تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[النسخ كما عليه علماء الأصول من أهل السنة]

ـ[أم محمد الظن]ــــــــ[11 - 10 - 10, 01:38 م]ـ

والنسخ كما عليه علماء الأصول من أهل السنة علي ضربين:

الأول: إما أن يُنسخ الحكم ويبقى اللفظ.

الثاني: وإما أن يُنسخ اللفظ ويبقى الحكم.

أمثلة الضرب الأول: أن ينسخ الحكم ويبقى اللفظ هذا كثير في القرءان، مثل آيات تحريم الخمر? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ? (البقرة:219)، وقول الله- عز وجل-:? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ? (النساء:43)، فهذا مؤذنٌ بشربها الآية الثانية، الآية الأولى نزلت وهم يشربون، والعرب كانوا يشربون الخمر كالماء، كما قالت عائشة- رضي الله عنها-:" لو حرم الله الخمر لقالوا لا نزال نشربها أبدًا " مدمنين خمر يشربون الخمر كالماء، فإذا قيل لهم اتركوا الخمر طائفة منهم لن يتركوا الخمر.

فـ? يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ ? اللفظ موجود وليس فيه تحريم فيشرب فضيق مواعيد شربها? لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ ? سيشرب الظهر ممكن يظل حتى العصر فاقداً للوعي، سيدخل الفرض سيقول شعر ونثر ويترك القرءان، فالذي يريد أن يدخل الصلاة وهو يعي فلن يشرب إلا بعد العشاء، لأن العشاء موعدها طويل حتى الفجر، فيشرب بعد العشاء مباشرةً ويظل حتى ما قبل الفجر بقليل فيكون أفاق، فضيق عليهم أم لا؟.فهو تعود أنه يترك شرب الخمر فإذا قيل له انتهي ممكن ينتهي فتكون هذه الآية أيضًا مرحلة من مراحل النسخ وبقيت، بقي لفظها حتى نزل قوله تعالى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأنْصَابُ وَالأزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ? (المائدة:90)، فسهل عليهم تركه، إذًا ألفاظ الآيات موجودة لكن الحكم نسخ بآية المائدة الأخيرة.

أمثلة الضرب الثاني: نسخ اللفظ مع بقاء الحكم هذا نادر، ومثاله أيضًا:" لَا تَرْغَبُوْا عَن آَبَائِكُم فَإِنَّه كُفْر بِكُم أَن تَرْغَبُوْا عَن آَبَائِكُم " الحديث الذي رواه البخاري في كتاب الحدود عن عمر أيضًا، لأن عمر بن الخطاب كان يقول: "وكنا نقرأ فيما كنا نقرأ" أي من كتاب الله – عز وجل- ثم رُفِعَ، فالآية هنا في اللفظ الأول، سفيان بن عيينة ذكر الآية، البخاري عندما روي هذا الحديث أسقط الآية منه وكذلك مسلم.

من الشريط الثاني عشر من الباعث الحثيث للشيخ أبي إسحاق الحويني حفظه الله

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير