ـ[أحمد بزوي الضاوي]ــــــــ[12 Jan 2007, 11:09 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة و السلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين.
الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور أمين الشنقيطي ـ حفظه الله ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، فإني أشكر لكم اهتمامكم وتواصلكم، وأقدر فيكم حرصكم الشديد على المنهجية العلمية و التوثيق، وأعتبر ما ذكرتموه إضافة علمية متميزة، فضلا عن أنها فتحت آفاقا جديدة للبحث، حيث أرشدتم إلى أمور تأصيلية غاية في الأهمية. وإن ما نفعله بدعوى التأصيل إن هو إلا محاولة جادة لفهم تراثنا القرائي خاصة و الشرعي عامة، لأنني أعتقد أن ذلك هو المدخل الأساس لفهم عمل علمائنا الأجلاء، ومن ثم القدرة على تمثله وصولا إن شاء الله تعالى إلى الإضافة العلمية للمجال.
وإني أشكر لفضيلتكم توجيهاتكم السديدة، وملاحظاتكم القيمة، آملا أن نعمل جميعا على فهم تراثنا فهما جيدا، وتبليغه بكل صدق وأمانة، فذلك السبيل لإقامة الحجة على العباد بالدليل و البرهان.
وتفضلوا أخي الفاضل خالص تحياتي وتقديري لشخصكم الكريم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[د. أنمار]ــــــــ[12 Jan 2007, 11:20 م]ـ
بسم الله والحمد لله
أولا أعتقد أن اسم الفقير قد ذكر سهوا بينكم، فما أنا إلا طويلب علم بخلاف السادة أمثال الدكتور السالم والدكتور أحمد والدكتور أمين
فمجهوداتكم ظاهرة في مجال التحقيق العلمي والقراءات أما أنا فمتطفل على موائد أهل العلم، والمعذرة على التدخل بين أهل الاختصاص.
ثانيا: أرجو من السادة العلماء إفادتنا فيما يلي:
طالما أن الأمة متفقة على صحة التعبد إلى الله بالقراءة بما في الشاطبية والدرة والطيبة
ولم يزل العلماء من لدن الشاطبي ثم من لدن ابن الجزري يصححون التعبد إلى الله بالقراءة بما سبق
ثم أننا لن نستطيع إضافة أي حرف على العشر الصغرى أو العشر الكبرى
فهل لكم أن تحددوا لنا المطلوب من البحث السابق.
أقصد لنفترض جدلا أننا وصلنا لكتاب في تراجم أصحاب رجال السند في القراءات يقتصر على رجال كتب القراءات السابقة كما اقتصر التقريب على رجال الستة ثم الحكم عليهم بما يناسب مصطلح القراء أو مصطلح المحدثين.
هل سينتج عن ذلك رد بعض الطرق المقروء بها.
الواضح أن التعامل مع رجال الحديث مختلف تماما فأحاديث الكتب الستة فيها الصحيح الضعيف باتفاق العلماء
ولما اتفقت الأمة على صحة الصحيحين وصرح كثير من العلماء بأن من أخرج له في الصحيح فقد تجاوز القنطرة.
لكن بقيت فائدة في معرفة درجة الرواة حتى من أخرج له في الصحيح لما قد يروى له خارج الصحيح.
ثم لما فتح باب تضعيف أحاديث الصحيحين والجرأة عليها ماذا حصل؟
فتح باب فتنة جر على الأمة ويلات كانت في غنى عنها.
وهنا زيادة على ما سبق فرق كبير فلدينا كتب اتفقت الأمة على صحة التعبد إلى الله بما فيها باستثناء أحرف يسيرة نبه عليها العلماء فهل حين نصل لكتاب يشابه التقريب وأصله هل سيوصلنا إلى حكم على بعض الطرق مما يؤدي إلى التوقف عن قبول بعض ما اتفقت الأمة على صحته فنكون قد خرقنا إجماعا سبق. أليس في ذلك محذور من أمر خطير.
ثم أنه ليس لنا اليوم أن نضيف صحة القراءة بأي كتاب آخر فأسانيد القراءة بها لم تتصل إن لم تكن من الشاطبية والدرة أو أصول النشر بل من الطرق التي اختارها الإمام ابن الجزري، فهل البحث المطروح أكاديمي بحت أم غير ذلك.
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصبح وسلم
ـ[أحمد بزوي الضاوي]ــــــــ[13 Jan 2007, 03:37 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم و الصلاة و السلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين.
الأخ الفاضل الأستاذ الدكتور أنمار ـ حفظه الله ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أما بعد، فلا يخفى على فضيلتكم أننا نريد أن نبين بالأدلة العملية تعالق العلوم الشرعية وتكاملها، وأن من لم يدرك هذه الحقيقة يصعب عليه أن يفهم الشريعة، لأنه يكون فاقدا لعنصر أساس، وهو عنصر منهجي يكمن في أن الشريعة كل متكامل، وكذلك العلوم التي نتوسل بها إلى التوثيق والفهم، وهي أدوات منهجية ابتكرها علماء المسلمين وأصلوا بها لمناهج البحث العلمي. وأعتقد أننا إذا بينا ذلك للعالمين، فإننا سنقطع الطريق بالعلم و المعرفة على كل طاعن أو مشكك، وانتصرنا لديننا توثيقا وفهما. وعليه فإننا نعول على مجهوداتكم لبناء معرفة تمكن طلبة العلم وعموم الأمة من اكتساب المناعة العلمية، وتجعل منهم حماة للدين، تحقيقا لمصلحة الإنسانية في الحال والمآل، فالله تعالى غني عن العباد (ياأيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. والله هو الغني الحميد) (فاطر /15).
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[أحمد بزوي الضاوي]ــــــــ[14 Jan 2007, 03:00 ص]ـ
يقول الشوشاوي (ت899هـ) في كتابه الفوائد الجميلةعلى الآيات الجليلة: " وأما بماذا ثبتت القراءة هل بالتواتر أم بالآحاد؟ فاعلم أنها إنما ثبتت بالتواتر في الحروف والحركات دون أحكام التلاوة من المد والقصر، والتفخيم والترقيق والتحقيق والتسهيل، والإظهار والادغام، والفتح والإمالة، وغير ذلك من أحكام القراءة. وإلى هذا أشار ابن الحاجب في الأصول بقوله: " مسألة القراءات السبع متواترة فيما ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة، وتخفيف الهمز ونحوها، لأنها لو لم تكن لكان بعض القرآن غير متواتر كملك ومالك ونحوهما، وتخصيص أحدهما تحكم باطل لاستوائهما " مختصر أصول الفقه لابن الحاجب 2/ 21. " الفوائد للشوشاوي ص 244/ 245.
¥