تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

قصد الحج او العمرة فلم يحرم فاختلفوا فيه فقال جماعة فسد حجه و قال جماعة عليه دم و اختلفوا إذا رجع فقال الشافعي ليس عليه دم و قال مالك عليه دم و كذلك لو ترك ميقاته و أحرم من مكان آخر و قال أبو حنيفة ليس عليه دم إن ترك توقته و أحرم من توقيت آخر , و اختلفوا هل التوقيت الزماني هل هو أيضاً شرط في صحة الإحرام أم لا فروى بن خزيمة في صحيحه بإسناد صحيح قال حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد عن شعبة عن الحكم عن مقسم عن بن عباس أنه قال لا يحرم بالحج إلا في أشهر الحج فإن من سنة الحج أن يحرم بالحج في أشهره , و هي شوال و ذو القعدة و يحرم بالحج إلى التاسع من ذي الحجة و بهذا القول يقول جابر بن عبد الله و تبعهم عطاء و طاوس و مجاهد و الأوزاعي و أبو ثور و الشافعي على أحد قوليه و احتجوا بقول الله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج , فقال إذاً لا يحرم بالحج إلا فيهن و صحح الإحرام في غير أشهر الحج أبو حنيفة و مالك و كرهه و أحمد و كرهه و إسحاق و الثوري و النخعي و الليث بن سعد و احتجوا بقول الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس و الحج , فقالوا و مفهوم ذلك أن تكون الأهلة كلها مواقيت للناس و الأهلة كلها مواقيت للحج فقيل هذا غير محتمل بل أن المفهوم أن يكون بعض الأهلة مواقيت للناس و البعض الآخر مواقيت للحج و هي أشهره و أنه لو قيل هذه الجارية لزيد و لعمرو فإنه يستحيل أن تكون كلها لزيد و كلها لعمرو بل أن بعضها لزيد و بعضها لعمرو و أجيب عن ذلك بأن التوقيتات الزمانية تختلف عن الأشياء العينية فإذا قيل شهر رمضان شهر صوم زيد و عمرو فيستحيل أن يكون بعضه صوم لزيد و البعض الآخر لصوم عمرو بل أن كله صوم لزيد و كله صوم لعرو و بالله التوفيق و اتفقوا على أن العام كله يجوز فيه الإحرام بالعمرة و كره أبو حنيفة الإحرام بالعمرة يوم النحر و أيام التشريق و كره مالك أكثر من عمرة في السنة و قال أبو حنيفة و الشافعي لا كراهة في ذلك. واتفق جمهور العلماء على أن الغسل للإهلال سنة وأنه من أفعال المحرم حتى قال ابن نوار إن هذا الغسل للإهلال ثم مالك أوكد من غسل الجمعة وقال أهل الظاهر هو واجب وقال أبو حنيفة والثوري يجزىء منه الوضوء

باب الإحصار و قول الله جل ذكره (فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي) إختلف أهل العلم بأي شئٍ يكونُ الإحصار على قولين فالقول الأول أنه لا حصر إلا بعدو لأن قول الله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي , إنما نزل عام ستة عام الحديبية عندما منع المشركون رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و أصحابه عن البيت فدل على أنه لا حصر إلا بعدو و هو قول بن عباس و بن عمر و أنس و به يقول إسحاق و مالك و الشافعي و أحمد و ترتب عليه أنهم قالوا من منع بمرض أو كسر أو نحوهما إنما إحلاله بالطواف و زاد مالك قال و كذاك من أحصر بمكة إنما إحلاله الطواف و أما القول الثاني أن الحصر يكون بالعدو أو المرض أو الكسر أو نحوهما أو ضياع النفقة و به يقول بن مسعود و قال الحافظ و روى بن جرير الطبري أن بن مسعود أفتى رجلاً لدغ بأنه محصرا و به يقول علقمة و بن الزبير و مجاهد و عطاء و النخعي و مقاتل و الثوري و أبو حنيفة و البخاري و اختاره الشوكاني و لأنه المفهوم من قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقد حل فكيف يقال بل لابد أن يتحلل و رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم يقول فقد حل , فقد روى أحمد و الترمذي و النسائي و ابو داود و بن ماجه من حديث الحجاج بن عمرو بإسناد حسن قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من كسر أو عرج فقد حل وعليه حجة أخرى , و قيل المقصود من قول رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقد حل أي حل له أن يتحلل بما يتحلل به المحصر و الصحيح أنه قد حل بمجرد النية , و اتفقوا على أن الإحصار بعدو يكون في الحج و العمرة نقله القرطبي , و من أحصر في الحج أو العمرة و قد بقى له ركنٌ أو أكثر فقد أُحصر أما إن أُحصر بعد تمام أركانه كأن يحصر بعد عرفة و قد طاف و سعى فعليه دم لترك الواجب و قد صح حجه , و اختلف أهل العلم في حكم الهدي للحصر فقال أبو حنيفة و الشافعي و أحمد و أشهب يلزمه الهدي قرآن و سنة لأن الله تعالى يقول فإن أُحصرتم فما استيسر من الهدي , و الأصل أنه إذا ورد أمرٌ في كتابٍ أو سنةٍ

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير