تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[موضع أشكل علي في فتح الباري، هل هو تصحيف؟]

ـ[أحمد عبدالله السني]ــــــــ[30 - 09 - 10, 06:08 ص]ـ

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه

أما بعد:

في تعليق الحافظ ابن حجر على حديث عائشة الذي أخرجه البخاري في صحيحه [كتاب الصوم/ باب متى يقضى قضاء رمضان]

(كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان، قال يحيى: الشغل من النبي، أو بالنبي صلى الله عليه وسلم)

رجح الحافظ أن لفظة (الشغل من النبي) مدرجة في الحديث.

ثم قال بعد ذلك:

وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقا، سواء كان لعذر أو لغير عذر؛ لأن الزيادة كما بيناه مدرجة، فلو لم تكن [[[[مرفوعة]]] لكان الجواز مقيدا بالضرورة؛ لأن للحديث حكم الرفع.

كذا هو النص في طبعة دار السلام [4/ 243]، وفي طبعة بولاق [4/ 167]، وفي السلفية [4/ 191]، وفي ط شيبة الحمد [4/ 225]، وفي طبعة الفاريابي [5/ 351]

وموضع الإشكال هو قوله [[[مرفوعة]]] لأن ما بعدها يتعارض معها، حيث قال (لكان الجواز مقيداً بالضرورة ... )

وأظن والله أعلم أن الصواب [[[فلو لم تكن مدرجة]]]، أو [[[فلو كانت مرفوعة]]]

بانتظار إفادتكم ...

ـ[أبو مسلم الفلسطيني]ــــــــ[30 - 09 - 10, 07:47 ص]ـ

قال الحافظ: يؤخذ من حرصها على ذلك في شعبان أنهُ لا يجوز تأخير القضاء حتى يدخل رمضان آخر. أهـ

فإن أخر القضاء حتى دخل رمضان التالي فلا يخلو من حالين:

الأولى:

أن يكون التأخير بعذر، كما لو كان مريضاً واستمرَّ به المرض حتى دخل رمضان التالي، فهذا لا إثم عليه في التأخير لأنه معذور. وليس عليه إلا القضاء فقط. فيقضي عدد الأيام التي أفطرها.

الحال الثانية:

أن يكون تأخير القضاء بدون عذر، كما لو تمكن من القضاء ولكنه لم يقض حتى دخل رمضان التالي.

فهذا آثم بتأخير القضاء بدون عذر، واتفق الأئمة على أن عليه القضاء، ولكن اختلفوا هل يجب مع القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكيناً أو لا؟

فذهب الأئمة مالك والشافعي وأحمد أن عليه الإطعام. واستدلوا بأن ذلك قد ورد عن بعض الصحابة كأبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم.

وذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله إلى أنه لا يجب مع القضاء إطعام.

واستدل بأن الله تعالى لم يأمر مَنْ أفطر من رمضان إلا بالقضاء فقط ولم يذكر الإطعام، قال الله تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) البقرة/185.

انظر: المجموع (6/ 366)، المغني (4/ 400).

وهذا القول الثاني اختاره الإمام البخاري رحمه الله، قال في صحيحه:

قَالَ إِبْرَاهِيمُ -يعني: النخعي-: إِذَا فَرَّطَ حَتَّى جَاءَ رَمَضَانُ آخَرُ يَصُومُهُمَا وَلَمْ يَرَ عَلَيْهِ طَعَامًا، وَيُذْكَرُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُرْسَلا وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ يُطْعِمُ. ثم قال البخاري: وَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهُ الإِطْعَامَ، إِنَّمَا قَالَ: (فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) اهـ

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو يقرر عدم وجوب الإطعام:

وأما أقوال الصحابة فإن في حجتها نظراً إذا خالفت ظاهر القرآن، وهنا إيجاب الإطعام مخالف لظاهر القرآن، لأن الله تعالى لم يوجب إلا عدة من أيام أخر، ولم يوجب أكثر من ذلك، وعليه فلا نلزم عباد الله بما لم يلزمهم الله به إلا بدليل تبرأ به الذمة، على أن ما روي عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنهم يمكن أن يحمل على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب، فالصحيح في هذه المسألة أنه لا يلزمه أكثر من الصيام إلا أنه يأثم بالتأخير. اهـ

الشرح الممتع (6/ 451).

وعلى هذا فالواجب هو القضاء فقط، وإذا احتاط الإنسان وأطعم عن كل يوم مسكيناً كان ذلك حسناً.

وعلى السائلة - إذا كان تأخيرها القضاء من غير عذر- أن تتوب إلى الله تعالى وتعزم على عدم العودة لمثل ذلك في المستقبل.

والله تعالى المسؤول أن يوفقنا لما يحب ويرضى.

والله أعلم. الإسلام سؤال وجواب.

ـ[أحمد عبدالله السني]ــــــــ[30 - 09 - 10, 10:56 م]ـ

أخي الكريم، أنا لا أسأل عن حكم تأخير القضاء، عند الحافظ أو غيره.

وإنما أشكل علي سياق الكلام

ـ[أبو فهر الأثري]ــــــــ[06 - 10 - 10, 03:17 ص]ـ

أخي سياق الكلام مضبوط ليس فيه إشكال بإذن الله.

فالحافظ رحمه الله يقصد بالرفع فعل عائشة رضي الله عنها لأنها أخرت الصيام إلى شعبان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فأقرها على ذلك ولم ينكر لذا فيجوز تأخير قضاء رمضان إلى شعبان سواءا كان لعذر أو لا

أما إن كان قول يحيى مرفوع لكان هذا الفعل خاص بها لأنها تحت النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثبت الحافظ إدراجه لذا فلا إشكال ولا تصحيف والحمد لله

ـ[أبو حازم الشامي]ــــــــ[06 - 10 - 10, 10:03 م]ـ

أحسن الله إليكم ونفع بكم

نعم أخي لعل الراجح أنها "مدرجة" ليستقيم السياق.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير