2 - ما رواه الطبراني أيضا في المعجم الأوسط (2/ 142) قال: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْمُقْرِئُ، قَالَ: نا الْحَسَنُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مَرَّ فِي بَعْضِ سِكَكِ الْمَدِينَةِ، فَرَأَى رَجُلا أَسْوَدَ مَيِّتًا قَدْ رَمَوْا بِهِ فِي الطَّرِيقِ، فَسَأَلَ بَعْضَ مَنْ ثَمَّ عَنْهُ، فَقَالَ: " مَمْلُوكُ مَنْ هَذَا؟ " فَقَالَ: مَمْلُوكٌ لآلِ فُلانٍ، فَقَالَ: " أَكُنْتُمْ تَرَوْنَهُ يُصَلِّي؟ " فَقَالُوا: كُنَّا نَرَاهُ أَحْيَانًا يُصَلِّي، وَأَحْيَانًا لا يُصَلِّي، فَقَالَ: " قُومُوا فَاغْسِلُوهُ، وَكَفِّنُوهُ "، فَقَامُوا، فَغَسَّلُوهُ وَكَفَّنُوهُ، وَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ K فَصَلَّى عَلَيْهِ، فَلَمَّا كَبَّرَ قَالَ: " سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ؟ "، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - صَلاتَهُ، قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَمِعْنَاكَ كُلَّمَا كَبَّرْتَ تَقُولُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، سُبْحَانَ اللَّهِ، فَلِمَ قُلْتَ: سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: " كَادَتِ الْمَلائِكَةُ أَنْ تَحُولَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ مِنْ كَثْرَةِ مَا صَلَّوْا عَلَيْهِ "،
لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلا كَثِيرُ بْنُ مُرَّةَ بْنِ فَائِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ، قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: وَتَفْسِيرُ هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَوَالِيَهُ كَانُوا رُبَّمَا شَهِدُوهُ يُصَلِّي، وَرُبَّمَا صَلَّى حَيْثُ لا يَرَوْنَهُ، فَاسْتَخَفُّوا بِهِ لِذَلِكَ، وَلَوْ كَانَ يَتْرُكُ مِنَ الصَّلاةِ شَيْئًا لا يُصَلِّيهِ كَانَ كَافِرًا، لأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ: " بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلاةِ "
قلت (عمرو):
أَحْمَدُ: هو أبو بكر أحمد بن محمد بن عبد الله بن صدقة الحافظ، ثقة حافظ إمام
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْمُقْرِئُ: هو أبو مسعود محمد بن عبد الله الهلالي، قال عنه النسائي:لا بأس به
الْحَسَنُ بْنُ كَثِيرِ بْنِ فَائِد: مجهول الحال
أبوه: هو كثير بن فائد البصري، ذكره ابن حبان في الثقات [9/ 25] وقال: [كثير بن فائد يروى عن سعيد بن عبيد روى عنه أبو عاصم النبيل] ا. هـ، وقال ابن حجر في التقريب: مقبول.
وفي هذا الإسناد مجهولان، وتفرَّدا عن ثابت البناني.
قال ابن عدي -في الكامل (2/ 101) -: (وثابت البناني من تابعي أهل البصرة وزهادهم ومحدثيهم، وقد كتب عن الأئمة والثقات من الناس، وأروى الناس عنه حماد بن سلمة، وما هو إلا ثقةٌ صدوق، وأحاديثه أحاديث صالحة مستقيمة -إذا روى عنه ثقة-، وله حديثٌ كثير، وهو من ثقات المسلمين، وما وقع في حديثه من النكرة فليس ذاك منه؛ إنما هو من الراوي عنه؛ لأنه قد روى عنه جماعة ضعفاء ومجهولين ... ).
ثم إن كثير بن فائد عُرف بروايته عن سعيد بن عبيد الهنائي، وسعيد بن عبيد متأخر، وإنما يروي عن بعض التابعين، فيُستبعد أن يصح لكثير بن فائد سماعٌ من ثابت البناني.
فهذا إسنادٌ منكر لا يحتمل التقوية.
والله أعلم.
ـ[عمرو فهمي]ــــــــ[25 - 06 - 10, 10:58 م]ـ
جزاكم الله خيرا مشايخنا على الإفادة،،،
وجزا الله الشيخ (محمد بن عبد الله) على هذا النقد الحديثي، فقد أجاد وأفاد بارك الله له.
تبقى ملاحظات حول بعض ما ذُكِر سأدونها قريبا، فإني الآن بعيد عن جميع المصادر حتى أوثق منها كلامي. أسأل الله أن ييسر ذلك في أقرب فرصة.
ومنتظر مزيد من التعليقات والإفادات،،،،
جزاكم الله خيرا.
ـ[أبو المظفر السِّنَّاري]ــــــــ[04 - 07 - 10, 09:49 م]ـ
ونقد الشيخ الألباني -رحمه الله- للحديث جيِّد، إلا أن تعيينه عبدالوهاب بابن عطاء الخفاف يحتاج مزيد بحث، فالمعروف في تلامذة هشام بن حسان: عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي.
.
بارك الله فيكم.
كل حديث في الدنيا يرويه يحيى بن أبي طالب عن عبد الوهاب عن هشام بن حسان، لا يكون عبد الوهاب فيه إلا ابن عطاء الخفاف قطْ! [بتسكين الطاء دون تشديدها].
ويحيى قد صرح كثيرا بنسبة عبد الوهاب، كما تراه عند الدارقطني والحاكم والبيهقي ووكيع القاضي وجماعة في (مصنفاتهم)، أما عبد الوهاب الثقفي: فذا متقدم الطبقة والرتبة، ما علمنا لابن أبي طالب راوية عنه في شيء من بطون الدفاتر؟؟
ـ[أبو البراء القصيمي]ــــــــ[06 - 07 - 10, 03:07 م]ـ
جزاكم الله خير جميعا، حتى وإن صح الحديث فلا يدل على أن التارك للصلاة مطلقا ليس بكافر، بل التارك بالكلية كافر، والأحاديث ظاهرة بلا شك وهو ماعليه الصحابة رضي الله عنهم ومن جاء بعدهم يجب أن يكون وفق ما أجمعوا عليه،
ولزيادة الفائدة في الموضوع أقول قد ذهب ابن عثيمين إلى عدم كفر من يصلي أحيانا و يترك أحيانا ولم يعزم على الترك المطلق!، وعليه فالحديث إن صح ليس دليلا لمن ذهب إلى عدم التكفير مطلقا، بل هو دليل لمن قال بأن من لم يترك الصلاة مطلقا لا يكفر، وجعل التكفير في الترك المطلق بحيث لا يصلي أبدا
قال الشيخ ابن عثيمين في أحد الفتاوى:
لكن هل يكفر الإنسان إذا ترك صلاةً أو صلاتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو لا بد من الترك المطلق الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلي أبداً وأما من يصلي أحياناً فإنه لا يكفر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ولم يقل ترك صلاةٍ قال ترك الصلاة وهذا يقتضي أن يكون الترك المطلق وكذلك قال العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها أي الصلاة فقد كفر وبناءً على هذا نقول إن الذي يصلي أحياناً ويدع أحياناً ليس بكافر وحينئذٍ له أن يرث من قريبه المسلم.
¥