“ أجمع العلماء على أن للأب أن يزوج ابنته الصغيرة ولا يشاورها، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة بنت أبي بكر وهي صغيرة بنت ست سنين أو سبع سنين أنكحه إياها أبوها “ أ. هـ
" الاستذكار " (16/ 49 - 50).
قلت: وقد جمع الإمام البخاري رحمه الله بين الدليلين فقال: (باب إنكاح الرجل ولده الصغار لقوله تعالى: {واللائي لم يحضن}، فجعل عدتهما ثلاثة أشهر قبل البلوغ)، ثم روى حديث تزويج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي بنت ست سنين!!
قال ابن بطال:
“ وفيه - أي: حديث عائشة – أن النهي عن إنكاح البكر حتى تستأذن مخصوص بالبالغ حتى يتصور منها الإذن، وأما الصغيرة فلا إذن لها “ أ. هـ
" فتح الباري " (9/ 238) ط العلمية.
قال ابن حجر:
“ والبكر الصغيرة يزوجها أبوها اتفاقاً إلا من شذ “.
" الفتح " (9/ 239).
وقوله " من شذ " يشير به إلى " ابن شرمة " الذي عدَّ ذلك من خصائصه صلَّى الله عليه وسلم، والرد عليه:
بقوله تعالى {لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة} - كما قال ابن حزم في " المحلى " (9/ 40).
وبـ " أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ".
وبـ " أن الأصل في أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم التشريع العام للأمة لا الخصوصية إلا بدليل، قال ابن القيم: “ دعوى الخصوصية لا تسمع إلا بدليل “.
وبـ " أن هذا هو فعل الصحابة من بعده صلى الله عليه وسلم ونقل فيه الإجماع كما تقدم ويأتي.
وقال ابن حزم:
وللأب أن يزوج ابنته الصغيرة البكر - ما لم تبلغ – بغير إذنها، ولا خيار لها إذا بلغت، فإن كانت ثيباً من زوج مات عنها أو طلَّقها: لم يجز للأب ولا لغيره أن يزوجها حتى تبلغ، ولا إذن لها قبل أن تبلغ … ".
" المحلى " (9/ 38) ط العلمية.
وقال الشوكاني:
والمراد بالبكر التي أمر الشارع باستئذانها أنها هي البالغة، إذ لا معنى لاستئذان الصغيرة فإنها لا تدري ما الإذن ".
" نيل الأوطار " (6/ 122).
ج. زوَّج الزبير بن العوام ابنته لـ " قدامة بن مظعون " حين نفست بها أمها، كما رواه سعيد بن منصور (1/ 175) وابن أبي شيبة في " مصنفه " (4/ 345) عن هشام بن عروة عن أبيه.
د. نُقل الإجماع على جواز تزويج الأب البكر الصغيرة - على الأقل إجماع الصحابة - وممن نقل الإجماع: الإمام أحمد في " المسائل " - رواية صالح – (3/ 129) والمروزي في " اختلاف العلماء " (ص 125)، وابن المنذر في " الإجماع " (ص91) وابن عبد البر في " التمهيد "، والبغوي في " شرح السنة " (9/ 37) والنووي في " شرح مسلم " (9/ 206) وابن حجر في" الفتح " (12/ 27)، والباجي في " المنتقى " (3/ 272)، وابن العربي في " عارضة الأحوذي " (5/ 25)، والشنقيطي في " مواهب الجليل " (3/ 27).
والخلاف في هذا شاذ لا يعتد به كما قال الحافظ ابن حجر.)
المرجع http://saaid.net/Doat/ehsan/103.htm
وبعد هذا؛ أحب التأكيد على أهمية أخذ الدين بقوة، وترك تحريف النصوص حتى لا نحرج مع الأعداء ..
ـ[أبو علي]ــــــــ[23 Mar 2004, 11:50 ص]ـ
لأخ أبومجاهدالعبيدي وفقك الله
أنا أعلم هذا كله ولا أتهم أحدا بالخطأ.
كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم اختصه الله بأشياء لم يجعلها لأمته، منها تعدد الأزواج، فلا ينبغي أن نقيس ما لم يختصنا به الله إلى ما خص الله به رسوله كذكرك للسيدة عائشة رضي الله عنها، فهذا مثل لا يقاس عليه، مثلما لا يعقل أن يأتي رجل في 50 من عمره ليخطب فتاة عمرها 7 سنوات مدعيا أنه يطبق السنة.
الآية فيها تأخير لكلمة (واللائي لم يحضن) مما يقوي من صحة مشاركتها حكم (أولات الأحمال) أيضا التي جاءت بعدها.
فلو كانت الآية هكذا: وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ .. ) لكان قطعا أن (اللائي لم يحضن) هن فقط اللائي يتزوجن قبل بلوغ الحلم، لكن (أولات الأحمال) جاءت بعد ذكر الثلاثة أشهر وعطف عليها (أولات الأحمال) مما يعني أنه يصح أيضا أن تأخذ حكم ما بعدها.
¥