تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

بن المنذر لا يصح ذلك مسنداً يقصد أنه مرسل و هذا الحديث يروى من طريقين الأول طريق سعيد بن أبي العروبة عن قتادة عن أنس فيكون بذلك مرفوعاً و الثاني عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن و يكون بذلك مرسلاً قال البيهقي و الصحيح أنه مرسلاٌ أما المرفوع فما أراه إلا و هماً و أقره الحافظ فقال الصحيح أنه مرسل و المرفوع لا أراه إلا و هما و هو كلام بن المنذر. و لذلك لم يعتبر مالك الزاد و الراحلة و قال إن استطاع السير و التكسب في طريقه فيلزمه الحج. و اختلفوا في المرأة هل المحرم المطاوع لها شرطاً سادساً أم لا فقال الإمام أبو حنيفة و أحمد لا بد من سفرها بمحرم لما رواه الشيخين من حديث بن عباس رضي الله عنهما انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول لا يخلون رجل بمرأة و تسافر امرأة إلا و معها ذي محرم فقام رجل فقال يار سول الله إني اكتتبت في غزوة كذا و كذا و إن امرأتي خرجت حاجة فقال اذهب فحج مع امرأتك , و قال مالك و الشافعي كما أنه إذا منعها من الصلاة أو الصوم تخالفة و تصوم و تصلي و كذلك إن منعها من الج تخرج إن وجدت الررفقة المأمونة و يجاب بأنه هل هناك أئمن من رفقة أصحاب رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و مع ذلك لم يعترها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في سفر المرأة و قال للرجل اذهب فحج مع امرأتك , و أما من قال باشترط المحرم و من قال بعدم اشتراطه فاتفقوا جميعاً على أن الزوج أو المحرم لا يجوز له منها من حج الفرض و اتفقوا أيضاً أن للزوج منعها من حج النافلة نقله النووي. و من وجب عليه الحج لزمه السعي فوراً في موسم الحج و القول بوجوب الحج على الفور هو قول الإمام أبو حنيفة و أحمد و بعض أصحاب الشافعي و البغداديين من أصحاب مالك , أما جمهور أصحاب الشافعي و العراقين و أكثر أهل المغرب من أصحاب مالك و الأوزاعي و أبو يوسف و محمد بن الحسن على أن الحج على التراخي. أما من قال أنه على الفور فاحتجوا بفعله صلى الله عليه و آله و سلم و قالوا إن الحج فرض عام تسة أو عشرة فحج رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فوراً و إن كان قد فرض عام تسعة فلم يمنعه إلا كثرة الوفود هذا العام إلا أن توقيت فرض الحج فيه خلاف فقال جماعة فرض عام ثلاثة و فيها نزلت آية آل عمران و استدلوا أيضاً بأن قصة ضمام بن ثعلبة كانت قبل عام خمسة فيما ذكره الواقدي و يجاب بأن ذكر الحج لم يرد في الروايات الصحيحة و رجح بن القيم في الهدي أن هذه اللفظة مدرجة قال الشوكاني في النيل و قال الحافظ و هذا القول شاذ , و قيل عام ستة و استدلوا بأن قوله تعالى (و أتموا الحج و العمرة لله) كانت عام ستة فدل على تقدم فرض الحج , و يجاب بأن الآية لا تدل على تقد فرض الحج و إنما كان الحج و العمرة على سبيل النافلة لمن استطاع و إلا فمن يقول أنه فرض عام ثلاثة أو خمسة أو ستة فكيف يفرض الحج و لا أحد من السلمين يمكنه الحج و لا العمرة إذ أن فتح مكة كان بعد ذلك و االصحيح هو الذي ذكره شيخ الإسلام و تلميذه بن القيم في الهدي و ذكره غير واحد من السلف أن فرض الحج كان عام تسعة أو عشرة لأن صدر من سورة آل عمران نزل عام تسة و فيه قدوم وفد نجران و دعوتهم إلى التوحيد و المباهلة. ثانياً استدلوا أيضاً بما رواه أحمد و الطبراني في الكبير عن سودة رضي الله عنها أنها قالت للنبي صلى الله عليه و آله و سلم إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيت عنه قبل منك قالت نعم قال فالله أرحم حج عن أبيك , قال هيثمي رجاله ثقات و في المعاملات إذا كان المدين يستطيع القضاء فيلزمه القضاء على الفور فإن أخر فيحق للدائن أن يطالب بعقوبته. ثالثاُ تقدم في الأصول أن الأصل في أمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم بأنه على الفور لأنه صلى الله عليه و آله و سلم لما أمرهم عام الحديبة أن يحلوا فتأخروا فغضب لذلك رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و فيه خلاف. رابعاً استدلوا بإجماع المسلمين على كون المحصر عن حجة الإسلام عليه القضاء و لم ينعقد الإجماع على أن المحصر عن التطوع عليه القضاء و الصحيح أيضاً أنه ليس عليه قضاء لأنه لا دليل عليه و سيأتي تفصيله فدل على أن سبب وضوح الدليل و ثبوت الحكم كونه لو يحج حجة الإسلام فكل من تلبس بهذا السبب

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير