أخي الحبيب إن كان لك اعتراض على موضوع المنهجية فأهلاً وسهلاً باعتراضاتك، وإن كنت تريد الخوض مرّة أخرى في مسألة الفرجة فإنّي لن أتجاوب معك لئلاً أحيد عن ما هو أهمّ من ذلك.
والله الموفّق لما فيه الخير.
والسلام عليكم.
محمد يحيى شريف الجزائري
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[20 Dec 2008, 11:07 ص]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
قيّد أحد أعلام هذا العصر قولَ ابنَ الجزريّ رحمه الله تعالى: " والخلف في فرق لكسر يوجد " بالوصل دون الوقف أيّ أنّ إجراء الوجهين في راء {فرق} يكون عند الوصل فقط. أمّا في الوقف فيتعيّن التفخيم لزوال الكسر الذي من أجله رقّقت الراء، وهو ظاهر كلام الناظم في قوله "لكسر يوجد" أي كسرة القاف التي قلّلت من قوّت التفخيم مما أدى إلى جواز ترقيق الراء.
أقول: هذا التقييد يحتاج إلى نظر لعدّة أسباب:
أوّلاً: حتّى ولو زال الكسر الذي من أجله رُقّقت الراء وحلّ محلّها الساكن الموجب للتفخيم وقفاً إلاّ أنّ ذلك الساكن عارض للوقف. والاعتداد بالأصل هو الأصل كما هو صنيع أئمّتنا عليهم رحمة الله تعالى في توجيه المسائل كتوجيههم تغليظ اللام لورش في الوقف على {فَصَلَ} كما قال الشاطبيّ "وعندما يُسكّنُ وقفاً والمفّخم فُضّلا " فوجه التفخيم كان باعتبار أصل حركة اللام وهي الفتحة الموجبة للتغليظ، والأمثلة كثيرة أكتفي بما ذكرت، ويُستثنى من ذلك ما إذا كان الاعتداد بالعارض أكثر شهرة واستفاضة على غيره ففي هذه الحالة يقدّم الاعتداد بالعارض على الاعتداد بالأصل كما في المدّ العارض للسكون حيث قُدّم المدّ على القصر مع عروض السكون.
ثانياً: لم يقيّد ابن الجزريّ الخلاف في ترقيق راء {فرق} بوصل أو بوقف ولم يُقيّده إمامنا الشاطبيّ عليه رحمة الله عند قوله " وخلفهم بفرق جرى بين المشايخ سلسلا ". فهذه نصوص مطلقة لا يمكن تقييدها بالقياس والرأي لأنّ ذلك يُفضي إلى تعطيل النصّ بالرأي والاجتهاد وهذا ممنوع. لذا فأنّ تقييد المطلق لا يتأتّى إلاّ بوجود نصّ مقيّد لذلك المطلق، وما استُثنيّ لفظ {إسرائيل} و {يواخذ} وغيرها من تمكين مدّ البدل لورش إلاّ بنصوص متواترة في ذلك.
ثالثاً: نحن نعلم أنّ ورشاً رقق الراء الأولى في {بشرَر}. وقد علّل أئمّتنا هذا الترقيق بالمتابعة أي أنّ الراء الأولى رُقّقت تبعاً للثانية المرققة لأجل كسرتها في الوصل. السؤال: إن وقفتا على الكلمة فإنّ السبب الذي من أجله رُقّقت الراء الثانية والراء الأولى قد زال وبالتالي فإنّهما يفخّمان على رأي من أوجب التفخيم في راء {فرق} وقفاً لزوال السبب. مع أنّ الراء الأولى والثانية ترققان في الوقف والوصل عند ورش اعتداداً بالأصل. فكما رققنا الرائين في {بشرر} لورش في الوقف اعتداداً بالأصل، فإننا نُجري الوجهين في {فرق} وصلاً ووقفاً كذلك اعتداداً بالأصل.
نستفيد من هذه الجزئية ومن صنيع أئمّتنا عليهم رحمة الله تعالى قاعدة مهمّة وهي: إذا أطلق الأئمّة الوجهين في مسألة ما، فيجب إعمالهما في الوصل والوقف معاً إلاّ إذا قُيّد الإطلاق بحالة من الحالتين أي بوصل أو بوقف فيجوز حينئذ تقييد المطلق قي تلك الحالة حتّى لا نُعطّل إعمال النصّ بالاجتهاد والقياس.
لذا فلا بدّ من إجراء الوجهين في راء {فرق} وصلا ووقفاً والعلم عند الله تعالى.
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[21 Dec 2008, 09:47 ص]ـ
هناك خطأ في العبارة وهي: "إذا أطلق الأئمّة الوجهين في مسألة ما، فيجب إعمالهما في الوصل والوقف معاً إلاّ إذا قُيّد الإطلاق بحالة من الحالتين أي بوصل أو بوقف فيجوز حينئذ تقييد المطلق قي تلك الحالة حتّى لا نُعطّل إعمال النصّ بالاجتهاد والقياس."
والأَوْلى أن يقال: "إذا أطلق الأئمّة الوجهين في مسألة ما، فيجب إعمالهما في الوصل والوقف معاً إلاّ إذا قُيّد الإطلاق بحالة من الحالتين أي بوصل أو بوقف فيجب حينئذ تقييد المطلق قي تلك الحالة حتّى لا نُعطّل إعمال النصّ بالاجتهاد والقياس."
ـ[محمد يحيى شريف]ــــــــ[11 Nov 2009, 06:20 م]ـ
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلّم وبعد
¥