[سؤال عن المواريث]
ـ[ابن إبراهيم]ــــــــ[21 Aug 2004, 04:47 م]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,
أرجوا من الإخوة في المنتدى المبارك أن يفسروا لي آية المواريث من قوله تعالى ((يوصيكم الله في أولادكم .. )) إلى آخر الآية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ـ[عبدالرحمن الشهري]ــــــــ[28 Aug 2004, 02:09 ص]ـ
هذه الآيات تحتاج إلى الرجوع لكتب التفسير المطولة كالجامع لأحكام القرآن وأمثاله لمعرفة تفاصيل أحكامها. ويفضل الرجوع للكتب التي فصلت أحكام الفرائض (المواريث) فقد استوفت أحكام هذه الآيات. وقد قمت بنقل ما كتبه مؤلفو التفسير الميسر حول هاتين الآيتين وفقك الله.
قال تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما) [النساء: 11].
التفسير الميسر للآية:
يوصيكم الله ويأمركم في شأن أولادكم: إذا مات أحد منكم وترك أولادا: ذكورا وإناثا, فميراثه كله لهم: للذكر مثل نصيب الأنثيين, إذا لم يكن هناك وارث غيرهم. فإن ترك بنات فقط فللبنتين فأكثر ثلثا ما ترك, وإن كانت ابنة واحدة, فلها النصف. ولوالدي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد: ذكرا كان أو أنثى, واحدا أو أكثر. فإن لم يكن له ولد وورثه والداه فلأمه الثلث ولأبيه الباقي. فإن كان للميت إخوة اثنان فأكثر, ذكورا كانوا أو إناثا, فلأمه السدس, وللأب الباقي ولا شيء للإخوة. وهذا التقسيم للتركة إنما يكون بعد إخراج وصية الميت في حدود الثلث أو إخراج ما عليه من دين. آباؤكم وأبناؤكم الذين فرض لهم الإرث لا تعرفون أيهم أقرب لكم نفعا في دنياكم وأخراكم, فلا تفضلوا واحدا منهم على الآخر. هذا الذي أوصيتكم به مفروض عليكم من الله. إن الله كان عليما بخلقه, حكيما فيما شرعه لهم.
قال تعالى: (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم). [النساء:12].
التفسير الميسر للآية:
ولكم -أيها الرجال- نصف ما ترك أزواجكم بعد وفاتهن إن لم يكن لهن ولد ذكرا كان أو أنثى, فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن, ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة, أو ما يكون عليهن من دين لمستحقيه. ولأزواجكم - أيها الرجال - الربع مما تركتم, إن لم يكن لكم ابن أو ابنة منهن أو من غيرهن, فإن كان لكم ابن أو ابنة فلهن الثمن مما تركتم, يقسم الربع أو الثمن بينهن, فإن كانت زوجة واحدة كان هذا ميراثا لها, من بعد إنفاذ ما كنتم أوصيتم به من الوصايا الجائزة, أو قضاء ما يكون عليكم من دين. وإن مات رجل أو امراة وليس له أو لها ولد ولا والد, وله أو لها أخ أو أخت من أم فلكل واحد منهما السدس. فإن كان الإخوة أو الأخوات لأم أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث يقسم بينهم بالسوية لا فرق بين الذكر والأنثى, وهذا الذي فرضه الله للإخوة والأخوات لأم يأخذونه ميراثا لهم من بعد قضاء ديون الميت, وإنفاذ وصيته إن كان قد أوصى بشيء لا ضرر فيه على الورثة. بهذا أوصاكم ربكم وصية نافعة لكم. والله عليم بما يصلح خلقه, حليم لا يعاجلهم بالعقوبة.
تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم (13)
تلك الأحكام الإلهية التي شرعها الله في اليتامى والنساء والمواريث, شرائعه الدالة على أنها من عند الله العلبم الحكيم. ومن يطع الله ورسوله فيما شرع لعباده من هذه الأحكام وغيرها, يدخله جنات كثيرة الأشجار والقصور, تجري من تحتها الأنهار بمياهها العذبة, وهم باقون في هذا النعيم, لا يخرجون منه, وذلك الثواب هو الفلاح العظيم.
ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين (14)
ومن يعص الله ورسوله, بإنكاره لأحكام الله, وتجاوزه ما شرعه الله لعباده بتغييرها, أو تعطيل العمل بها, يدخله نارا ماكثا فيها, وله عذاب يخزيه ويهينه.
- قمت بجمع عدد من المواقع التي تفيدك في المواريث ثم حدث خلل في المشاركة فضاعت فمعذرة!