[الآية 4 من سورة الطلاق]
ـ[أبو علي]ــــــــ[23 Mar 2004, 09:25 ص]ـ
وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) (الطلاق:4)
هذه الآية ذكرت في منتدى نصراني تحت عنوان: (هذه الآية القرآنية واحدة من اسباب عدم إيماني بالقران).
وقال صاحب الموضوع بعد أن قرأ تفسير المفسرين الذي يفسر (واللائي لم يحضن) على أنهن هن الفتيات الصغيرات اللائي تزوجن وهن لم يبلغن الحلم (لم يحضن). فقال معلقا على هذا التفسير: نرى هنا ان زواج الاطفال وهو المحرم فى جميع شرائع العالم الان و الذىهو ضد حقوق الانسان لكنه مسموح به فى القران.
كان ذلك هو كلام النصراني أما ردي عليه فكان كما يلي:
من الواضح أن التفسير هو الذي أوقعكم في هذا الارتباك فظننتم أن اللائي لم يحضن هن بنات تزوجن قبل سن البلوغ ثم طلقهن أزواجهن، ليس الأمر كذلك ياناس. الفطرة وسنة الله في خلقه أن يتم كل شيء في أوانه. فالزواج بالنسبة للمرأة والرجل حينما يبلغا أشدهما ومعنى ذلك أن يبلغا الحلم، فبلوغ المرأة الحلم يعرف بالحيض.
لنعد إلى الآية لإزالة الإشكال.
الآية فيها حكمان:
الحكم الأول: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ.
الحكم الثاني: وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ.
كيف يكون أجل (َاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ) هو نفس أجل (وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ).؟
لأن من علامات الحمل أن تتوقف الدورة الشهرية، فإذا لم تحض المرأة فذلك علامة على أن البويضة قد لقحت وتلك هي بداية الحمل، لكن الدقة في الأداء القرآني تميز بين هؤلاء وبين اللائي بدا عليهن الحمل بالفعل من البطن الذي يبدو للرائي أنهن بلا شك أولات أحمال.
أما اللائي لم يحضن فلا يبدو عليهن الحمل حتى يعلم الناس أنهن أولات أحمال.
إذن فاللائي لم يحضن وأولات الأحمال كلاهما يحملن بويضة مخصبة، أما الأوائل فبدليل توقف الدورة الشهرية (لم يحضن)، وأما الأواخر فبدليل الحمل البادي للعيان. إذن فأجلهن واحد وهو أن يضعن حملهن.
هذا ما فهمته من تفسير للآية.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[23 Mar 2004, 10:22 ص]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الأخ أبا علي ..... قف ولا تتكلم فيما لا تحسن وفقك الله
ويظهر من مشاركاتك أنك تتكلم في تفسر القرآن بلا علم، وهو التفسير بمجرد الرأي الذي نص العلماء على تحريمه.
وأما مسألة زواج البنت الصغيرة التي لم تبلغ، فهو أمر متفق على جوازه بين المسلمين، وخذ هذه النقول فأقرأها:
قال الله عز وجل {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن}.
والملاحظ في هذه الآية: أن الله تعالى جعل للتي لم تحض – بسبب صغرها وعدم بلوغها – عدة لطلاقها وهي ثلاثة أشهر وهذا أبلغ دليل على أن الله تعالى جعله زواجا معتدا به.
- قال الطبري رحمه الله: “ تأويل الآية: {واللائي يئسن من المحيض… فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن} يقول: وكذلك عدة اللائي لم يحضن من الجواري لصغرهن إذا طلقهن أزواجهن بعد الدخول “.
(14/ 142) ومثله قال ابن كثير (4/ 402}، والقرطبي (18/ 165) وغيرهما.
- قال شيخ الإسلام المرأة لا ينبغي لأحد إن يزوجها إلا بإذنها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فإن كرهت ذلك لم تجبر على النكاح إلا الصغيرة البكر، فإن أباها يزوجها ولا إذن لها، وأما البالغ الثيب فلا يجوز تزويجها بغير إذنها لا للأب ولا لغيره بإجماع المسلمين، وكذلك البكر البالغ، ليس لغير الأب والجد تزويجها بدون إذنها بإجماع المسلمين” أ. هـ
" مجموع الفتاوى " (32/ 39 - 40).
ب. “ تزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين وبنى بها وهي بنت تسع سنين “ رواه البخاري ومسلم وعنده "سبع سنين".
قال النووي:
“ كان لها ست وكسر، ففي رواية اقتصرت على السنين وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها “.
" شرح مسلم " (9/ 207).
قال ابن عبد البر:
¥