تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

[دراسة قرآنية لأحكام الحج]

ـ[ tamer] ــــــــ[06 Apr 2004, 06:25 م]ـ

سلام الله عليكم أحبائي المسلمين , فهذا جهد مقلٍ يدلي بدلوه ليغترف من تركة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم نوراً و هدى في الدنيا و الآخرة.

أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا و أن يعلمنا ما جهلنا و انه يجعله خالصاً لوجهه الكريم إنه ولي ذلك القادر عليه.

مختصر أحكام الحج

باب الإحرام بالحج و العمرة و وجوبهما على المستطيع مرة في العمر على الفور و قول الله جل ذكره (و أتموا الحج و العمرة لله) قال بن تيمية رحمه الله أي من أحرم بالحج فعليه الإتمام و عليه العمل عند جمهور العلماء وتعقب من قال أنها دليل على وجوب الحج و العمرة بأن هذا خطأ , أما دليل وجوب الحج قوله تعالى (و لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) آل عمران قال بن كثير و عليه العمل عند جمهور العلماء و لما رواه الإمام أحمد رحمه الله قال حدثنا يزيد بن هارون حدثنا الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال "أيها الناس قد فرض عليكم الحج فحجوا" فقال رجل أكل عام يا رسول الله؟ فسكت حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم" ثم قال "ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه". و رواه مسلم عن زهير بن حرب عن يزيد بن هارون , و أجمع المسلمون على كون الحج ركناً من أركان الإسلام لما رواه الشيخان من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. أما العمرة فأجمعوا على مشرعيتها و اختلفوا في كونها واجبة كالحج أم هي مستحبة فقال علي بن أبي طالب و عبد الله بن عباس و عبد الله بن عمر و زيد بن ثابت أم المؤمنين عائشة هي واجبة كالحج و تبعهم الشافعي على الصحيح و أحمد و سعيد بن جبير و عطاء و طاوس و مجاهد و الحسن و إسحاق بن راهويه و سفيان الثوري و الأوزاعي و أبو ثور و المزني و الناصر و أبو عبيد و اختاره البخاري و من المتقدمين العلامة بن باز و احتجوا بثلاثة أحاديث الأول ما رواه أبو داود و الترمذي و صححه عن لقيط بن عامر رضي الله أنه أتى النبي صلى الله عليه و آله و سلم و قال له إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج و لا العمرة و لا الظعن قال حج عن ابيك و اعتمر , و ما رواه أحمد و بن ماجه من حديث ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها بإسناد صحيح أنها قالت يا رسول الله هل على النساء جهاد قال عليهن جهاد لا شوكة فيه الحج و العمرة , و لفظة عليهن إنما تعني الوجوب فمن باب أولى الرجال , و أيضاً لفظ الدراقطني من حديث جبريل عليه السلام فيها دليل على وجوب العمرة فقد روى الدراقطني عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال بينما نحن جلوس عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم جاء رجل فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام قال أن تشهد أن لا إله إلا الله و أن محمداً رسول الله و تقيم الصلاة و تؤتي الزكاة و تحج و تعتمر و تغتسل من الجنابة و تتم الوضوء و تصوم رمضان قال فإن فعلت هذا فأنا مسلم قال نعم قال صدقت إلى آخر الحديث ثم قال الدراقطني و هذا إسناد ثابت صحيح و هو ظاهر في وجوب الحج , واحتجوا بقول الضبي بن معبد لعمر بن الخطاب إني أسلمت حديثاً و وجدت الحج و العمرة مكتوبين علي فأهللت بهما فقال له عمر بن الخطاب هديت لسنة نبيك و هذا الأثر رواه أبو داود و النسائي و صححه الألباني , أيضاً ما رواه البيهقي بإسناد صحيح عن زيد بن ثابت أنه قال الحج و العمرة فريضتان لا يضرك بأيهما بدأت. أما ما يريه الدرقطني و الحاكم عن زيد بن ثابت مرفوعاً الحج و العمرة فريضتان فقال عنه الحافظ في الدراية لا يصح و المحفوظ أنه موقوفاً , و ما يرويه البيهقي أيضاً من حديث جابر مرفوعاً الحج و العمرة فريضتان فيه بن لهيعه فلا يصح , و كذا ما يرويه الحاكم عن بن عباس رضي الله عنهما أنه قال الحج والعمرة فريضتان على الناس كلهم إلا أهل مكة فإن عمرتهم طوافهم فليخرجوا إلى التنعيم ثم

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير