تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[03 Mar 2007, 10:58 م]ـ

السلام عليكم

فضيلة د/ أمين: قولكم:" وإذا قلنا بوجودها فأين أمثلة هذا التوثيق؟ كيف يمكن تطبيقها؟ "

هذا الكلام هو عين المقصود، وهذا ما قلتُه في أول المداخلة، أين الأمثلة؟؟

وإلا ستصبح المسألة نظرية فقط، دون أن تحل قضية من القضايا، لأن المسألة عند القراء أصبحت مقطوعة، ولا يخرق هذا إلا بمثال، وفي حدود بحثي لم أجد، ولعل أحد الإخوة يجد نصا

والسلام عليكم

ـ[شريف بن أحمد مجدي]ــــــــ[07 Mar 2007, 12:55 م]ـ

السلام عليكم

سيدي الفاضل: كما قلت من قبل أن قضية السند وغيره كل ذلك من الكماليات تأثرا بأهل الحديث ولأن القرآن أحق بهذا، ولكن في الحقيقة لا يشترطون في الإقراء هل القارئ صاحب دين أم لا؟ وللأسف غالب المقرئين البارعين أصحاب طرق صوفية وأصحاب بدع، ولو قلت لكم: إن بعضهم كانوا يتعاطون المحرمات، ولقد رأيت بعضهم من مشاهير القراء، ورغم ذلك كانوا من البراعة ـ في قراءة القرآن ـ بمكان، وأصحاب في فضل في انتشار القرآن ـ نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم ـ

فالشروط التي نقلها الدكتور الضاوي عن أحد شيوخ المغرب من اشتراط العدالة وغيرها الواقع يقول بخلافه.

وقد أورد الإمام السيوطي هذه الفتوي في كتابه " الإتقان في علوم القرآن ": فائدة ثالثة ما اعتاده كثير من مشايخ القراء من امتناعهم من الإجازة إلا بأخذ مال في مقابلها لا يجوز إجماعاً، بل إن علم أهلينه وجب عليه الإجازة أوعدمها حرم عليه، وليست الإجازة مما يقابل بالمال فلا يجوز أخذه عنها ولا الأجرة عليها. وفي فتاوى الصدر موهوب الجزري من أصحابنا أنه سئل عن شيخ طلب من الطالب شيئاً على إجازته فهل للطالب رفعه إلى الحاكم وإجباره على الإجازة. فأجاب: لا تجب الإجازة إلى الشيخ، ولا يجوز أخذ الأجرة عليها. وسئل أيضاً عن رجل أجازه الشيخ بالإقراء ثم بان أنه لا دين له وخاف الشيخ ممن تفريطه، فهل له النزول عن الإجازة، فأجاب: لا تبطل الإجازة بكونه غير دين. وأما أخذ الأجرة على التعليم فجائز، ففي البخاري إن أحق ما أخذتم عليه أجراً كتاب الله وقيل إن تعين عليه لم يجز، واختاره الحليمي.

وقيل لا يجوز مطلقاً، وعليه أبوحنيفة لحديث أبي داود عن عبادة بن الصامت أنه علم رجلاً من هل الصفة القرآن، فأهدى له قوساً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن سرك أن تطوق بها طوقاً من نار فاقبلها. وأجاب من جوزه بأن في إسناده مقالاً، وأنه تبرع بتعليمه فلم يستحق شيئاً، ثم أهدى إليه على سبيل العوض فلم يجز له الأخذ بخلاف من يعقد معه إجازة قبل التعليم. وفي البستان لأبي الليث: التعليم على ثلاثة أوجه. أحدها للحسبة، ولا يأخذ به عوضاً. والثاني: أن يعلم بالأجرة. والثالث: أن يعلم بغير شرط، فإذا أهدى إليه قبل، فالأول مأجور وعليه عمل الأنبياء، والثاني مختلف فيه، والأرجح الجواز، والثالث يجوز إجماعاً لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان معلماً للخلق وكان يقبل الهدية.

فائدة رابعة كان ابن بطحان إذا ردّ على القارئ شيئاً فاته فلم يعرفه كتبه عليه عنده، فإذا أكمل الحتمة وطلب الإجازة سأله عن تلك المواضع، فإن عرفها أجازه وإلا تركه يجمع ختمة أخرى." 1/ 123

وهذا بالنسبة لقضية العدالة وغيرها مما خالف فيه القراء المحدثين.

والسلام عليكم

ـ[أمين الشنقيطي]ــــــــ[11 Mar 2007, 09:40 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

شيخنا الفاضل: طرحت رأيك في الموضوع بناء على أدلة،

لكن لماذا التفريق بقياس المسألة على الواقع اليوم بذكر مسألة أومسألتين.

في رأي ياشيخي الكريم:

أن القراء هم في الزمن الأول والمحدثين كانوا جميعا على أصول واحدة في كثير من الأحيان،

وأما قراؤنا اليوم فهم في حاجة إلى العودة إلى قراءة أصول أولئك السلف سواء كانوا محدثين أم قراءً، دون العمل على الاجتهاد وإلقاء التبعة على السابقين بعدم تبيينهم.

أنا معك ياشيخي الكريم:

هناك مسائل في التوثيق تفرد بها القراء كالرسم والعربية، لكن هناك مسائل كالبسملة مثلا هي من القدر المشترك في التوثيق بين العلمين، هناك التكبير هو أيضا من القدر المشترك في التوثيق،

هناك جرح بعض الرواة كحفص مثلا هوايضا من القدر المشترك، لكن الدراسة والحكم في ذلك كله تناط قديما وحديثا بمتخصصي ذلك العلم، فلو جرّح المحدثون حفصا وهو لم يرو حديثا، فليس لذلك في ظني فائدة، ولما جرحوه وهو يروي قراءة أنيط ذلك الجرح بالمتخصصين في القراءة، فكان لهم دراسته على أساس معرفة ما جُرِح به حفص،

ولم يتركوا مع ذلك قراءته لعلمهم بتواترها.

أرجوا أن تكون المسألة واضحة، وأرجوا ياشيخي الكريم أن نعلم جميعا أن دراسة العلم تحتاج أن تبنى على أسس واضحة، وإذا بحثنا يوما ماعن التعليل لهذه الأسس وجدناه حال طلبه من مظانه أو من اي علم كان، فالحكمة ضالة المؤمن. والله أعلم.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير