ـ[عبد الحكيم عبد الرازق]ــــــــ[01 Jun 2010, 01:07 ص]ـ
السلام عليكم
سيدي الفاضل
هل تأكدت أن مصطلح المحدثين يخالف القراء؟
هل علمت أنه لا يمكن أن نطبق قواعد الحديث علي القرآن؟
فالمشهور عند الأمة أن ما بين ضفتي المصحف هو القرآن، وهذا لا يخالف فيه أحد. أما الأسانيد:
وللشيخ كمال الدين بن الزملكانى جواب سديد فى ذلك حيث قال: " انحصار الأسانيد فى طائفة لا يمنع مجىء القران عن غيرهم، فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم، الجم الغفير عن مثلهم، كذلك دائما، فالتواتر حاصل لهم. ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف، وحفظوا شيوخهم منها، جاء السند من جهتهم، وهذه الأخبار الواردة فى حجة الوداع هى آحاد. ولم تزل حجة الوداع منقولة عمن يحصل بهم التواترعن مثلهم فى كل عصر فهده كذلك " اهـ. البحر المحيط للزركشى ج 2/ ص 212. نقلا عن "االقراءات القرانية" ص. 18
ويجاب عن هذا ونظائره بقول العلامة الدمياطى - رحمه الله -: "
فإن قيل: الأسانيد إلى الأئمة، وأسانيدهم إليه –صلى الله علية وسلم - على ما فى كتب القراء ات آحاد، لا تبلغ عدد التواتر أجيب: إن انحصار الأسانيد فى طائفة لا يمنع مجىء القراء ات عن غيرهم، وإنما نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف، وحفظ شيوخهم فيها، ومع كل واحد منهم فى طبقته ما يبلغها عدد التواتر ثم إن التواتر المذكور شامل الأصول والفرش وهذ ا الذى عليه المحققون "اهـ. إتحاف فضلاء البشر بالقراء ات الأربع عشر" ص 7.
وفي هذا جواب واضح سيدي الفاضل بأن القضية عند القراء ليست أسانيد كمصطلح المحدثين وإليك قول الختام للعلامة السخاوي في كتابه " فتح الوصيد في شرح القصيد " والقراءة سنة لارأي وهي كلها وإن كانت عن السبعة مروية متواترها لا يقدح في تواترها نقلها عنهم، لأن المتواتر إذا أسند من طريق الآحاد لا يقدح ذلك في تواتره.
كما لوقلت: أخبرني فلان عن فلان مدينة سمرقند، وقد علم وجودها بطريق التواتر لم يقدح ذلك فيما سبق من العلم منها، ونحن نقول: إن قراءات السبعة كلها متواترة، وقد وقع الوفاق أن المكتوبة في مصاحف الأئمة متواتر الكلمت والحروف.
فإذا نازعنا أحد بعد ذلك في قراءة التواترة المنسوبة للسبع فرضنا الكلام في بعض السور فقلنا: ما تقول في قراءة ابن كثير في سورة التوبة " تجري من تحتها " بزيادة "من" وقراءة غيره " تجري تحتها " وفي قوله تعالي " يقص الحق " و" يقض الحق " أهما متواترتان؟؟
فإن قال: نعم فهو الغرض، وإن نفي تواترهما خرج الإجماع المنعقد علي ثبوتهما وباهت فيما هو معلوم منهما، وإن قال: بتواتر بعض دون بعض تحكم فيما ليس له، لأن ثبوتهما علي سواء فلزم التواتر في قراءة السبعة، فأما ما عداها غير ثابت تواترا ولا تجوز القراءة به في الصلاة، ولا في غيرها ولا يكفر جاحده وإن جاء من طريق موثوق به إلتحق بسائر الأحاديث المروية عن الرسول صلي الله عليه وسلم فإن تضمن حكما ثابتا لزم العمل به وإلا فلا وربما كان مما نسخ لفظه لا تجوز القراءة به مع أن الاجتراء علي جحده غير جائز لأن علمه موكول إلي الله عز وجل إذ قد أسند طريق العلم ولا يجوز أن نثبت ما لم يعلم صحته بكونه من عند الله قرأنا لعل ذلك تقول علي الله تعالي وكذب في قوله تعالي:" ويقولون علي الكذب وهم يعلمون " ... )) صـ 279/ 280
والسلام عليكم
ـ[باحث عن الحق]ــــــــ[01 Jun 2010, 03:09 ص]ـ
انحصار الأسانيد فى طائفة لا يمنع مجىء القران عن غيرهم،
فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد بقراءة إمامهم، الجم الغفير عن مثلهم، كذلك دائما، فالتواتر حاصل لهم.
ولكن الأئمة الذين قصدوا ضبط الحروف، وحفظوا شيوخهم منها، جاء السند من جهتهم، ...........
هل يعنى هذا أن التواتر حاصل لهم عن إمامهم الذى يرويها بسنده , مثل قالون و حفص وأشباههم , فالقراءة متواترة إليه
و لا يشارك هذا الإمام أحد فى رواية بعض او كل تلك القراءات عن شيوخه؟!
ويجاب عن هذا ونظائره بقول العلامة الدمياطى - رحمه الله -: "
فإن قيل: الأسانيد إلى الأئمة، وأسانيدهم إليه –صلى الله علية وسلم - على ما فى كتب القراء ات آحاد، لا تبلغ عدد التواتر أجيب: إن انحصار الأسانيد فى طائفة لا يمنع مجىء القراء ات عن غيرهم،
وإنما نسبت القراءات إليهم لتصديهم لضبط الحروف، وحفظ شيوخهم فيها،
ومع كل واحد منهم فى طبقته ما يبلغها عدد التواتر
ثم إن التواتر المذكور شامل الأصول والفرش وهذا الذى عليه المحققون "اهـ. إتحاف فضلاء البشر بالقراء ات الأربع عشر" ص 7.
فما الدليل العلمي على صحة ذلك الزعم الذى إن كان صحيحاً كان أعظم حلا للإشكال
إذ أن معناه أنه لا يهم مسألة السند و طرق الرواية لأنه فى كل الأحوال القراءة الواحدة متعددة المصادر
كيف يمكن دراسة ذلك بالأدلة التطبيقية؟
وفى أى المصنفات يمكن أن نجد دليلا ملموسا ً على أن حفص مثلاً ليس وحده المتفرد بقراءة ما عن عاصم
و لكنه هو المتفرد بها إسما فقط لأنه وحده الذى إشتهر او تفرد بتصديه لضبط الحروف،
وحفظ شيوخه فيها , بينما شاركه فى روايتها فى طبقته غيره مما يبلغها عدد التواتر , كما يفهم من كلام الدمياطى
فتلك القضية هامة ولا يجوز فيها الكلام المرسل أو النظري ولو كان قائله علامة أو من كبار القراء , مع إحترامى للجميع
أين الجانب التطبيقى الدال على هذا الملون بالأحمر؟!
وفقنا الله و إياكم لمعرفة الحق
¥