تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

وسئل ابن القاسم: هل على من صلى خلف من يقرأ بقراءة ابن مسعود أن يعيد صلاته، فأجاب ابن القاسم: أرى أن يعيد في الوقت وبعده [67، ج8 ص293].

وقال ابن الحاجب: (لا يجوز أن يقرأ بالقراءة الشاذة في صلاة ولا في غيرها فإن كان جاهلاً بالتحريم عُرف به، وأمر بتركها، وإن كان عالمًا أُدب بشرطه) [46، ج2 ص21].

المذهب الشافعي:

لا خلاف بين فقهاء المذهب في بطلان الصلاة التي يقرأ فيها بالشاذ، ونصوا على أن الشاذ من القراءات هو ما وراء العشر.

قال النووي: (لا تجوز القراءة في الصلاة ولا في غيرها بالقراءة الشاذة، لأنها ليست قرآنًا متواترًا) [54، ج5 ص131].

المذهب الحنبلي:

اختلف أتباع هذا المذهب إلى ثلاثة أقوال:

الأول: بطلان صلاة من قرأ فيها بما خرج عن مصحف عثمان.

الثاني: صحة صلاة من يقرأ فيها بالشاذ الذي صح سنده واحتجوا لهذا بأن الصحابة كانوا يصلون بقراءتهم التي اعتبرت فيما بعد شاذة، ولم يقل أحد ببطلانها، وإذا صحت صلاتهم فلن يكون أمر من الأمور مبطلاً للصلاة في عصر دون عصر، وقد حرر ابن قدامة رأي المذهب في المسألة فقال: (فأما ما يخرج عن مصحف عثمان – رضي الله عنه – كقراءة ابن مسعود وغيرها فلا ينبغي أن يقرأ بها في الصلاة، لأن القرآن ثبت بطريق التواتر، وهذه لم يثبت التواتر بها، فلا يثبت كونها قرآنًا، فإن قرأ بشئ منها مما صحت به الرواية واتصل إسنادها ففيه روايتان) أحدهما لا تصح صلاته والأخرى تصح [56، ج12 ص354].

القول الثالث: الكراهة:

روي عن الإمام أحمد قوله: (يكره للمصلي أن يقرأ في الصلاة بالشاذ، وتصح صلاته إذا صح سند الشاذ الذي قرأ به) [45، ج2 ص140]، [10، ج10 ص14 - 15].

وبعد بسط القول في حكم الصلاة بالقراءة الشاذة لدى فقهاء المذاهب الأربعة يتبين أن المسألة محل خلاف بينهم، ويمكن تلخيص ذلك في النقاط الآتية:

1 - من العلماء من جوز القراءة بالشاذ في الصلاة، وحجتهم أن الصحابة والتابعين كانوا يقرءون بهذه الحروف في الصلاة وغيرها وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة وأحد الروايتين عن مالك وأحمد [60، ص209].

2 - جمهور العلماء وأكثر الفقهاء على المنع من القراءة بالشاذ في الصلاة وحجتهم: أن الشاذ لم يثبت متواترًا عن النبي عليه الصلاة والسلام وإن صح فهو منسوخ بالعرضة الأخيرة، أو بإجماع الصحابة على الرسم العثماني، أو لأنها لم تنقل إلينا نقلاً يثبت بمثله القرآن، أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة [14، ص181 - 182] و [10، ج1 ص14 - 15].

3 - من العلماء من ذهب إلى التوسط والتفصيل في ذلك فقالوا: (إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن) [10، ج1 ص15].

وبهذا يتبين حكم القراءة بالشاذة في الصلاة، وأن القول الراجح فيها هو قول جماهير العلماء والفقهاء الذين ذهبوا إلى عدم جوازها لعدم ثبوت القراءة الشاذة بالتواتر.

هذا هو حكم القراءة الشاذة في الصلاة.

فما حكم القراءة بها خارج الصلاة؟

اختلف الفقهاء في قراءة القرآن بالشواذ خارج الصلاة على قولين:

القول الأول: أنه أمر محرم وإليه ذهب الجمهور وقالوا بتأديب الذي يقرأ القرآن بالشواذ، وإذا لم يرتدع يحبس حتى يتوب، هذا إذا عرف الحكم أما إذا جهله فإنه يعرف به، وإليك طائفة من أقوالهم في هذا الشأن:

قال أبو شامة: (والذي لم تزل عليه الأئمة الكبار القدوة في جميع الأمصار من الفقهاء والمحدثين وأئمة العربية توقير القرآن، واجتناب الشاذ، واتباع القراءة المشهورة ولزوم الطرق المعروفة في الصلاة وغيرها) [14، ص179] وتساءل أبو شامة ثم أجاب بقوله: (فإن قيل فهل في هذه الشواذ شئ تجوز القراءة به؟ قلت: لا تجوز القراءة بشيء منها لخروجها عن إجماع المسلمين وعن الوجه الذي ثبت به القرآن – وهو التواتر – وإن كان موافقًا للعربية وخط المصحف، لأنه جاء عن طريق الآحاد، وإن كانت نقلته ثقات فتلك الطريق لا يثبت بها القرآن) [14، ص182].

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير