تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

رضي الله عنهما أن رجلا أصاب من أهله قبل أن يطوف بالبيت يوم النحر فقال ينحران جزورا بينهما وليس عليهما الحج من قابل قال الألباني صحيح و ذهب بن عمر و الحسن إلى أنه يفسد الحج أيضاً و أنه يجب عليه القضاء قال في المغني و به قال النخعي و الزهري و حماد اه , أما الكفارة فقال بن قدامة في المغني ما ملخصه قول الخرقي و أحمد أن الواجب عله شاة وقول ابن عباس وعطاء والشعبي والشافعي وأصحاب الرأي و عكرمة وربيعة ومالك وإسحاق عليه بدنة اه , و كل ذلك عن الوطء أثناء الإحرام بالحج و الوطء أثناء الإحرام بالعمرة مثله يفسد العمرة و من أفسد عمرته فعليه شاة أو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ست مساكين. و بهذا يكون إنتهى الكلام عن الجماع أثناء الإحرام و الذي تجب فيه فدية الترتيب كترك الواجب و هو المحظور الخامس أما المحظور السادس و الذي لا تجب فيه فيدية و هو عقد النكاح و لا يصح منه خلافاً لعطاء و عكرمة لحديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال (لا ينكح المحرم و لا يُنكح) رواه الترمذي و قال الألباني صحيح. و قوله تعالى لا فسوق , الفسوق هو العصيان و الجدال المخاصمة و المنازعة لكونها تثير الشر و ذلك غير مستوعب في الحج وقت الذل لله تعالى فإن كانت المعاصي محرمة فهي أشد حرمة في ذلك الوقت و إن كانت الطاعات واجبة او مستحبة فهي آكده أكثر في ذلك الموسم موسم الطاعة إلى الله تعالى و لذلك قال (وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ) ندباً إلى الإكثار من الطاعات , أما المحظور السابع و الأخير من محظورات الإحرام فهو الصيد بالإضافة إلى أنه يحرم صيد مكة إجماعاً أما بالنسبة للمحرم فيحرم عليه الصيد البري الوحشي المأكول في أي مكان لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ) المائدة 95. فمن قتله متعمداً أثم و عليه فدية تخييرية و هي الجزاء أو يشتري بقيمته طعاماً و يطعم كل مسكين نصف صاع أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم أما جزاء الصيد ففي النعامة بدنة (عمر و عثمان) و في الحمار الوحشي و البقرة الوحشية بقرة (عطاء و بن عباس و الشافعي) و في الضبع شاة (حكم به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم رواه أبو داود و بن ماجه قال الترمذي و سالت عنه البخاري فصححه) و في الغزال شاة (عمر و علي) و في الوبر و الضب جدي له نصف سنة (عمر و ابنه) و في اليربوع جفرة لها أربعة أشهر (عمر و بن مسعود) و في الأرانب عناق دون الجفرة (عمر و بن عباس) و في الحمام شاة (عمر و عثمان)

باب التزود في الحج بما يعين على أداء العبادة و بالأعمال الصالحة و قوله تعالى (وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ) روى البخاري عن بن عباس رضي الله عنهما قال ثم كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون ويقولون نحن المتوكلون فإذا قدموا مكة سألوا الناس فأنزل الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى , و الثابت عند كل مسلم أن الله تعالى هو الرؤف الرحيم و لذلك عندما أمر بأخذ الزاد في سفر الدنيا نبه العباد ألا ينسوا زاد الآخرة و أن يتذكروا أنه الأهم و هو التقوى "فإن خير الزاد التقوى" وكان ذلك دائماً الإرشاد من الله تعالى إلى عباده في غير موضع ذكر الزاد الحسي و التذكير بالزاد المعنوي الذي ينفع في الآخرة كما قال تعالى (وريشا ولباس التقوى ذلك خير) لما ذكر اللباس الحسي نبه مرشدا إلى اللباس المعنوي وهو الخشوع والطاعة والتقوى وذكر أنه خير من هذا وأنفع. وقوله "واتقون يا أولى الألباب" يقول: واتقوا عقابي ونكالي وعذابي لمن خالفني ولم يأتمر بأمري يا ذوي العقول والأفهام.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير