مستفيضة ومتواترة عن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ كما قال القاضي ونقلها
عن طريق الآحاد ـ من الجهة السند ـ يعضدها انتشار القراءة .. ارجع إلي قول الشيخ عبد الفتاح القاضي.
5.قالوا: ومما يشكل على القول بتواتر جميع ما في القراءات السبع ما نقله الشيخ أحمد عن ابن الجزري بقوله: وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء السبعة وغيرهم.أ. هـ
الجواب:
اشتهار الأحرف التي قرأ بها نافع في المدينة دل علي تواترها،واشتهار أحرف ابن كثير في مكة دليل علي تواترها وكذا قراءة أبي عمرو ويعقوب في البصرة وابن عامر في الشام والكوفيين الأربع دليل علي تواترها،وكلام ابن الجزري يحمل من جهة السند وقد بينا أن شهرة القراءة وقبول الناس لها هو التواتر في القرآن والقراءات. وابن الجزري يقصد إيراد الأسانيد في كل قراءة، والشهرة والاستفاضة هو الأصل قال ابن الجزري في النشر:"، ولذلك كان الخلاف في المشهور في (بسطة) الأعراف دون (بسطة) البقرة لكون حرف البقرة كتب بالسين وحرف الأعراف بالصاد، على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفاً إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة، ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد وحذف ياء (تسئلنى) في الكهف وقراءة (وأكون من الصالحين) والظاء من (بضين) ونحو ذلك من مخالفة الرسم المردود فإن الخلاف في ذلك يغتفر إذ هو قريب يرجع إلى معنى واحد وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها حتى ولو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته " النشر
6ـ:"فمواضع الاختلاف بين القراء السبعة يعد من المشهور لا المتواتر". ا. هـ
الجواب: وهذا الكلام يجاب عليه بنفس الكلام السابق.ثم إن القراء في اختيارهم كانوا يجنحون إلي ما تواتر عندهم وأجمع عليه أكثر من أقرؤوهم .. قال الإمام نافع:" قرأت على سبعين من التابعين فما اجتمع عليه اثنان أخذته، وما شك به واحد تركته حتى ألفت هذه القراءة. وقرأ الكسائي على حمزة وغيره، فاختار من قراءة غيره نحوا من ثلاثمائة حرف، وكذا أبو عمرو على ابن كثير، وخالفه في نحو ثلاثة آلاف حرف اختارها من قراءة غيره."ا. هـ
5 ـ من الأدلة على عدم تواتر القراءات في زمنه صلى الله عليه وسلم القصة المشهورة في مخاصمة عمر مع هشام بن حكيم رضي الله عنهما، ووجه الاستدلال واضح منها.
فهذه بعض المعالم حول هذه المسألة، ووراء ذلك أمر أحق بالتحقيق وهو – فيما يظهر لي – سبب الإشكال ومنبعه وهو: تنزيل المصطلحات الحادثة وتحكيمها في العلوم الشرعية، وأعني بذلك هنا مصطلح (التواتر) فإنه مصطلح كلامي لم يستعمله السلف المتقدمون لكنه صار أصلا لا يكاد يخلو منه كتاب في مصطلح الحديث، وما يتبع ذلك من إفادة المتواتر والآحاد والتفريق بين العلم النظري والضروري .. إلخ."ا. هـ
الجواب:
هذه القصة وغيرها مما جاءت عن الصحابة في إنكار قراءة بعض الصحابة علي بعض ليست فيها دلالة علي ما تقول حيث لا يلزم بمجرد نزول الآيات أن تتواتر في الحين عند جميع الصحابة في وقت واحد،ثم إن النبي ـ صلي الله عليه وسلم ـ كان يقرئ الصحابة علي حسب لهجاتهم وبما يستطيعون قال "صاحب المنتقي في شرح الموطأ معلقا علي الحديث ـ أي حديث هشام
:" ... أَنَّ ظَاهِرَ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْقُرْآنَ أُنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرُفٍ تَيَسُّرًا عَلَى مَنْ أَرَادَ قِرَاءَتَهُ لِيَقْرَأَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِمَا تَيَسَّرَ عَلَيْهِ وَبِمَا هُوَ أَخَفُّ عَلَى طَبْعِهِ وَأَقْرَبُ إِلَى
لُغَتِهِ لِمَا يَلْحَقُ مِنْ الْمَشَقَّةِ بِذَلِكَ الْمَأْلُوفِ مِنْ الْعَادَةِ فِي النُّطْقِ وَنَحْنُ الْيَوْمَ مَعَ عُجْمَةِ أَلْسِنَتِنَا وَبُعْدِنَا عَنْ فَصَاحَةِ الْعَرَبِ أَحْوَجُ إِلَى."1/ 480
وقال ابن حجر في شرح نفس الحديث:" قَوْله: (فَإِنَّ رَسُول اللَّه صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أَقْرَأَنِيهَا)
¥