تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ثانياً - جمهور الفقهاء على أنه يكفي في الغسل إسالة الماء على الأعضاء وجريانه، ولا يشترط الدلك وإمرار اليد على العضو عن غسله.

ثالثاً: الدلك مستحب لأنه أبلغ في الإسباغ، عَنْ عَبْدِ الله بْنِ زَيْدٍ رضي الله عنه أنَّ النَّبِيَّ صلّى الله عليه وسلّم أُتِيَ بِثُلُثَيْ مُدٍّ، فَجَعَلَ يَدْلُكُ ذِرَاعَيْهِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. جاء في منحة العلام شرح بلوغ المرام لعبدالله الفوزان ما نصه في شرح هذا الحديث: (الحديث دليل على مشروعية دلك أعضاء الوضوء، والجمهور من أهل العلم على استحبابه وعدم وجوبه، خلافاً للمالكية؛ لأن الله تعالى أمر بالغسل في اية الوضوء، والغسل لا يشترط فيه إمرار اليد، كما قرره طائفة من أهل اللغة؛ لأنه إسالة الماء على العضو، وإذا ثبت ذلك فلا وجه لاشتراطه؛ لأنه أمر زائد على ظاهر القران وعلى الدلالة اللغوية للفظ الغسل.

لكن إن كان إتمام الوضوء يتوقف على الدلك كأن يكون الماء قليلاً وجب إمرار اليد على العضو من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وعلى هذا يحمل هذا الحديث، فإن وضوء النبي صلّى الله عليه وسلّم بثلثي مد لا يتم إلا بالدلك، وإن كان لا يترتب عليه إتمام الواجب فهو مستحب، لما تقدم، والله أعلم.).

تتمة: تناقضت أقوال الشوكاني في هذه المسألة، فمرة يشترط الدلك مع الغسل كما في كتابه السيل الجرار، حيث قال: (أما تعميم البدن فلا يتم مفهوم الغسل إلا به وأما الدلك فإن ثبت لغة أو شرعا انه داخل في مفهوم الغسل بحيث لا يسمى غسلا إلا به كان ذلك واجبا وفاء بما أوجبه الله من الغسل وقد ذكر نشوان في كتابه شمس العلوم ما يفيد ذلك وهو من أئمة اللغة ويؤيده حديث وأنقوا البشر فإنه فسر صاحب المصباح الإنقاء بالتنظيف ومعلوم أن التنظيف لا يكون إلا بالدلك وأخرج مسلم من حديث عائشة بلفظ أن اسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الجنابة فقال: "تأخذ ماء فتطهر فتحسن الطهور أو تبلغ الطهور ثم تصب على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء" [مسلم "4/ 16"]، فهذا ثبت في الصحيح من قوله صلى الله عليه وسلم وفيه الأمر بالدلك للرأس وهو جزء من أجزاء البدن وإن كان يستحق مزيد العناية في غسله لما فيه من الشعر.) انتهى.

ومرة يقول بعدم الاشتراط، كما في نيل الأوطار، حيث قال: (قوله (فقد وجب عليه الغسل) هو بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال وحقيقته إفاضة الماء على الأعضاء، وزادت الهادوية مع الدلك، ولم نجد في كتب اللغة ما يشعر بأن الدلك داخل في مسمى الغسل فالواجب ما صدق عليه اسم الغسل المأمور به لغة اللهم إلا أن يقال حديث (بلوا الشعر وأنقوا البشر) على فرض صحته مشعر بوجوب الدلك لأن الانقاء لا يحصل بمجرد الإفاضة.).

فائدة البحث: أهمية معرفة معاني المفردات، وأثر ذلك على الأحكام.

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[02 Mar 2010, 12:10 م]ـ

الدلك ليس شرطا في الغسل ودلالة الحديث عليه واضحة

روى مسلم:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ:

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ قَالَ:" لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِيَ عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ".

قال النووي رحمه الله تعالى في شرحه على مسلم:

"هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب كَثِيرِينَ مِنْ الْأَئِمَّة وَلَمْ يُوجِب أَحَد مِنْ الْعُلَمَاء الدَّلْك، فِي الْغُسْل وَلَا فِي الْوُضُوء إِلَّا مَالِك وَالْمُزَنِيّ، وَمَنْ سِوَاهُمَا يَقُول: هُوَ سُنَّة، لَوْ تَرَكَهُ صَحَّتْ طَهَارَته فِي الْوُضُوء وَالْغُسْل "

أما الشوكاني رحمه الله تعالى فأقواله ليست متناقضة ـ في نظري ـ وإنما الذي أفهمه من كلام الشوكاني هو أنه يجب النظر في مجموع الأدلة في المسألة الواحدة ولا يكتفى بدليل واحد.

ـ[أبو سعد الغامدي]ــــــــ[02 Mar 2010, 12:17 م]ـ

المراد بالغسل

وبعد الرجوع إلى بعض مراجع اللغة الأصيلة ظهر لي أن الغسل يكون بإزالة الدرن وبتنظيف الشيء وتنقيته. ولم يرد ذكر الدلك.

جاء في معجم مقاييس اللغة لابن فارس:

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير