تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[14 - 10 - 10, 09:21 م]ـ

سلام الله عليكم يا إخواني،،،

ما قلت لكم من أن بعض الأئمة ذهب إلى توثيق التابعين إن لم يثبت في رواياته ما ينكر عليه، كأنه من رأي الذهبي، ولم أجزم بذلك، لأني قرأت زمانا، فمررت بمثل هذا الرأي، لذلك أحب من الإخوة التأكد من ذلك، فقد قال ابن الصلاح في كتابه حين قسم المجهول إلى ثلاثة أنواع: مجهول الحال، والمستور، ومجهول العين، وهو يتكلم عن النوع الثاني: ("فقد قال بعض أئمتنا: "المستور من يكون عدلا في الظاهر ولا تعرف عدالة باطنه"،فهذا المجهول يحتج بروايته بعض من رد رواية الأول، وهو قول بعض الشافعيين، وبه قطع منهم الإمام سليم بن أيوب الرازي، قال: "لأن أمر الأخبار مبني على حسن الظن بالراوي، ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتُصر فيها على معرفة ذلك في الظاهر، وتفارق الشهادة فإنها تكون عند الحكام، ولا يتعذر عليهم ذلك، فاعتبر فيها العدالة في الظاهر والباطن". قلت -أي ابن الصلاح-: ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة بهم، والله أعلم) انتهى قول ابن الصلاح.

فكأن ابن الصلاح أيضا ممن ذهب إلى قبول رواية المستور، والمستور من عرفت عدالته الظاهرة فقط، فما رأيكم بهذا؟

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[15 - 10 - 10, 12:05 ص]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم.

هذه المسألة كغيرها من المسائل التي فيها بعض الاختلاف , فرواية المجهول فيها ثلاثة أقوال:

1 - من يقبل روايته مطلقا (ويعتمد على القاعدة المعروفة وهي أن الاصل في المسلمين العدالة)

2 - من يرد روايته مطلقا (وما أكثرهم)

3 - وهو مذهب غالب الائمة المتقدمين , فلا يقبلون مطلقا ولا يردون مطلقا , فيعتبرون في هذا الباب بالقرائن.

و الله أعلم.

ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[15 - 10 - 10, 06:49 ص]ـ

مجهول الحال على أنواع

1 - التابعين

فمن كان من كبار التابعين و انفرد بحديث و لم نعرف فيه تجهيلا و لا تعديلا قبلنا روايته و على هذا قول ابن حجر

2 - من انفرد بتوثيقه ابن حبان أو العجلى ومن كان من المتقدمين و لم نجد فيه توثيقا أو تجريحا

و هى العدالة الظاهره أى لم يعرف فيه جرح، و فى هذا تفصيل

جزاك الله خير الجزاء أخي الفاضل

فلا أدري هل الثاني من كبار التابعين أم لا، ولعل الأخ يقصد غير كبار التابعين. ولكن هل يسلم رأي ابن حجر من المناقشة أم لا؟

لأن هذه المسألة تتعلق بمسألة الإرسال، فكان بعض الأئمة قبل الإمام الشافعي قبلوا روايات مرسل التابعين، وجاء الإمام الشافعي بأدلته القوية برد رواية المرسل وإن كان من كبار التابعين، إلا بشروط ذكرها في رسالته

ثم ما قاله الأخ الفاضل على ذلك التفصيل، هل قال به أحد من العلماء، وأين أقوالهم في كتب الحديث، فأرجو إفادتنا، ولك مني جزيل الشكر

ـ[أبو المنذر السلفي الأثري]ــــــــ[15 - 10 - 10, 10:21 م]ـ

بارك الله فيك أخي الكريم.

هذه المسألة كغيرها من المسائل التي فيها بعض الاختلاف , فرواية المجهول فيها ثلاثة أقوال:

1 - من يقبل روايته مطلقا (ويعتمد على القاعدة المعروفة وهي أن الاصل في المسلمين العدالة)

2 - من يرد روايته مطلقا (وما أكثرهم)

3 - وهو مذهب غالب الائمة المتقدمين , فلا يقبلون مطلقا ولا يردون مطلقا , فيعتبرون في هذا الباب بالقرائن.

و الله أعلم.

نعم احسنت بارك الله فيك

ـ[أبو القاسم البيضاوي]ــــــــ[16 - 10 - 10, 09:14 م]ـ

نعم احسنت بارك الله فيك

وفيكم بارك أخي الكريم.

ـ[إبراهيم محمد زين سمي الطهوني]ــــــــ[17 - 10 - 10, 07:13 ص]ـ

حديث المجهولين إن سلم متنه مقبول بإجماع فى باب الفضائل و شكرا

جزاك الله أخي الكريم

وعندي إشكال في عبارتك (إن سلم متنه)، هل المراد به أن متنه سليم من النكارة بوجود عاضد آخر أم المراد غيره؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير