تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القسم الرابع: الترجيح بوقت الورود وذلك بوجوه: أحدها وثانيها: بتقديم المدني على المكي والدال على علو شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام على الدال على الضعف كبدأ الإِسلام غريباً: ثم شهرته: فيكون الدال على العلو متأخراً. ثالثها: ترجيح المتضمن للتخفيف، لدلالته على التأخر، لأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يغلظ في أول أمره زجراً عن عادات الجاهلية، ثم مال للتخفيف، كذلك قال صاحب الحاصل والمنهاج، ورجح الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عكسه، وهو تقديم المتضمن للتغليظ وهو الحق، لأنه صلى اللّه عليه وسلم جاء أولاً بالإسلام فقط، ثم شرعت العبادات شيئاً فشيئاً. رابعها: ترجيح ما تحمل بعد الإِسلام على ما تحمل قبله، أو شك، لأنه أظهر تأخراً، خامسها وسادسها: ترجيح غير المؤرخ على المؤرخ بتاريخ متقدم، وترجيح المؤرخ بمقارب بوفاته صلى اللّه عليه وسلم على غير المؤرخ، قال الرازي: والترجيح بهذه الستة أي إفادتها للرجحان غير قوية.

القسم الخامس: الترجيح بلفظ الخبر، وذلك بوجوه: أحدها إلى الخامس والثلاثين ترجيح الخاص على العام، والعام الذي لم يخصص على المخصص، لضعف دلالته بعد التخصيص على باقي أفراده، والمطلق على ما ورد على سبب، والحقيقة على المجاز، والمجاز المشبه للحقيقة على غيره، والشرعية على غيرها، والعرفية على اللغوية، والمستغني على الإِضمار. وما يقل يقبل! فيه اللبس. وما اتفق على وضعه لمسماه. والمومي للعلة. والمنطوق. ومفهوم الموافقة على المخالفة. والمنصوص على حكمه مع تشبيهه بمحل آخر والمستفاد عمومه من الشرط والجزاء على النكرة المنفية. أو من الجمع المعرف على من وما. أو من الكل. وذلك من الجنس المعرف. وما خطابه تكليفي على الوضعي. وما حكمه معقول المعنى. وما قدم فيه ذكر العلة أو دل الاشتقاق على حكمه. والمقارن للتهديد. وما تهديده أشد. والمؤكد بالتكرار والفصيح. وما بلغة قريش. وما دل على المعنى المراد بوجهين فأكثر. وبغير واسطة. وما ذكر معه معارضة. ككنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والنص والقول. وقول قارنه العمل. أو تفسير الراوي. وما قرن حكمه بصفة على ما قرن باسم. وما فيه زيادة.

القسم السادس: الترجيح بالحكم وذلك بوجوه: أحدها تقديم الناقل على البراءة الأصلية على المقرر لها. وقيل عكسه. ثانيها تقديم الدال على التحريم على الدال على الإِباحة. والوجوب. ثالثها تقديم الأحوط. رابعها تقديم الدال على نفي الحد.

القسم السابع: الترجيح بأمر خارجي كتقديم ما وافقه ظاهر القرآن. أو سنة أخرى. أو ما قبل الشرع أو القياس أو عمل الأمة. أو الخلفاء الراشدين. أو معه مرسل أخر. أو منقطع. أو لم يشعر بنوع قدح في الصحابة. أوله نظير متفق على حكمه أو اتفق على إخراجه الشيخان. فهذه أكثر من مائة مرجح. وثم مرجحات أخر لا تنحصر ومثارها غلبة الظن. انتهى.

ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[21 - 10 - 09, 06:03 م]ـ

انظر تدريب الراوي للسيوطي، ج 2 ص: 173، النوع السادس والثلاثون.

قال السيوطي:

( ... في خمسين وجهاً من المرجحات، ذكرها الحازمي في كتابه «الاعتبار في الناسخ والمنسوخ»، ووصلها غيره إلى أكثر من مائة، كما استوفى ذلك العراقي في نكته، وقد رأيتها منقسمة إلى سبعة أقسام:

الأول: الترجيح بحال الراوي، وذلك بوجوه: أحدها كثرة الرواة، كما ذكر المصنف، لأن احتمال الكذب والوهم على الأكثر أبعد من احتماله على الأقل، ثانيها قلة الوسائط، أي علو الإِسناد حيث الرجال ثقات، لأن احتمال الكذب والوهم فيه أقل، ثالثها فقه الراوي، سواء كان الحديث مرويا بالمعنى أو اللفظ، لأن الفقيه إذا سمع ما يمتنع حمله على ظاهره بحث عنه حتى يطلع على ما يزول به الإِشكال، بخلاف العامي. رابعها علمه بالنحو، لأن العالم به يتمكن من التحفظ عن مواقع الزلل ما لا يتمكن منه غيره. خامسها علمه باللغة. سادسها حفظه، بخلاف من يعتمد على كتابه. سابعها أفضليته في أحد الثلاثة، بأن يكونا فقيهين أو نحويين أو حافظين وأحدهما في ذلك أفضل من الآخر. ثامنها زيادة ضبطه، أي اعتناؤه بالحديث واهتمامه به. تاسعها شهرته، لأن الشهرة تمنع الشخص من الكذب كما تمنعه من ذلك التقوى. عاشرها إلى العشرين، كونه ورعاً أو

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير