[ما مناسبة الترجمة بالحديث؟]
ـ[شمير بن محمد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 11:27 ص]ـ
وفي صحيح البخاري (كتاب الوضوء) بوب الإمام البخاري رحمه الله ب
بَاب الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ وَسُؤْرِ الْكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا وَلَغَ فِي إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ هَذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى
{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}
وَهَذَا مَاءٌ وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ
وأورد رحمه الله بعد هذا حديثا يدل على غسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب
قال حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا شَرِبَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا
ما المناسبة بين هذا وتلك؟ والظاهر من هذا الحديث والله أعلم يدل على عدم طهارة سؤر الكلاب، فكيف يناسب هذا مع ترجمة الباب؟ اللهم إلا أنه رحمه الله أراد بهذا الحديث إشعار حكم ولوغ الكلاب خاصة ... أفيدونا مأجوريين ...... و جزاكم الله خيرا
أخوكم في الله
أبو أمين المليباري
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 11:46 ص]ـ
ارجع إلى الفتح الباري شرح البخاري ستجد الإجابة / إن لم تكن عندك نسخة حملها من الإنترنيت
ـ[شمير بن محمد]ــــــــ[30 - 10 - 10, 12:09 م]ـ
جزاك الله خيرا وهداك، راجعت يا شيخ، ... لكن ما وجدت ولذلك وضعت السؤال أمام المشايخ وطلبة العلم
ـ[أبو عبد البر طارق دامي]ــــــــ[30 - 10 - 10, 12:17 م]ـ
ربما ذكر الخلاف في المسألة , أو الأقوال التي وردت في المسألة
ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[30 - 10 - 10, 09:13 م]ـ
بَاب الْمَاءِ الَّذِي يُغْسَلُ بِهِ شَعَرُ الْإِنْسَانِ وَكَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِهِ بَأْسًا أَنْ يُتَّخَذَ مِنْهَا الْخُيُوطُ وَالْحِبَالُ وَسُؤْرِ الْكِلَابِ وَمَمَرِّهَا فِي الْمَسْجِدِ وَقَالَ الزُّهْرِيُّ إِذَا وَلَغَ فِي إِنَاءٍ لَيْسَ لَهُ وَضُوءٌ غَيْرُهُ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَقَالَ سُفْيَانُ هَذَا الْفِقْهُ بِعَيْنِهِ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى
{فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا}
وَهَذَا مَاءٌ وَفِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ يَتَوَضَّأُ بِهِ وَيَتَيَمَّمُ
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
- قال الحافظ في الفتح: (1/ 469 - ت الفاريابي):
«قوله: (وسؤر الكلاب) هو بالجر عطفا على قوله: "الماء" والتقدير وباب سؤر الكلاب أي ما حكمه؟ والسؤر البقية. والظاهر من تصرف المصنف أنه يقول بطهارته. وفي بعض النسخ بعد قوله في المسجد: (وأكلها)، وهو من إضافة المصدر إلى الفاعل.
قوله: (وقال الزهري إذا ولغ الكلب) جمع المصنف في هذا الباب بين مسألتين وهما حكم شعر الآدمي وسؤر الكلب؛ فذكر الترجمة الأولى وأثرها معها، ثم ثنى بالثانية وأثرها معها، ثم رجع إلى دليل الأولى من الحديث المرفوع، ثم ثنى بأدلة الثانية». اهـ
ـ[محمد ابوعبده]ــــــــ[02 - 11 - 10, 10:21 ص]ـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الإخوة الأفاضل .. قبل الخوض في الإجابة هكذا .. فإن الحافظ ابن حجر قل ما يغفل عن بيان شيء يستغلق على قارئ صحيح البخاري فلله درهما ...
فأما عن الإشكال الذي ذكره الأخ شمر فقد أجاب عنه الحافظ ابن حجر ... ولكن الأخوة لم يقرأوا كلام الحافظ كاملاً_للأسف ـ
والإجابة هي:
1 - ذكر الحافظ ابن حجر في البداية الإجابة عن جزء من الإشكال فقال: (وسؤر الكلاب .. ) مجرور على قول البخاري (باب: الماء الذي يغسل به شعر الإنسان) والتقدير يكون (وباب: سؤر الكلاب .. ) أي ما حكمه؟
2 - ثم قام البخاري بذكر الأحاديث التي تدل على حكم الباب الأول (الماء الذي يغسل به شعر الإنسان) وذكر حديث ابن سيرين عن عبيدة .. ثم حديث ابن سيرين عن أنس ..
3 - وبعد أن انتهى من ذكر أدلة الباب (الأحاديث السابقة)، وهنا البيان المهم _ ولعل الإخوة لم يدققوا في قراءة الفتح _ قال الحافظ: وقع هنا في رواية ابن عساكر قبل إيراد حديث مالك: باب إذا شرب الكلب في الإناء
وحديث مالك هو الذي أشكل على الأخ شمر!
4 - ثم قام البخاري بإيراد الأحاديث التي تدلل على ترجمة الباب (إذا شرب الكلب في الإناء) فبدأ بذكر حديث مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا.
5 - ثم في حديث الشعبي عن عدي بن حاتم (وهو آخر حديث في الباب) قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أرسلت كلبك المعلم فقتل فكل ... )
قال الحافظ: ( ... وإنما ساق البخاري هذا الحديث هنا ليستدل به لمذهبه في طهارة سؤر الكلب، ومطابقته للترجمة من قوله (وسؤر الكلاب).
6 - ولا بد من الانتباه لقول الحافظ ابن حجر في بداية الشرح: (وتنجيس الماء بولوغ الكلب فيه غير متفق عليه بين أهل العلم)
7 - ولا بد من بيان أن الحافظ فرق بين الولوغ (وهو المشهور عن أبي هريرة من رواية جمهور من أصحابه عنه) وبين الشرب لقول الحافظ: (والشرب كما بينا أخص من الولوغ فلا يقوم مقامه .... ).
وانظر بقية قول الحافظ في الفتح فهو مهم.
والله تعالى أعلم.
¥