تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

حسن الاعتقاد، أي غير مبتدع. أو جليساً لأهل الحديث أو غيرهم من العلماء، أو أكثر مجالسة لهم، أو ذكراً، أو حراً. أو مشهور النسب، أولا لبس في اسمه بحيث يشاركه فيه ضعيف، وصعب التمييز بينهما. أوله اسم واحد، ولذلك أكثر ولم يختلط، أوله كتاب يرجع إليه. حادي عشرينها، أن تثبت عدالته بالإِخبار بخلاف من تثبت بالتزكية أو العمل بروايته، أو الرواية عنه إن قلنا بهما، ثاني عشرينها إلى سابع عشرينها، أن يعمل بخبره من زكاه. ومعارضه لم يعمل به من زكاه. أو يتفق على عدالته. أو يذكر سبب تعديله. أو يكثر مزكوه. أو يكونوا علماء. أو كثيري الفحص عن أحوال الناس. ثامن عشرينها أن يكون صاحب القصة. كتقديم خبر أم سلمة زوج النبي صلى اللّه عليه وسلم في الصوم لمن أصبح جنباً على خبر الفضل بن العباس في منعه. لأنها أعلم منه. تاسع عشرينها أن يباشر ما رواه الثلاثون تأخر إسلامه. وقيل عكسه. لقوة أصالة المتقدم ومعرفته. وقيل إن تأخر موته إلى إسلام المتأخر لم يرجح بالتأخير. لاحتمال تأخر روايته عنه. وإن تقدم أو علم أن أكثر رواياته متقدمة على رواية المتأخر رجح. الحاديِ والثلاثون إلى الأربعين: كونه أحسن سياقاً واستقصاء لحديثه. أو - أقرب مكاناً. أو أكثر ملازمة لشيخه. أو سمع من مشايخ بلده. أو مشافها مشاهداً لشيخه حال الأخذ. أو لا يجيز الرواية بالمعنى. أو الصحابي من أكابرهم. أو عليّ رضى اللّه تعالى عنه وهو في الأقضية. أو معاذ وهو في الحلال والحرام. أو زيد وهو في الفرائض. أو الإِسناد حجازي. أو رواته من بلد لا يرضون التدليس.

القسم الثاني: الترجيح بالتحمل. وذلك بوجوه: أحدها الوقت. فيرجح منهم من لم يتحمل بحديث إلا بعد البلوغ على من كان بعض تحمله قبله أو بعضه بعده. لاحتمال أن يكون هذا مما قبله. والمتحمل بعده أقوى لتأهله للضبط. ثانيها وثالثها: أن يتحمل بحدثنا والآخر عرضاً. أو عرضاً والآخر كتابة. أو مناولة أو وجادة.

القسم الثالث: الترجيح بكيفية الرواية، وذلك بوجوه: أحدها تقديم المحكي بلفظه على المحكي بمعناه؛ والمشكوك فيه على ما عرف أنه مروي بالمعنى، ثانيها ما ذكر فيه سبب وروده على ما لم يذكر فيه؛ لدلالته على اهتمام الراوي به حيث عرف سببه؛ ثالثها أن لا ينكره راويه ولا يتردد فيه، رابعها إلى عاشرها: أن تكون ألفاظه دالة على الاتصال؛ كحدثنا وسمعت؛ أو اتفق على رفعه أو وصله؛ أو لم يختلف في إسناده أو لم يضطرب لفظه، أو روى بالإِسناد وعزى ذلك لكتاب معروف؛ أو عزيز والآخر مشهور.

القسم الرابع: الترجيح بوقت الورود وذلك بوجوه: أحدها وثانيها: بتقديم المدني على المكي والدال على علو شأن المصطفى عليه الصلاة والسلام على الدال على الضعف كبدأ الإِسلام غريباً: ثم شهرته: فيكون الدال على العلو متأخراً. ثالثها: ترجيح المتضمن للتخفيف، لدلالته على التأخر، لأنه صلى اللّه عليه وسلم كان يغلظ في أول أمره زجراً عن عادات الجاهلية، ثم مال للتخفيف، كذلك قال صاحب الحاصل والمنهاج، ورجح الآمدي وابن الحاجب وغيرهما عكسه، وهو تقديم المتضمن للتغليظ وهو الحق، لأنه صلى اللّه عليه وسلم جاء أولاً بالإسلام فقط، ثم شرعت العبادات شيئاً فشيئاً. رابعها: ترجيح ما تحمل بعد الإِسلام على ما تحمل قبله، أو شك، لأنه أظهر تأخراً، خامسها وسادسها: ترجيح غير المؤرخ على المؤرخ بتاريخ متقدم، وترجيح المؤرخ بمقارب بوفاته صلى اللّه عليه وسلم على غير المؤرخ، قال الرازي: والترجيح بهذه الستة أي إفادتها للرجحان غير قوية.

القسم الخامس: الترجيح بلفظ الخبر، وذلك بوجوه: أحدها إلى الخامس والثلاثين ترجيح الخاص على العام، والعام الذي لم يخصص على المخصص، لضعف دلالته بعد التخصيص على باقي أفراده، والمطلق على ما ورد على سبب، والحقيقة على المجاز، والمجاز المشبه للحقيقة على غيره، والشرعية على غيرها، والعرفية على اللغوية، والمستغني على الإِضمار. وما يقل يقبل! فيه اللبس. وما اتفق على وضعه لمسماه. والمومي للعلة. والمنطوق. ومفهوم الموافقة على المخالفة. والمنصوص على حكمه مع تشبيهه بمحل آخر والمستفاد عمومه من الشرط والجزاء على النكرة المنفية. أو من الجمع المعرف على من وما. أو من الكل. وذلك من الجنس المعرف. وما خطابه تكليفي على الوضعي. وما حكمه معقول المعنى. وما قدم فيه ذكر العلة أو دل الاشتقاق على حكمه. والمقارن للتهديد. وما تهديده أشد. والمؤكد بالتكرار والفصيح. وما بلغة قريش. وما دل على المعنى المراد بوجهين فأكثر. وبغير واسطة. وما ذكر معه معارضة. ككنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. والنص والقول. وقول قارنه العمل. أو تفسير الراوي. وما قرن حكمه بصفة على ما قرن باسم. وما فيه زيادة.

القسم السادس: الترجيح بالحكم وذلك بوجوه: أحدها تقديم الناقل على البراءة الأصلية على المقرر لها. وقيل عكسه. ثانيها تقديم الدال على التحريم على الدال على الإِباحة. والوجوب. ثالثها تقديم الأحوط. رابعها تقديم الدال على نفي الحد.

القسم السابع: الترجيح بأمر خارجي كتقديم ما وافقه ظاهر القرآن. أو سنة أخرى. أو ما قبل الشرع أو القياس أو عمل الأمة. أو الخلفاء الراشدين. أو معه مرسل أخر. أو منقطع. أو لم يشعر بنوع قدح في الصحابة. أوله نظير متفق على حكمه أو اتفق على إخراجه الشيخان. فهذه أكثر من مائة مرجح. وثم مرجحات أخر لا تنحصر ومثارها غلبة الظن. انتهى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير