أما من جهة أني أقول في القرآن برأيي، فالله تعالى خاطب قارئ القرآن أن يتدبر آياته، وحيث أنه كتاب حكيم فيجب أن يوافق الفهم الحكمة، فإن جاء مطابقا للحكمة كان صوابا، الحكمة هي ميزان الحق
هذه هي طريقتي في تدبر آيات الله، لا آخذ كلام فلان وفلان ولو كان من الأولين على أنه هو ميزان الحق، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحده الحق الذي لا يجادل فيه بعد الله تعالى لأنه أوتي الحكمة من لدن العزيز الحكيم.
ـ[أبومجاهدالعبيدي]ــــــــ[23 Mar 2004, 05:32 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
أخي أبا علي هداني الله وإياك
أولاً: تفسير القرآن الكريم علم جليل له شروطه وأصوله وضوابطه التي ذكرها العلماء قديماً وحديثاً؛ وليس كل من قرأ القرآن جاز له أن يفسره بعقله بدون معرفة أصول التفسير وطرقه.
وأقرأ - إن كنت راغباً في الفائدة مقدمة ابن تيمية في التفسير أو مقدمة تفسير ابن كثير أو ما كتب تحت هذا الرابط
http://www.assiraj.bizland.com/library/quran_tafseer.htm
ثانياً: ارجع إلى جميع التفاسير التي يتيسر لك الحصول عليها، وانظر هل وافقك أحد على ما ذهبت إليه في تفسيرك المبتدع لهذه الآية. وأراهن أنك لن تجد أحداً من المفسرين المعتبرين ذكر ما رأيته، ولو من باب التنبيه على ضعفه وبطلانه.
ثالثاً: ومن النقول في هذه المسألة كذلك ما جاء في تفسير أحكام القرآن للجصاص عند تفسيره للآية الثالثة من سورة النساء: (وفي هذه الآية دلالة أيضا على أن للأب تزويج ابنته الصغيرة من حيث دلت على جواز تزويج سائر الأولياء إذ كان هو أقرب الأولياء ولا نعلم في جواز ذلك خلافا بين السلف والخلف من فقهاء الأمصار إلا شيئا رواه بشر بن الوليد عن ابن شبرمة أن تزويج الآباء على الصغار لا يجوز وهو مذهب الأصم ويدل على بطلان هذا المذهب سوى ما ذكرنا من دلالة هذه الآية قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن فحكم بصحة طلاق الصغيرة التي لم تحض والطلاق لا يقع إلا في نكاح صحيح فتضمنت الآية جواز تزويج الصغيرة ويدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي بنت ست سنين زوجها إياه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقد حوى هذا الخبر معنيين أحدهما جواز تزويج الأب الصغيرة والآخر أن لا خيار لها بعد البلوغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخيرها بعد البلوغ).
رابعاً: قال الزركشي في البرهان: (مسألة فيما يحب على المفسر من التحوط في التفسير
ويجب ان يتحرى في التفسير مطابقة المفسر وأن يتحرز في ذلك من نقص المفسر عما يحتاج اليه من ايضاح المعنى المفسر او ان يكون في ذلك المعنى زيادة لا تليق بالغرض او ان يكون في المفسر زيغ عن المعنى المفسر وعدول عن طريقه حتى يكون غير مناسب له ولو من بعض انحائه بل يجتهد في ان يكون وفقه من جميع الأنحاء وعليه بمراعاة الوضع الحقيقي والمجازي ومراعاة التأليف وأن بواقي بين المفردات وتلميح الوقائع فعند ذلك تتفجر له ينابيع الفوائد
ومن شواهد الإعراب قوله تعالى (فتلقى آدم من ربه كلمات) ولولا الإعراب لما عرف الفاعل من المفعول به.
ومن شواهد النظم قوله تعالى (واللائي لم يحضن) فإنها منتظمة مع ماقبلها منقطعة عما بعدها.) البرهان في علوم القرآن - الزركشي ج:2 ص:176
ـ[أبو علي]ــــــــ[26 Mar 2004, 10:58 ص]ـ
أخي مجاهد وفقك الله،
أريد أن أوضح الكيفية التي استنبطت منها ذلك الفهم.
جملة (واللائي لم يحضن) وضعت بحكمة في موضعها الذي يجب أن تكون عليه، فهي جاءت بين الارتياب والاستبيان، فهي مع الارتياب ما دامت لم تتم الثلاثة أشهر، أما إذا تمت الثلاثة أشهر يتبين اليقين إما أنه حمل أو أنه كان فقط اضطراب في الدورة الشهرية. ولذلك جاءت (واللائي لم يحضن) بين جملة (ثلاثة أشهر) وبين (وأولات الأحمال).
فاللائي لم يحضن) بين ريب ويقين يتجلى فيه اليقين بعد 3 أشهر.
فالآية عن العدة. والعدة هنا هي عدة ارتياب للتأكد من حمل أو عدم حمل المطلقة،و هي تبين عدة جميع حالات النساء المطلقات
لأن السورة إسمها سورة الطلاق وهي تبتدئ ب بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء .... )، فكلمة النساء على (إطلاقها)، فكذلك الآية يجب أن تتضمن عدة النساء (على إطلاقها)
إذا نحن اعتبرنا اللائي لم يحضن هن فقط الصغيرات فإن الآية لا تكون متضمنة عدة البالغات من النساء. فالمطلقة إما أنها:
كبيرة يئست من المحيض
أو بالغة
أو صغيرة
ونحن نرى هنا بيان العدة للآيسة في حالة الارتياب، وليس كل آيسة
يرتاب في كونها قد تحمل، فالآيسة في بداية سن اليأس أدعى للارتياب من العجوز التي تجاوز عمرها 60 سنة.
ثم بعد ذلك من هي أدعى للارتياب؟ هل هي البالغة التي كانت تحيض
ثم لم تحض قبل الطلاق أو لم تحض في أول شهر من أشهرالعدة أم الصغيرة ذات 8 أو 9 سنوات التي لم تحض من قبل ولم تبلغ بعد سن المحيض؟
لا شك أن البالغة أولى بالارتياب.
فالبالغة التي لم تحض قد يكون ذلك سببه الحمل أو هو فقط اضطراب في الدورة الشهرية وعدة الثلاثة أشهر تظهر إن كان ذلك حملا أم لا
إذن فإني أرى الآية مبينة عدة الطلاق لجميع حالات النساء.
وأن اللائي لم يحضن (إطلاق) لأن عدم الحيض إما أن يكون طارئا أو
ذاتيا بعدم بلوغ الحلم.
وفقني الله وإياك والمسلمين للصلاح.
¥