[هذان خصمان اختصموا]
ـ[محمد هاني صالح]ــــــــ[31 - 07 - 2010, 10:22 م]ـ
لماذا ذكر الله تعالى في سورة الحج الآية: 18 (هذان خصمان اختصموا في ربهم)، ولم يقل جل وعلا هذان خصمان اختصما؟
ـ[زهرة متفائلة]ــــــــ[31 - 07 - 2010, 10:35 م]ـ
لماذا ذكر الله تعالى في سورة الحج الآية: 18 (هذان خصمان اختصموا في ربهم)، ولم يقل جل وعلا هذان خصمان اختصما؟
الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ... أما بعد:
والجواب ما قاله الفراء في كتابه: " الكتاب: معانى القرآن للفراء "
{هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رءوسهم الحميم}
وقوله: {هذان خصمان اختصموا في ربهم ... }
فريقين أهل دينين. فأحد الخصمين المسلمون، والآخر اليهود النصارى.
وقوله: {اختصموا في ربهم} فى دين ربهم. فقال اليهود والنصارى للمسلمين: ديننا خير من دينكم؛ لأنا سبقناكم. فقال المسلمون: بل ديننا خير من دينكم. لأنا آمنا بنبينا والقرآن، وآمنا بأنبيائكم وكتبكم، وكفرتم بنبينا وكتابنا. فعلاهم المسلمون بالحجة وأنزل الله هذه الآية.
وقوله: {اختصموا} ولم يقل: اختصما لأنهما جمعان ليسا برجلين، ولو قيل: اختصما كان صوابا. ومثله {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا} يذهب إلى الجمع. ولو قيل اقتتلتا لجاز، يذهب إلى الطائفتين.
الكتاب من الموسوعة الشاملة هنا ( http://islamport.com/d/1/tfs/1/64/3563.html?zoom_highlightsub=%CC%E1%C9)
والله أعلم بالصواب
ـ[أبوعمر إبراهيم]ــــــــ[01 - 08 - 2010, 02:37 م]ـ
هذه الآية فيما تقصده شبيهة بآية في سورة الحجرات وهي:" وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما " فهنا - كما في الآية موضع الحديث - القتال بين فريقين، كل منهما يضم مجموعة من الأفراد؛ وإذن القتال يكون بين جمع يمثل هذا الجمع فريقين، أما في حالة الصلح فقال:" فأصلحوا بينهما " والصلح يكون بين الرئيسين للفريقين، وهنا في آيتنا موضع الحديث الاختصام بين أصحاب ملتين اليهود ملة يضم مجموعة والنصارى ملة ثانية يضم مجموعة أيضا فذكرهما بالتثنية اولا وفي حالة الاختصام عرّف - سبحانه- أن كلا ممن ينتمي إلى هاتين الملتين اختصموا.
ـ[محمد ينبع الغامدي]ــــــــ[01 - 08 - 2010, 03:20 م]ـ
بارك الله في الجميع
عند اللغويين يعتبر المثنى جمعا حيث يقسمونها إلى قسمين فقط مفرد وجمع وليس عندهم مثنى ومن ضمن شواهدهم الآية الكريمة التي تفضلت بذكرها، وقوله تعالى {وكنا لحكمهم شاهدين}، وأن البنت الواحدة ترث النصف إذا لم يكن لها أخ والبنتان والثلاث والأكثر يرثون الثلثي.
والله أعلى و أعلم