[إذا تثبت لدي من خلال كلام أهل العلم أن هذا الأثر مثله لا يقال بالرأي أو له حكم الرفع هل يجوز أن أقول قال رسول الله؟]
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[29 - 10 - 09, 03:45 م]ـ
إذا تثبت لدي بلا شك من خلال كلام أهل العلم أن هذا الأثر مثله لا يقال بالرأي أو له حكم الرفع هل يجوز أن أقول قال رسول الله أو أقر رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يلزمني أن أقول هذ الأثر له حكم الرفع أو مثله لا يقال بالرأي فقط؟
ـ[محمود شعبان]ــــــــ[29 - 10 - 09, 06:58 م]ـ
يلزمك أن تقول: موقوف، وله حكم الرفع؛ فقد يعارضك معارض قوي يثنيك عن كونه له حكم الرفع.
إلا أنا (وجدنا بعض كبار الصحابة كعمر بن الخطاب رضي الله عنه ربما تلقوا أشياء في المواعظ والترغيب والترهيب من أمثال كعب الأحبار رحمه الله امتثالاً لإذن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في ذلك حيث قال: «وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج».
وكان ابن مسعود وأبو موسى الأشعري وعائشة وغيرهم رضوان الله عليهم ربما حدثوا أيضاً بالشيء عن أهل الكتاب، ولم يختص ذلك الأمر بأمثال سلمان وعبدالله ابن سلام وابن عباس وابن عمرو رضوان الله عليهم كما قد يظن البعض؛ إلا أنه كثر من أولئك ثم انتشر ذلك في التابعين فمن بعدهم، لاسيما أهل الشام والعراق، ولاسيما الزهاد والحكماء منهم، ووجدنا كعباً ووهب ابن منبه وغيرهما يتحدثون بأشياء لا نظير لها فيما صح عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في فضائل بعض سور القرآن، وصفة الجنة والنار، وما يكون في آخر الزمان وغير ذلك.
(فحمل) ذلك كله على أنه مأخوذ بتوقيف من النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - من الأمور التي ينبغي التثبت فيها والتأني عند التعامل معها والخوض في غمارها، ومن عظام المسائل التي ينبغي لأهل العلم والتحقيق أن يحرروها ويضعوا لها الضوابط العلمية الدقيقة الكفيلة بسد باب التقول على المعصوم - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بما لم يقله. والله وحده المستعان.
ولقد شاع في بلادنا ـ في الآونة الأخيرة ـ التوسع في دعوى (الرفع الحكمي) تلك، حتى أدخل بعض الناس تحتها بعض المسائل التي اختلف فيها اجتهاد العلماء منذ عهد كبار الصحابة ... ). انتهى من أحاديث ومرويات في الميزان لمحمد عمرو عبداللطيف
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[29 - 10 - 09, 07:23 م]ـ
كما ذكر الأخ الفاضل محمود شعبان -بارك الله فيه ورضي عنه- فهو موقوف لكن له حكم الرفع، باعتبار القاعدة التي تقول: ما قاله الصحابي مما لا مجال للرأي (الاجتهاد) فيه له حكم الرفع.
قلت: لكن هذا لا يعني نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم على إطلاقه.
ومن قبيله: ما أخرج الحاكم عن ابن عباس أنه قال: "فُصِلَ الْقُرْآنُ مِنَ الذِّكْرِ (اللوح) فَوُضِعَ فِي بَيْتِ الْعِزَّةِ مِنَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا، فَجَعَلَ جِبْرِيلُ يَنْزِلُ بِهِ عَلَى النَّبِيِّ (صلى الله عليه وسلم) ".
فهذا كلام ما نتج عن عقل ابن عباس رضي الله عنه أو فكره وتقديره، إنما هو مستند إلى دليل عاينه أو سمعه. والله أعلم.
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[30 - 10 - 09, 03:14 م]ـ
جزاكم الله خير ونفع بك وزادكم علما وهدى ورفع الله قدركم يا إخوة. ..
ولا شك أن سؤالي غير داخل في مسألة فيها احتمال أن يكون أخذ من الإسرائليات ومثلها لا يقال بالرأي.
لكن توجد أقوال لبعض الصحابة ليست داخلة تحت احتمال أنهم أخذوها من الإسرائليات وقالوا عنها لها حكم الرفع ..
مثل: من صلى لله أربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى، كتب له براءتان،
براءة من النار و براءة من النفاق ".
فمن لم يصح عنده الرفع لكن صح عند الموقوف واعتبر مثله لايقال بالرأي.
ومثل حديث أحل لنا ميتتان.
قال الشيخ العلوان:
وهذا خبر معلول, فقد رفعه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم, وهو ضعيف باتفاق أكابر المحدثين, وحُكِيَ الإجماع على ضعفه. ثم قال الشيخ:
وروى الخبر سليمان بن بلال, وهو ثقة, عن زيد بن أسلم عن ابن عمر موقوفاً, وهذا هو الصواب.
وقال الألباني في الصحيحة: أثناء تخريجه للحديث:
كان أحمد بن حنبل و علي بن المديني يوثقان عبد الله بن
زيد إلا أن الصحيح الأول ". يعني الموقوف و هو في حكم المرفوع كما تقدم في
كلامه، فالخلاف شكلي، و الله أعلم.
الخلاصة الكلام فيما لا يدخله احتمال الأخذ من الإسرائليات مثل الأحاديث التي ذكرتها أعلاه؟ هو الذي فصدت في السؤال. والله أعلم
ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[30 - 10 - 09, 05:36 م]ـ
ما جاء في مسائل التوحيد والغيبيات والثواب على العمل والأحكام وغير ذلك كل هذا لا مجال للرأي فيه، ولا مستند إلى كونه من الإسرائيليات.
ـ[أحمد الأقطش]ــــــــ[30 - 10 - 09, 08:16 م]ـ
ما جاء في مسائل التوحيد والغيبيات والثواب على العمل والأحكام وغير ذلك كل هذا لا مجال للرأي فيه، ولا مستند إلى كونه من الإسرائيليات.
إنما يُحتَجُّ بأقوال الصحابة فيما أخذوه عن النبيّ صلّى الله عليه وسلّم، أمّا غير ذلك فلا يُحتَجُّ به. أمّا في الأحكام فظاهر، لأن قول الصحابي: كنا نفعل كذا، أو أُمِرنا بكذا .. ونحوه له حُكم الرفع. وكذا إن قال: نزلت هذه الآية في فلان أو بسبب كذا، فقولُه في أسباب النزول مِمَّا يكون له حُكم الرفع.
أما غير ذلك، فكيف يُحكَم برَفعِه؟ ولماذا إذن فرَّقَ الأئمةُ بين الموقوف والمرفوع؟ وما هو المعيار الذي يُحتكَم إليه في وصف هذا القول أو ذاك بأنه لا مجال للرأي فيه؟ أو ليس مِن الاجتهاد؟ أو ليس مِن النقل عن أهل الكتاب؟ فالأصل أن الموقوف على الصحابي ليس له حُكم الرفع، وإنما الاستثناء فيما إذا قال: أُمِرنا أو نُهينا أو كُنا نفعل إلى غير ذلك، أو قوله في سبب النزول مِمَّا شَهِدَه مِن الوحي.
وما ذَكَرَه بعضُ العلماء مِن أنَّ قول الصحابيّ إن كان في أمر من أمور الآخرة أو في الثواب والعقاب يكون مَحمولاً على أنه مرفوعٌ، فيحتاج إلى دليل. وحبّذا لو فصّل أحد المشايخ هذه المسألة مأجوراً.
¥