تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

باب الإحرام في أشهر الحج أولى قال تعالى (الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) قال مالك شوال و ذي القعدة و ذي الحجة كلها محل للحج عموم قوله سبحانه وتعالى (الحج أشهر معلومات) فوجب أن يطلق على جميع أيام ذي الحجة كما يطلق على جميع أيام شوال وذي القعدة وقال الشافعي الشهران وتسع من ذي الحجة و قال لأن أشهر الحج هي التي ينعقد فيها الإحرام بالحج لقوله تعالى (فمن فرض فيهن الحج) و الحج لا يفرض بعد التاسع و قال بن عمر و بن عباس و بن الزبير و عشر ليالي من ذي الحجة و قال أبو حنيفة و أحمد إلى اليوم العاشر لقوله تعالى في سورة التوبة (يوم الحج الأكبر) قال بن كثير هو يوم النحر , و لقول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في حديث بن عمر في يوم النحر (هذا يوم الحج الأكبر) رواه البخاري. و الذي يترجح عندي و العلم عند الله أنه و ثلاثة عشر من ذي الحجة لقول الله تعالى لمن لم يجد الهدي (فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ) و رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت (لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي) و لا يمكن أن يرخص رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم في صيام الثلاثة أيام إلا في أيام الحج فدل ذلك على أنهن من أيام الحج و لكن لا يفرض فيهن الحج. و قوله تعالى (فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ) فيه دلالة على أن الإحرام بالحج قد يقع في أشهر الحج أو قبلها و به قال أبو حنيفة و مالك و كرهه وأحمد بن حنبل و كرهه وإسحاق بن راهويه وبه يقول إبراهيم النخعي والثوري والليث بن سعد و لعموم قوله تعالى (يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج) فالأهلة كلها مواقيت للإحرام بالحج إلا أن المستحب منها للإحرام بالحج أهلة الحج لهذه الآية و لفعل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لما رواه ابن خزيمة في صحيحه عن ابن عباس أنه قال: (فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهر الحج) و إسناده صحيح و جواز الإحرام بالحج في غير أشهره هو خلافاً لإبن عباس وجابر و عطاء وطاوس ومجاهد و الأوزاعي والشافعي على أحد قوليه وأبو ثور.

باب محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية الترتيب و التي لا تجب فيها فدية قال تعالى (فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ) الرفث الجماع أو الكلام عنه بحضرة النساء و الوطء يحرم أثناء الإحرام إجماعاً سواء أكان قبل التحلل الأول أو بعده لقوله تعالى فلا رفث أما من ارتكبه في الحج فعلى حالتين الأولى أن يكون قبل التحلل الأول و فيها إحتمالان الأول أنه إذا باشر أنزل فإن كان قبل عرفة فقد فسد حجه إجماعاً و يقع الفساد أيضاً بعد عرفة قبل التحلل الأول و به قال مالك و الشافعي و أحمد خلافاً لأبي حنيفة و الثوري و على من فسد حجه القضاء و الكفارة , و الفدية هي فدية الترتيب لما روي عن بن عمر أن رجلا سأله فقال إني وقعت بامرأتي ونحن محرمان فقال: (أفسدت حجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل إذا حلوا فإذا كان في العام المقبل فاحجج أنت وامرأتك واهديا هديا فإنلم تجدا فصوما ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) صححه الألباني , وكذلك قال ابن عباس قال بن قدامه في المغني ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا اه قال مالك و الشافعي و أحمد على مفسد الحج بدنه و قال أبو حنيفة إن كان قبل الوقوف فلعيه شاة و إن كان بعده فعيه بدنه و التحلل الأول هو إتيان نسكين من الرمي و الحلق و الطواف لما رواه الشيخان عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها (أنها طيبت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم لإحرامه حين أحرم و لحله قبل أن يطوف بالبيت) و التحلل الأكبر الإتيان بالنسك الثالث و الإحتمال الثاني أنه إذا باشر أنزل فعليه فدية التخيير نص عليه أحمد , أما الحالة الثانية من الجماع أثناء الإحرام أن يكون بعد التحلل الأول و هذا لا خلاف في حرمته و وقع الخلاف هل يفسد الحج كالجماع قبل التحلل الأول أم لا فقال بن عباس و عطاء و عكرمة و الشعبي و ربيعة و مالك و الشافعي في أحد قوليه و أحمد لا يفسُد حجْه و تلزمه الكفارة فلا يلزمه قضاء و احتجوا بما أخرجه الداراقطني و البيهقي في السنن الكبرى عن بن عباس

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير