ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[17 Feb 2010, 05:40 م]ـ
الاخ ((ابوسعدالغامدي))
جزاك الله خيراً
وارجوا من الاخوان افادتكـ
وجزاك الله خيرا ووفقك لكل خير
وشكر لك مرورك
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[18 Feb 2010, 02:58 ص]ـ
بارك الله تعالى فيك الشيخ الكريم أبا سعد
- أما القياس، فالمقيس عليه هو النص الذي يستند إليه الإجماع فعليا أو يؤول إليه، من حيث كون القياس توسيعا لمدلول النص لا انتقالا عنه. وهنا تظهر إمكانية حدوث الإجماع غير معروف المستند، فربما كان المستند قياسا، ويكونالمقيس الذي يستند إليه الإجماع غير معلوم، فهنا يكون النص غير معلوم من باب أولى. أي كأني أقول للباحث عن النص الذي يستند إليه الإجماع: لا تشترط أن تجد (نصا) فربما كان مقيسا، فإذا وقفت على هذا المقيس، فهل يشترط أن تعرف النص الذي يثبت به المقيس عليه؟ .. محل تأمل - وربما كانت افتراضات نظرية -
لكن يظهر أثر هذا الإجماع في عصرنا إذا انعقد الإجماع على ناتج قياس. ولا يحضرني للتو مثال في ذلك.
- أما ما تفضلتم به في الكلام حول مستند الإجماع فهو صحيح جزاكم الله خيرا وزادكم علما وبركة. علما أن المراد هو مسائل الإجماع التي ينقل فيها الإجماع للاستدلال، وما ينقل فيه الإجماع آحادا، وهو أكثر ما ينقل، وهذا يلتقي فيما تفضلتم بذكره فعلا من الإجماعات المتوهمة. أما الإجماعات التي لا يختلف فيها، فربما تجد أدلتها ظاهرة أو قاطعة في دلالتها على أحكامها.
كأن ننقل الإجماع على اشتراط الطهارة للصلاة، وعلى وجوب الزكاة .. إلخ.
ولعلي أطرح مع فضيلتكم مثالين للإجماع المقابل: ما ينقل آحادا من إجماع السلف الفعلي على تغطية النساء للوجوه.
وكذلك: ما ينقل آحادا من إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة. فحتى النصوص في كفره نحل تأويل ونظر.
فهذه - والأمر ظني - أمثلة على الإجماع المراد، والذي يورد ليستدل (به) مما يعني استنفاذ دلالة النصوص أو ضعفها أو فقدها وهما قريبان في هذا الباب.
أما الإجماعات التي نستند إلى أدلتها البينة والواردة فنجد مستنداتها من الظهور والقطعية بحيث يكون ذكر الإجماع فيها تحصيلا لحاصل، ولا يجلب في سياق الاستدلال والاحتياج إليه.
هذا والله تعالى أعلم. إنما نناقش المسألة معكم ونتجنب القطع بشيء.