تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

فهو للوجوب ما لم يصرفه صارف للإستحباب و لا صارف هاهنا و قوله تعالى فما استيسر من الهدي , إنما هو أمرٌ , ثانياً ما رواه البخاري و أحمد و أبو داود من حديث المسور و مروان أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم لما فرغ من قضية الكتاب قال لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقوا , و خالف ذلك مالك فقال لا يلزمه الهدي إلا أن يكون أحضره و تعجب له الشوكاني في النيل , و أجمعوا على أن الهدي يجزئ إذا كان شاة أو سبع بقرة أو بدنة يشترك فيها من عليه دم واجب أو مستحب أما إن لم يجد الهدي فيصوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع لما رواه مالك في موطأه عن يحيى بن سعيد عن سليمان بن يسار قصة أبي أيوب إذ فاته الحج وذكر عن نافع عن سليمان بن يسار قصة هبار بن الأسود إذ فاته الحج أيضا فأمرهما عمر بن الخطاب كل واحد منهما أن يحل بعمل عمرة ثم يحج من قابل ويهدي فمن لم يجد صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع و هذا قول عمر بن الخطاب في المحصر إن لم يجد يصوم ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجع و لا يعرف له من الصحابة مخالف و به يقول الشافعي و أحمد و خالفهم أبو حنيفة بعد أن أوجب الهدي فقال فإن لم يجد لا شئ عليه و به يقول مالك , و أجمعوا على أن المحصر عن الفرض يلزمه القضاء من قابل و اختلفوا فيمن أُحصر عن الندب فقال فريق من أهل العمل لم يرد شئ صحيح يدل على أن رسول الله أمر أصحابه بالقضاء من العام القادم قال الحافظ و جزم الشافعي أنه تخلف أقوام شهدوا الحديبية عن العمرة من العام القادم لغير عذر و لذلك قال لا يجب القضاء لمن أُحصر عن الندب و به يقول مالك و روايه لأحمد و خالف أبو حنيفة و هو قول لأحمد فأوجب القضاء على من أحصر عن الندب و احتجوا بعموم قوله صلى الله عليه و آله و سلم من كسر أو عرج فقد حل و عليه حجة أخرى , و المعلوم أن هذا الحديث كان في حجة الوداع و كان المسلمون لم يحجوا حج الفرض و لذلك فمن فاته الحج في هذا العام لزمه الحج من قابل لأن الحج على الفور. و من خاف أن يمنعه من البيت عدوٌ أو مرضٌ أو نحوهما فشترط فقال اللهم إن محلي حيث حبستني فإن منع فيحل من مكانه و لا هدي عليه و لا صيام قال القرطبي و به يقول عمر بن الخطاب و بن مسعود و إسحاق و أحمد و أبو ثور اه لما رواه الشيخان من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها لعلك أردت الحج فقالت يا رسول الله و الله ما أجدني إلا وجعة فقال لها حجي و اشترطي فقولي اللهم إن محلي حيث حبستني و كانت تحت المقداد بن الأسود , و خالف في ذلك أبو حنيفة و مالك و الثوري و الهادي فقال لا ينفع الإشتراط و أجابوا عن الحديث بأجوبة فقالوا هي واقعة عين و هذا القول غير معتبر و قالوا هو منسوخ ذكره بن عباس و قال الشوكاني و نسبة القول بنسخه إلى بن عباس لا يصح , فدل على صحة الإشترط و بالله التوفيق.

باب محظورات الإحرام التي تجب فيها فدية التخيير و هي خمسة و تفسير قول الله جل ذكره (و لا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن أحرم فيحرم عليه الأخذ من شعره لقوله تعالى و لا تحلقوا رؤسكم , و قياساً عليه يحرم الأخذ من الظفر إجماعاً ذكره بن قدامه في المغني و صاحب شرح المقنع الكبير و يلحقه في الحكم لبس المخيط أو تغطية الرأس أو النقاب للمرأة أو التطيب فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال (قام رجل فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا القميص ولا السراويلات ولا العمائم ولا البرانس إلا أن يكون أحد ليست له نعلان فليلبس الخفين وليقطع أسفل من الكعبين ولا تلبسوا شيئا مسه زعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين) رواه البخاري , قال الشيخ سعيد عبد العظيم و قطع الخفين نسخ بحديث بن عباس أن النبي صلى الله عليه و آله و سلم قال من لم يجد نعلين فليلبس الخفين و من لم يجد إزاراً فليلبس السراويل , رواه الشيخان فالذي لا يجد النعلين فليلبس الخفين بلا قطع و الذي لا يجد الإزار فليلبس السراويل و لا شئ عليه و للشيخ سلف في ذلك فهو قول الشافعي و أحمد و الثوري و أبو ثور و أبو

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير