[قراءة القرآن في المحافل.]
ـ[الغني بالله]ــــــــ[19 Mar 2007, 11:40 ص]ـ
وهذا أمر درج عليه الجميع والسؤال الذي يطرح نفسه هل مشروع؟ وهل جرى عليه العمل في القرون المفضلة؟
سئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله عن حكم قراءة القرآن جهرا في المحافل والمجامع كحفلات الزواج هل هذا ابتداع؟
فأجاب: " هذا من البدع جعل افتتاح المجالس رسميا بتلاوة القرآن، حيث لم يرد فيه نص، فلا يتخذ عادة، ويجوز فعله أحيانا، وأنا اختلفت مع هيئة كبار العلماء عندما افتتحوا بتلاوة القرآن الكريم. قلت: هذا بدعة، ما حصل هذا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومجالسه كثيرة، وهو الإمام المقتدى به. أما إذا كانت موعظة مشتملة على آيات من القرآن فما عليه حرج " انتهى من "فتاوى ورسائل الشيخ عبد الرزاق عفيفي" ص 621
وأذكر أنني وقفت على كلام للشيخ بكر أبو زيد عافاه الله ذكر أن هذا الأمر لم يكن معروفا في بلادنا السعودية إلا من بعد 1400.
ـ[جمال أبو حسان]ــــــــ[19 Mar 2007, 11:54 ص]ـ
اولا السؤال لا يطرح نفسه كما ذكره الاخ
والثاني ما المحظور في هذا الفعل وان لم يعرف عند السلف وهل البركة بالقران لا تكون الا على نحو ما تبرك به الاسلاف
على ان مثل هذا الامر لا بد ان يقيد بما لا يفيد انه سنة او ماثور بحيث ينكر على من لم يفعله
والله المستعان
ـ[الغني بالله]ــــــــ[24 Mar 2007, 09:14 ص]ـ
هذا الفعل يراد به التعبد ولا يخفى على مثلك أن الأصل فيه المنع ولو كان خيرا لسبقونا إليه.
ـ[الجكني]ــــــــ[24 Mar 2007, 12:33 م]ـ
1 - عدم فعل الشيء لا يدل على عدم جوازه ألبتة 0
2 - ولو كان خيرا لسبقونا إليه." أسأل أخي الكريم: تحت أي باب من أبواب " الأدلة والاستدلال " نجد هذا القول وهذه القاعدة؟؟
لكن أرى - والله أعلم - أن سبب الخلاف هو:عدم الاتفاق في "ضابط البدعة " وهو أمر "مهم جداً " نشأ عنه هذا الاختلاف الكبير في باب البدعة،حتى رأينا من يدخل "المسائل الفقهية " بل "بعض الآداب " تحت "البدعة " وكأن الاسلام إنما هو " شرع " و "بدعة؟ وكأن لا "آداب وفضائل" و"استحسانات " يمكن لمن آتاه الله العلم أن يجعلها تحت اصل من الأصول 0
وعليه: على كل من يدخل أي مسألة في "البدعة " ومن لا يدخلها:أن يتفق الاثنان على "ضابط " لها أولاً ومن ثم سيتفقا على الحكم لا محالة:إما سلباً وإما إيجاباً0
والله من وراء القصد0
ـ[محمود الشنقيطي]ــــــــ[25 Mar 2007, 05:44 ص]ـ
ولِمَ لا يُحسَن الظن وتوجدُ المخارجُ لفاعل ذلك وأنه يريد دفع الوعيد والندامة المترتبين على الجلوس والاجتماع في غير ذكر الله كما صح بذلك الحديث عند أحمد ورجاله على شرط مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ما اجتمع قوم فتفرقوا عن غير ذكر الله إلا كأنما تفرقوا عن جيفة حمار وكان ذلك المجلس عليهم حسرة) .. ؟؟
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[25 Mar 2007, 01:25 م]ـ
أسأل أخي الكريم: تحت أي باب من أبواب " الأدلة والاستدلال " نجد هذا القول وهذه القاعدة؟؟
هذه القاعدة توجد تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد " و قوله " وإياكم ومحدثات الأمور" الحديث.
قال الناظم:
وكل خير في اتباع من سلف * وكل شر في ابتداع من خلف.
وقال الآخر:
وخير الأمور السالفات على الهدى * وشر الأمور المحدثات البدائع.
وقد كتب في قواعد البدع والمحدثات شيء كثير فليرجع لتحرير ذلك هناك وليوكل لأهل الاختصاص، فهو خير من الاطلاقات العابرة والاعتراضات غير المحققة سواء بالنفي أو الإثبات.
ـ[عبدالرحمن السديس]ــــــــ[25 Mar 2007, 05:10 م]ـ
ومن باب إثراء الموضوع
هذا جواب للشيخ العلامة محمد العثيمين:
افتتاح الندوات والمحاضرات بآيات بالقران الكريم هل هذا من الأمور المشروعة؟
الجواب: لا أعلم في هذا سنة عن رسول الله صلى الله عليه سلم، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع أصحابه كثيرا حين يريد الغزو أو للأمور المهمة التي تعم المسلمين، ولا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يفتتح هذه الاجتماعات بشيء من القرآن.
لكن لو كانت المحاضرة أو الندوة تشتمل على موضوع معين وأراد أحد أن يقرأ شيئا من الآيات التي تتعلق بهذا الموضوع ليكون بها افتتاح ذلك الموضوع فإن هذا لا بأس به.
وأما اتخاذ افتتاح الندوات والمحاضرات بآيات من القرآن دائما كأنها سنة مشروعة فهذا لا ينبغي.
كتاب "البدع والمحدثات" ـ جمع المطر ـ ص 539 نقلا من فتاوى نور على الدرب ..
وقال العلامة بكر أبو زيد في كتابه " تصحيح الدعاء ص298:
ومن المحدثات التي لم تكن في هدي من مضى من صالح سلف هذه الأمة: التزام افتتاح المؤتمرات والاجتماعات والمجالس والمحاضرات والندوات بآيات من القرآن الكريم، ولا أعلم حدوث هذه في تاريخ المسلمين الا بعد عام 1342 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أما قبل ذلك فلا، فهذا قدوة الأمة رسول رب العالمين لم يعهد من هديه فعل ذلك ولا مرة واحدة، ولا سيما في حال جمعه لوجوه الصحابة ـ رضي الله عنهم ـ للمشهورة في مهمات الأمور، وهكذا الخلفاء الراشدون من بعده ـ رضي الله عنهم ـ من اجتماع السقيفة إلى الآخر، وهكذا حياة من تبعهم بإحسان.
هذا إذا كان الأمر المفتتح مشروعا أما إذا كان محظورا أو محرما أو مكروها؛ فيحرم شرعا افتتاحه بالقرآن لعدم شرعية السبب، ولما فيه من تعريض كلام الله تعالى للامتهان في مجلس محظور، مثل: دورات الرهان المحرم على لعب محرم في ميادين الكرة والمصارعة والملاكمة والمعاكمة ونطاح الحيوانات وسباق السيارات والدراجات إلى غير ذلك من أمور مبنية على الرهان المحرم وما تفضي إليه من محرمات أخرى.
¥