تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ليدخلوها فهذا لا يصح لأن فيه إسماعيل بن مسلم و هو ضعيف أفاده صاحب الدرايه. و خالف من قال بالوجوب الإمام أبو حنيفة و مالك و تبعهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمهم الله جميعا فقالوا الأظهر أنها سنة مؤكدة فإن الله تعالى قال (و لله على الناس حج البيت) و لم يذكر العمرة و كذا الأحاديث الثابته التي تعدد فرائض الإسلام كحديث عبد الله بن عمر مرفوعا بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان , و ليس فيها ذكر العمرة و يجاب بأن هذه الأحاديث عنت بذكر أركان الإسلام مجملا و لا يتسع المقام لتعديد فرائض الإسلام فالحج ركن و العمرة فريضة و الصلاة ركن و الوضوء فرض و هكذا , و استدلوا أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم سئل عن العمرة أواجبة فقال لا و هذا يروى من طريقين الأول طريق الحجاج عن بن المنكدر و الثاني طريق يحيى بن أيوب عن بن المغيرة , أما الطريق الأول فهو عند الترمذي و بن ماجه و الداراقطني و البيهقي و أحمد و أبي يعلى و لفظ الترمذي رحمه عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن العمرة أواجبة هي قال لا وإن تعتمروا هو أفضل , و الحديث ضعيف لا تقوم به حجة فالحجاج ابن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس ولم يحتج به الشيخان في صحيحهما وقال ابن حبان تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن معين اه فالحجاج ضعيف كثير التدليس و قد عنعن و قد ضعف الحديث الدراقطني و البيهقي و تبعهم المباركفوري شارح الترمذي و قال بن عبد البر انفرد به الحجاج بن أرطئه و ما انفرد به فلا حجة فيه أما الطريق الثاني فهو طريق يحيى بن ايوب عن محمد بن المغيرة فهو عند الدارقطني عن جابر رضي الله عنه أنه قال قلت يا رسول الله العمرة واجبة فريضتها كفريضة الحج قال لا وأن تعتمر خير لك , قال صاحب تحفة الأحوذي و عبيد الله بن المغيرة تفرد به عن أبي الزبير. قال بن عبد البر و طرق هذه الأحاديث كلها لا تصح و لا تقوم بمثلها حجة و روي عن أبي صالح الحنفي أن رسول الله عليه و آله و سلم قال الحج و اجب و العمرة تطوع إلا أنه منقطع و قال الشافعي رحمه الله تعالى أما العمرة فلم يثبت فيها شئ أنها تطوع و قد روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بإسناد و هو ضعيف لا تقوم بمثله حجه , افاده الترمذي. و لا يصح الحج و العمرة من كافر و لا أي عبادة لقوله تعالى (لإن أشركت ليحبطن عملك) و لا يصح من مجنون لذهاب عقله و لأنه ليس من أهل العبادات و يصح الحج من مسلم و لو صغيراً او عبداً و لا يجزء عنهما إجماعاً نقله القاضي عياض و روى في ذلك بن أبي شيبة عن أبي الوليد عن الأعمش عن أبي ظبيان عن بن عباس انه قال احفظوا عني و لا تقولوا قال بن عباس أينما عبد حج به اهله ثم اعتق فعليه الحج و أيما صبي حج به أهله صبياً ثم ادرك فعليه حجة الرجل و أيما أعرابياً حج أعرابياً ثم هاجر فعليه حجة المهاجرين , قال عمرو بن علي في تحفة المحتاج و هو ظاهر في رفعه بل قطعي اه و الحديث سنده صحيح , قال القاضي عياض و ذهبت طائفة من أهل البدع إلى منع حج الصغير اه قال النووي راداً على هذه الطائفة هو مردود لا يلتفت إليه لفعل النبي صلى الله عليه و آله و سلم و أصحابه و إجماع الأمة و قال بن عبد البر في التمهيد أيضاً أما القول بمنع حج الصغير فهو لا يشتغل به و لا يعرج عليه لأن النبي صلى الله عليه و آله و سلم حج بغليمة بني عبد المطلب و حج السلف بصبيانهم و قال النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الصبي له حج و لك أجر فسقط كل ما خالف هذا من القول و بالله التوفيق اه. فقد روى البخاري و مسلم من حديث بن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفت إلى النبي صلى الله عليه و آله و سلم صبياً فقالت أله ذا حج يا رسول الله قال نعم و لك أجر. و يجزئ الحج عن المسلم البالغ الحر و لو كان ليس بمستطيع , و الحج واجب على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع و اختلف السلف في تفسير الإستطاعة فقال عمر بن الخطاب و بن عباس و سعيد بن جبير و مجاهد و الحسن و أبو حنيفة و الشافعي و أحمد الزاد و الراحلة قال الترمذي و العمل به عند أكثر أهل العلم أما ما يرى عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أنه سئل عن الإستطاعة فقال الزاد و الراحلة فلا يصح قال

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير