ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[11 Dec 2006, 09:51 ص]ـ
جاء في تفسير الثعالبي - (ج 2 / ص 31) ما نصه:
(وقوله عز وجل: {قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الفواحش مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ. . .} الآية: لما تقدم إنكار ما حرمه الكُفَّار بآرائهم أتبعه بذِكْرِ ما حرم اللَّه عز وجل.
والفَوَاحِشُ في اللغة ما فَحُشَ وشنع، وأصله من القُبْحِ في النظر، وهي هنا إنما هي إشارة إلى ما نص الشرع على تحريمه، فكل ما حرمه الشَّرْعُ، فهو فاحش، والإثم لفظ عام في جَمِيعِ الأفعال والأقوال التي يَتَعَلَّقُ بمرتكبها إثم. هذا قول الجمهور.
وقال بعض الناس: هي الخَمْرُ. وهذا قول مردود؛ لأن هذه السورة مَكيّة، وإنما حرمت الخَمْرُ ب «المدينة» بعد أُحد.)
وقد أخذ الثعالبي هذا الحكم عن ابن عطية؛ إذ هو يعتمد عليه في أغلب تفسيره وينقل ترجيحاته وأقواله.
ونص كلام ابن عطية:
({والإثم} أيضاً: لفظه عام لجميع الأفعال والأقوال التي يتعلق بمرتكبها إثم، هذا قول الجمهور.
وقال بعض الناس: هي الخمر واحتج على ذلك بقوله الشاعر:
شربت الإثم حتى طار عقلي ...
قال القاضي أبو محمد: وهذا قول مردود لأن هذه السورة مكية ولم تعن الشريعة لتحريم الخمر إلا بالمدينة بعد أحد لأن جماعة من الصحابة اصطحبوها يوم أحد وماتوا شهداء، وهي في أجوافهم، وأيضاً فبيت الشعر يقال إنه مصنوع مختلق، وإن صح فهو على حذف مضاف.) المحرر الوجيز - (ج 3 / ص 32)
وهذا النقل يدل على أثر معرفة المكي والمدني في التفسير، وعلى أهمية إلمام المفسر بهذا العلم.
ولابن عطية رحمه الله اهتمام بهذا العلم، وقد اعتمده في الحكم على كثير من الأقوال الواردة في التفسير.
ومن ذلك قوله في تفسير سورة الأحزاب: (وقوله تعالى: {وسبحوه بكرة وأصيلاً} أراد في كل الأوقات مجدد الزمان بطرفي نهاره وليله، وقال قتادة والطبري وغيره الإشارة إلى صلاة الغداة وصلاة العصر.
قال الفقيه الإمام القاضي: وهذه الآية مدنية فلا تعلق بها لمن زعم أن الصلاة إنما فرضت أولاً صلاتين في طرفي النهار، والرواية بذلك ضعيفة
تنبيه: "أثر معرفة المكي والمدني في التفسير" موضوع جدير بالبحث. فهل بحث هذا الموضوع؟
لعل أحداً يفيدنا عن ذلك.
ـ[أضواء البيان]ــــــــ[11 Dec 2006, 08:28 م]ـ
قال ابن جُزيّ - رحمه الله تعالى - عند تفسير قول الله عز وجل: (إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم) المائدة: 34
قال: قيل هي في المشركين، وهو ضعيف لأن المشرك لا يختلف حكم توبته قبل القدرة عليه وبعدها.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[12 Dec 2006, 10:55 م]ـ
في بيان همّ يوسف المذكور في قول الله تعالى: ? وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَنْ رَأَى بُرْهَانَ رَبِّهِ ? أورد ابن الجوزي في زيد المسير خمسة أقوال، ومنها ما ذكره بقوله:
(والقول الخامس: أنه همّ بالفرار منها، حكاه الثعلبي، وهو قول مرذول، أفَتراه أراد الفرار منها، فلما رأى البرهان، أقام عندها؟!)
زاد المسير - (ج 3 / ص 416)
تنبيه: تجد هنا دراسة مفصلة لأقوال المفسرين في هذه المسألة:
دراسة أقوال المفسرين في المراد بهمّ يوسف عليه السلام بامرأة العزيز ( http://www.tafsir.org/vb/showthread.php?t=6309)
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[15 Dec 2006, 11:32 م]ـ
قال الله تعالى: {أَتَى أَمْرُ اللَّهِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} [النحل:1].
قال الإمام الشنقيطي في تفسيره: (وقول الضحاك ومن وافقه: إن معنى: {أتى أَمْرُ الله} اي فرائضه وحدوده - قول مردود ولا وجه له، وقد رده الإمام ابن جرير الطبري في تفسيره قائلاً: إنه لم يبلغنا أن أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم، فيقال لهم من أجل ذلك قد جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوها. أما مستعجلو العذاب من المشركين فقد كانوا كثيراً. اهـ). أضواء البيان - (ج 2 / ص 459)
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[21 Dec 2006, 08:05 ص]ـ
¥