تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

ـ[حارث الهمام]ــــــــ[27 Mar 2007, 07:28 م]ـ

شكر الله لكم وقد أفاض الشاطبي في تقرير فحوى القاعدة المسؤول عنها في الاعتصام والموافقات.

وقد سمعت من الشيخ عبدالرحمن البراك قريباً مما نقله الشيخ عبدالرحمن السديس عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، والشيخ عبدالرحمن حفظه الله حي يرزق فليسأل.

ثم إن هذا الفعل لا يخلو من أن يكون عبادة أو لايكون.

فإن كان عبادة فما هو دليل تخصيص افتتاح المجامع والاحتفالات بها؟

وإن لم يكن عبادة فأي شيء قراءة القرآن تلك؟ ليسمى اسم تندرج تحته ثم لينظر هل يصلح استخدام القرآن في ذلك المسمى الذي ليس هو تعبد بتلاوته؟

بل هو أمر لم يفعله الصدر الأول بمن فيهم الألى شهدوا الوحي وعاينوا التنزيل، بل فيهم من أنزل عليه القرآن صلى الله عليه وسلم.

ـ[الجكني]ــــــــ[27 Mar 2007, 09:49 م]ـ

المسألة أسهل من كل ذلك لو اتفق فيها على التالي:

" ما هي البدعة أصلاًً؟

أ-هل هي "كل ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله هو عليه الصلاة والسلام ولا صحابته الكرام رضي الله عنهم؟

ب- أم أن هذا المستحدث مقيّد ب "ماليس له أصل في الشرع "فتكون البدعة هي:

"ما استحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله مما لا"أصل " له في الشريعة؟

أعتقد جازماً بإذن الله تعالى أنه إذا اتفق على إحدى هاتين المسألتين يمكن بعدها النقاش في المسألة المذكورة،بل في غيرها من المسائل التي "ابتليت " الأمة الإسلامية بالخلاف فيها حتى أصبحت كأنها هي مسائل الأمة لاغيرها0

1 - أما ماجاء في المداخلات السابقة من أن القاعدة "المستحدثة " التي تقول:"لو كان خيراً لسبقونا إليه " تندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم:"من أحدث في أمرنا ما ليس منه "فجوابي عنه:أن الربط بينهما لا زال غامضاً علي 0

2 - ثم ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم " "ما ليس منه "؟

3 -

4 - أما مسألة:" وليوكل لأهل الاختصاص، فهو خير من الاطلاقات العابرة والاعتراضات غير المحققة سواء بالنفي أو الإثبات،فجوابه:

أهل الاختصاص في كل علم يوكل لهم "المسائل الدقيقة" فيه والتي لا يدركها إلا هم،أما المسائل الواضحة البرهان والدليل فهي "عامة " لطلاب العلم شرط أن يكون للمتكلم فيها إطلاع عليها وما قيل فيها من الطرفين، و إلمام بمصطلحات ذلك العلم العامة وأن يكون ما يقوله ويذهب إليه هو قول قال به بعض أهل ذاك الاختصاص0 وهنا كلمة آمل تصويبي فيها إن أخطأت وهي:أرى أن طالب العلم ولنفرض هنا "المتخصص " بعلم الكلام – العقائد – إذا جاء بمسألة وحكم فيها بأنها "بدعة " أرى أنه يسلم له رأيه ولا يناقش فيه لاحتمال أن يكون – وهذا الغالب- قاله عن دراسة وتمحيص للمسألة من أصولها وفق القواعد المتعارف عليها في ذلك التخصص، والأمة غير "ملزمة " باتباعه في رأيه،لكن:

لو جاء وقال:حكم كذا "بدعة " بدليل كذا وكذا 000فهنا يقال له:قف،ويجب مناقشته في "دليله"، هل دليله "مطابق " لما جاء به أم لا؟ لأن المسألة هنا لم تعد "رأيه" الشخصي و"اجتهاده"، بل تعدت وأصبحت أكبر من ذلك؛فهي أصبحت "شرعاً " لأن فيها نسبة "الحكم إلى الله تعالى أو لنبيه صلى الله عليه وسلم،وهذا – كما علمنا مشايخنا – "لا محابات ولا مجاملة فيه 0والمسألة فيها "يسط " أكبر من ذلك ليس ذا محله ولا وقته

ـ[د. أنمار]ــــــــ[28 Mar 2007, 01:19 ص]ـ

كان صلى الله عليه وسلم لا يحجبه شيء عن القرآن سوى الجنابة.

ـ[حارث الهمام]ــــــــ[29 Mar 2007, 12:03 م]ـ

الأخ الفاضل الجكني حفظه الله لو رجعتم للاعتصام أو الموافقات لعله يبدو لكم وجه ما سألتم عنه، ولعُلم أيضاً أن البدعة لا تنحصر في الخيارين الذين ذكرتم.

فليس كل ما أحدث بدعة، ولاسيما إن لم يمت للعبادة بصلة كسائر مخترعات العصر التي تيسر الأمور الحياتية.

وليست البدعة ما يتعبد به مما ليس له أصل في الشرع فقط، فلو راجعتم الاعتصام وقرأتم حول البدعة الإضافية وما قرره هناك بدا لكم وجه فتوى المشايخ، ولعله يعلم أيضاً أن ما له أصل قد تدخله البدعة من جهات كنحو تخصيص ما لم يرد الشرع بتخصيصه أو تقييد ما أطلقه الشارع من العبادات.

والقاعدة أن التخصيص يفتقر إلى دليل وكذلك التقييد.

فإذا ثبت أن العبادة مشروعيتها عامة في جميع الأوقات فتخصيص بعض الأوقات بها لغير مقتض صحيح نوع إحداث لأنه تخصيص بغير مخصص ولأن التتخصيص يفتقر إلى دليل فمن خصها فكأنه ثبت عنده دليل التخصيص.

وحتى يتضح ذلك دعني أمثل:

فلو قدر أن حفلاً افتتح مرة أو مرات بالقرآن الكريم، لما كان على هذا كبير اعتراض، لعموم الأدلة.

ولكن الاعتراض ليس على هذا ومحل الإشكال ليس هنا، بل محل الإشكال تخصيص افتتاح الحفلات بقراءة القرآن والتزام ذلك، وجريانه كأنه سنة على ما نشهده الآن.

فهذا الصنيع فيه تخصيص لتلك الأوقات بالقراءة وكأن لها مزية أو جاء بها شرع يفضلها عن وسط الحفل أو آخره أو قبله أو بعده بفاصل طويل أو قصير.

وحيث لم يرد بذلك نص خاص فالعمل الخاص الذي لم يرد به النص هو الإحداث لا أصل الفعل إن أبقي على أصله.

وبهذا يظهر أن الاستدلال بنحو ما ذكره دكتورنا الفاضل أنمار لايتأتى إذ هو عام يستوي فيه مبتدؤ الحفل وقبله بساعة .. ويوم .. ويومين ... ، وبعده بساعة .. ويوم .. ويومين ... فحيث خص وقت منها بغير مخصص طولب المخصص بالدليل على التخصيص، بخلاف ما لو فعله مرة أو مرات دون أن يجعله ملتزاماً.

وشأن هذا كمن صلى ركعتين بعد السعي في الحج، وكذلك بع الرمي، وبعد النحر ... فلا يقال له لاينبغي إلاّ إن جعل ذلك ديدناً له يلتزمه.

مرة أخرى أخشى أن يكون الاستعجال قد سبب تقصيراً في العبارة ولعل مراجعتكما ما قرره الإمام الشاطبي في الاعتصام تفي بالمقصود وتبين وجه ما أشكل.

وأما كلامه في الموافقات عن هذه المسألة فأقل وهو وجله عند حديثه عن المسألة الثانية عشرة إن لم تخني الذاكرة.

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير