تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

"وأما بقية الحيوانات التي لاتؤكل فما لانفع فيه كالحشرات ونحوه لا يجوز بيعه وما يذكر من نفع في بعضها فهو قليل فلا يكون مبيحا للبيع كما لم يبح النبي صلى الله عليه وسلم بيع الميتة لما ذكر له ما فيها من الانتفاع ولهذا كان الصحيح أنه لا يباح العلق لمص الدم ولا الديدان للاصطياد ونحو ذلك وأما ما فيه نفع للاصطياد منها كالفهد والبازي والصقر فحكي أكثر الأصحاب في جواز بيعها روايتين عن أحمد ومنهم من أجاز بيعها وذكر الإجماع عليه وتأول رواية الكراهة كالقاضي أبي يعلي في المجرد ومنهم من قال لا يجوز بيع الفهد والنسر وحكي فيه وجها آخر بالجواز وأجاز بيع البزاة والصقور ولم يحك فيه خلافا وهو قول أبي موسي وأجاز بيع الصقر والبازي والعقاب ونحو أكثر العلماء منهم الثوري والأوزاعي والشافعي وإسحاق والمنصوص عن أحمد في أكثر الروايات عنه جواز بيعها وتوقف في رواية عنه في جوازه إذا لم تكن معلمة قال الخلال العمل على ما رواه الجماعة أنه يجوز بيعها بكل حال وجعل بعض أصحابنا الفيل حكمه حكم الفهد ونحوه وفيه نظر والمنصوص عن أحمد في رواية حنبل أنه لا يحل بيعه ولا شراؤه وجعله كالسبع وحكي عن الحسن أنه قال لا يركب ظهره وقال هو مسخ وهذا كله يدل على أنه لا منفعة فيه ولا يجوز بيع الدب قاله القاضي في المجرد وقال ابن أبي موسي لايجوز بيع القرد قال ابن عبد البر لا أعلم في ذلك خلافا بين العلماء وقال القاضي في المجرد إن كان ينتفع به في موضع لحفظ المتاع فهو كالصقر والبازي وإلا فهو كالأسد لا يجوز بيعه والصحيح المنع مطلقا وهذه المنفعة يسيرة وليست هي المقصودة منه فلا يبيح البيع كمنافع الميتة "

ثم يقول صاحب متن الاقناع:

"فيجوز بيع بغلٍ وحمارٍ وعقارٍ ودود قز وبزره وما يصاد عليه كبومة شباشا ويكره فعل ذلك وديدان لصيد سمك وعلق لمص دم وطير لقصد صوته كبلبل وهزاز وببغاء وهي الدرة ونحوها ونحل منفردا عن كوّاراته بشرط كونه مقدورا عليه وفيها معها وبدونها إذا شوهد داخلا إليها فيشترط معرفته بفتح رأسها ومشاهدته وخفاء بعضه لا يمنع الصحة كالصبرة ولا يصح بيعها بما فيها من عسل ونحل ولا بيع ما كان مستورا بأقراصه ويجوز بيع هر وعنه لا يجوز بيعه اختاره في الهدى و الفائق و صححه في القواعد الفقهية ويجوز بيع فيل وسباع بهائم وجوارح طير يصلحان لصيد معلمة أو تقبله وولده وفرخه وبيضه لاستفراخه وقرد لحفظ لا للعب وكره أحمد بيعه وشراءه "

و كأن الخلاف هنا منشأه ان هذا الضابط غير منضبط .... ثم قوله وقرد لحفظ لا للعب يوحي ان العبرة بنية المشتري ...

و قول ابن رجب "ما يذكر من النفع فهو قليل ... القلة و الكثرة تختلف باختلاف الناظر, فما ضابط ذلك ايضا؟

فسؤالي ما معنى او ما ضابط "المقصود منه الأكل

ان كان العرف ففي عرفنا لا تؤكل الميتة! و لا الديدان! و ان كانت النية ففي الميتة يشتريها المشتري للانتفاع بها على وجه غير الاكل! و ان كان غير ذلك فما هو؟

ـ[أسامة الأثري]ــــــــ[27 - 11 - 09, 03:29 م]ـ

:

"وأما بقية الحيوانات التي لاتؤكل فما لانفع فيه كالحشرات ونحوه لا يجوز بيعه وما يذكر من نفع في بعضها فهو قليل فلا يكون مبيحا للبيع [ COLOR="red......................... والصحيح المنع مطلقا وهذه المنفعة يسيرة وليست هي المقصودة منه فلا يبيح البيع كمنافع الميتة [/ COLOR]"

قال النووي في شرحه:

((وأما الحديث المشهور في كتب السنن عن أبن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال إن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه فمحمول على ما المقصود منه الأكل بخلاف ما المقصود منه غير ذلك كالعبد والبغل والحمار الأهلي فإن أكلها حرام وبيعها جائز بالاجماع))

الحيوانات التي لا تؤكل كالأسد أو البغل و الحمار و نحوه هل يجوز بيع ميتته؟ على كلام الامام النووي ينبغي ان يقال يجوز بيعها لانها ليس المقصود منها الأكل, و اذا اخذنا بعموم الحديث كانت محرمة؟

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[27 - 11 - 09, 03:45 م]ـ

كلام صاحب متن الاقناع مشكل لأن الديدان غير محرم أكلها حتى يقول بتحريم بيعها

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير