تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال الشوكاني: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهوى} أي: ما يصدر نطقه عن الهوى لا بالقرآن ولا بغيره.

وقال السعدي: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} أي: ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه

{إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} أي: لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى، في نفسه وفي غيره.

ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: {وَأَنزلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، وإنما يصدر عن وحي يوحى.

وقال الشيخ الشنقيطي: وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} استدل به علماء الأصول على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجتهد، والذين قالوا إنه قد يقع منه الاجتهاد، استدلوا بقوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} [التوبة:43] , وقوله تعالى: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال:67] , وقوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ} [التوبة:113].

قالوا: فلو لم يكن هذا عن اجتهاد، لما قال {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ} الآية, ولما قال: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى}، ولا منافاة بين الآيات، لأن قوله: {إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى} معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبلغ عن الله إلا شيئا أوحى الله إليه أن يبلغه، فمن يقول: إنه شعر أو سحر أو كهانة، أو أساطير الأولين هو أكذب خلق الله وأكفرهم، ولا ينافي ذلك أنه أذن للمتخلفين عن غزوة تبوك، وأسر الأسارى يوم بدر، واستغفر لعمه أبي طالب من غير أن ينزل عليه وحي خاص في ذلك.

فلو استطاع الأخ أن يقنعنا بما قال بذكر أقوال العلماء في تقسيمه للحديث النبوي فجزاه الله خير الجزاء

ـ[أبو المعالي القنيطري]ــــــــ[17 - 10 - 09, 08:03 م]ـ

هل يتفق ذلك مع القول بأن الأصل في كل الأشياء هو المنع والتحريم إلا إذا كان هناك نص يبيح ذاك الشيئ بعينه؟.

أولا: هذا القول الذي ذكرتَ يتعارض مع الذي ذكرتُ، لأنه يخالف قاعدة فقهية معروفة عند أهل العلم وهي: "الأصل في الأشياء الإباحة (الحل) ما يأت دليل على المنع (التحريم) مخصوصة بقولهم: إلا الأبضاع والأموال والدماء فالأصل فيها التحريم".

ثانيا: أن القول بأن أصل الأشياء المنع ينسب إلى بعض الحنفية، والصحيح أنه قول موقوف على العبادات فقط.

فمسائل الشرع توقيفية لا مجال للرأي فيها ولا يجوز تعديها، وغير ذلك فهو مباح إلا إذا قام دليل على حرمته.

والقاعدة التي ذكرت عند التفصيل فيها فهي هكذا: الأصل في المنافع الإذن، وفي المضار المنع.

أنظر المحصول في أصول الفقه للرازي 6 ففيه كلام نفيس في المسألة وتفصيل دقيق.

ـ[أبو فارس المصباحي]ــــــــ[17 - 10 - 09, 09:18 م]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد،

غريب ما قال الأخ أبو المعالي.

فقوله تعالى: (إن هو إلا وحي يوحى) يرجع إلى النطق، أي إن نطقه إلا وحي يوحى.

فالأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه وحي أوحاه الله إليه، ولا يخرج منه إلا بدليل.

وقد قال القرطبي: وقد يحتج بهذه الآية من لا يجوز لرسول الله صلى الله عليه وسلم الاجتهاد في الحوادث. وفيها أيضا دلالة على أن السنة كالوحي المنزل في العمل.

وقال الشوكاني: {وَمَا يَنطِقُ عَنِ الهوى} أي: ما يصدر نطقه عن الهوى لا بالقرآن ولا بغيره.

وقال السعدي: {وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى} أي: ليس نطقه صادرا عن هوى نفسه

{إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى} أي: لا يتبع إلا ما أوحى الله إليه من الهدى والتقوى، في نفسه وفي غيره.

ودل هذا على أن السنة وحي من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى: {وَأَنزلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ} وأنه معصوم فيما يخبر به عن الله تعالى وعن شرعه، لأن كلامه لا يصدر عن هوى، وإنما يصدر عن وحي يوحى.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير