا على ثلاثة أقوال .. وهكذا ..

هذا هو معنى قول شيخ الإسلام"وَإِذَا تَنَازَعُوا فَالْحَقُّ لَا يَخْرُجُ عَنْهُمْ فَيُمْكِنُ طَلَبُ الْحَقِّ فِي بَعْضِ أَقَاوِيلِهِمْ ".

وقد صرح بأنه لا يجوز إحداث قول ثالث بعد أن أشار إلى الخلاف في المسألة فقال:

"وَلِهَذَا قَالَ كَثِيرٌ مِنْهُمْ - كَأَبِي الْحُسَيْنِ الْبَصْرِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ كالرَّازِي والآمدي وَابْنِ الْحَاجِبِ - إنَّ الْأُمَّةَ إذَا اخْتَلَفَتْ فِي تَأْوِيلِ الْآيَةِ عَلَى قَوْلَيْنِ جَازَ لِمَنْ بَعْدَهُمْ إحْدَاثُ قَوْلٍ ثَالِثٍ؛ بِخِلَافِ مَا إذَا اخْتَلَفُوا فِي الْأَحْكَامِ عَلَى قَوْلَيْنِ. فَجَوَّزُوا أَنْ تَكُونَ الْأُمَّةُ مُجْتَمِعَةٌ عَلَى الضَّلَالِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَالْحَدِيثِ وَأَنْ يَكُونَ اللَّهُ أَنْزَلَ الْآيَةَ وَأَرَادَ بِهَا مَعْنًى لَمْ يَفْهَمْهُ الصَّحَابَةُ وَالتَّابِعُونَ؛ وَلَكِنْ قَالُوا: إنَّ اللَّهَ أَرَادَ مَعْنًى آخَرَ وَهُمْ لَوْ تَصَوَّرُوا هَذِهِ " الْمَقَالَةَ " لَمْ يَقُولُوا هَذَا؛ فَإِنَّ أَصْلَهُمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَا تَجْتَمِعُ عَلَى ضَلَالَةٍ وَلَا يَقُولُونَ قَوْلَيْنِ كِلَاهُمَا خَطَأٌ وَالصَّوَابُ قَوْلٌ ثَالِثٌ لَمْ يَقُولُوهُ" مقدمة التفسير، مجموع الفتاوى: ج13 ص59

ولكن قوله هذا يتعارض مع قوله:

"وَأَمَّا أَقْوَالُ الصَّحَابَةِ؛ فَإِنْ انْتَشَرَتْ وَلَمْ تُنْكَرْ فِي زَمَانِهِمْ فَهِيَ حُجَّةٌ عِنْدَ جَمَاهِيرِ الْعُلَمَاءِ وَإِنْ تَنَازَعُوا رُدَّ مَا تَنَازَعُوا فِيهِ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. وَلَمْ يَكُنْ قَوْلُ بَعْضِهِمْ حُجَّةً مَعَ مُخَالَفَةِ بَعْضِهِمْ لَهُ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ "أصول الفقه، الفتاوى: ج20 ص14

ووجه التعارض أنه لم يوجب الأخذ بأحد القولين لأنهم اختلفوا على هذا القولين وإنما ترك الحكم للمجتهد لينظر في مدى موافقة القولين للكتاب والسنة وهنا مكمن الإشكال في المسألة.

ولكن لا يعتبر قول بعضهم حجة على البعض الآخر.

والمقصود بأنه لا يحتج بقول بعضهم على بعض إنما هو في خارج المرجحات؛ بمعنى أنه إذا اختلف مثلا ابن عمر وعائشة رضي الله عنها في مسألة متعلقة بما خفي من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقول عائشة رضي الله تعالى عنها أرجح لملازمتها له صلى الله عليه وسلم في البيت بعكس ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ..

هذه المسألة أعتقد أنها خارجة عن الموضوع قليلا فنحن نتحدث عن الاختلاف في فهم نص ما من الكتاب والسنة.

ثم إذا كان قول بعضهم ليس حجة على البعض الآخر فلماذا يكون حجة على غيرهم؟

ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[08 Feb 2010, 07:15 م]ـ

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير