تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

1. فيقول الخضري: "أنا لا أفهم معنى لآيةٍ أنزلها الله تعالى لتفيد حكماً ثمّ يرفعها مع بقاء حكمها، لأنّ القرآن يقصد منه إفادة الحكم والإعجاز معاً بنظمه، فما هي المصلحة في رفع آية مع بقاء حكمها؟ إنّ ذلك غير مفهوم، وقد أرى أنّه ليس هناك ما يدعو إلى القول به".

2. ويقول الدكتور صبحي الصالح في كتابه مباحث في علوم القرآن: "أمّا الجرأة العجيبة ففي الضربين الثاني والثالث اللذين نسخت فيهما بزعمهم آيات معينة، إمّا مع نسخ أحكامها وإمّا دون نسخ أحكامها، والناظر في صنيعهم هذا سرعان ما يكتشف فيه خطأً مركباً، فتقسيم المسائل إلى أضرب إنّما يصلح إذا كان لكلّ ضربٍ شواهد كثيرةٍ أو كافيةٍ على الأقل ليتيسّر استنباط قاعدةٍ منها، وما لعشّاق النسخ إلا شاهدٌ أو اثنان على كلّ من هذين الضربين، وجميع ما ذكروه منها أخبار آحاد، ولا يجوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد لا حجّة فيها"9

3. وكذلك الدكتور مصطفى زيد الذي قال: "ومن ثمّ يبقى منسوخ التلاوة باقي الحكم مجرّد فرض لم يتحقّق في واقعةٍ واحدةٍ، ولهذا نرفضه، ونرى أنّه غير معقولٍ ولا مقبول"

4. وقال عبد الرحمن الجزيري صاحب الفقه على المذاهب الأربعة: "إنّ الأخبار التي جاء فيها ذكر كلمةٍ 'من كتاب الله' على أنّها كانت فيه ونسخت في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فهذه لا يُطلق عليها أنّها قرآن، ولا تُعطى حكم القرآن باتّفاق، ثمّ ينظر إنّ كان يمكن تأويلها بما يخرجها عن كونها قرآناً، فإنّ الإخبار بها يعطي حكم الحديث، وإن لم يمكن تأويلها فالذي أعتقده أنّها لا تصلح للدلالة على حكم شرعي، لأنّ دلالتها موقوفةٌ على ثبوت صيغتها. وصيغتها يصحّ نفيها باتّفاقٍ، فكيف يمكن الاستدلال بها؟! فالخير كلّ الخير في ترك مثل هذه الروايات"

هذا ما ندين به ولئن انبرى علماء الأسانيد للتصحيح فإن لفقهاء المتون رأيا آخر ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب مبلَّغ أوعى من سامع فلا يعجلن متعجل بالنقل من كتب القوم جاهرا بأن الروايات صحيحة فمهما يكن من شيء فهي أحادية لا تثبت ما يشترط في إثباته التواتر.

ـ[أبو رفيف]ــــــــ[25 Jun 2010, 02:08 م]ـ

ليس هناك آيةٌ في القرآن اتفق العلماء على أنها منسوخة إلا في موضعين:

الأول: قوله تعالى: ? يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً ? [المجادلة: 12].

الثاني: قوله تعالى: ? يَا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ (1) قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا (2) نِصْفَهُ أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا ? [المزمل: 1، 2، 3].

وما سواهما من الآيات ففيها خلاف.

ـ[د. هشام عزمي]ــــــــ[25 Jun 2010, 07:48 م]ـ

لم أفهم يا شيخنا الحبيب ما هو المذموم أو المرفوض عقلاً أو شرعًا في نسخ التلاوة!؟!

ـ[الخطيب]ــــــــ[26 Jun 2010, 07:08 م]ـ

أخي الحبيب د. هشام عزمي

إقرار قسمين للنسخ لم تظهر لهما جدوى إلا ما أثاراه من شبه ومشكلات واتهامات، وبلا اعتماد على ما يصلح أن يكون تأصيلا لهما، هذا وحده كاف في عدم القناعة بهذا التقسيم، وهذا أخف ما يمكن أن أعبّر به في هذا المقام.

كيف وقد حللنا خبر "الشيخ والشيخة" وبينا أنه لا يتسم بسمات القرآن في التعبير، ولا يحقق مقصود القرآن من حيث معناه، فضلا عن كونه لأحاديته لا ينهض لإثبات قرآنية ولو وصفت بالنسخ.

ويظهر لي -والله أعلم- أن من أغراض اعتماده دليلا على شرعية حد الرجم هو تلمس دليل من القرآن -المنسوخ تلاوة حسب الدعوى - على شرعيته، فرارا من أن تكون السنة وحدها، هي التي استقلت بتشريعه.

وهذا الحدس لو صح فهو محظور جديد ينضاف إلى ما ذُكر، ولو تيقظ له القرآنيون منكرو السنة، لاعترفوا بالرجم الذي ينكرونه.

هذا عن قسم نسخ التلاوة دون الحكم.

وأما عن قسم نسخ التلاوة والحكم، فدليله الأوحد بجانب ما وصفناه به من كونه آحادا لا يثبت قرآنية حتى مع وصفها بالنسخ، وأيضا كون جمهور الفقهاء لم يعتمدوا ما تضمنه معناه في أحكام الرضاع، وغير ذلك مما مضى ذكره. أقول: إضافة إلى هذا فإن هذا الخبر يحمل إشكالية كبرى، وهي تلك الإضافة " فَتُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنْ الْقُرْآنِ"

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير