تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

داود و خالف ذلك أبو حنيفة و مالك و قالوا كما أنه من حلق رأسه لعذر تلزمه الفدية فمن لبس السروال لعذر تلزمه الفدية , و من تطيب متعمداً أو قصد شم الطيب غير جاهل فيأثم إجماعاً و تلزمه الفديه لحديث بن عمر المتقدم فإن كان ناسياً فلا فديه عليه لحديث عفي لأمتي عن الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه أما المرأة المحرمة فيحرم أن أن تنتقب و لا يجوز لها أن تكشف وجهها بحضرة الرجال على أصح أقوال العلماء فتسدل ثوبها سدلاً على وجهها تستتر به عن الرجال قال صاحب عودة الحجاب لما رواه الحاكم عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر (كنا نغطي و جوهنا من الرجال و كنا نمتشط قبل ذلك في الإحرام) رواه الحاكم و صححه و وافقه الذهبي و روى أيضاً هو و مالك عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت (كنا نخمر وجوهنا و نحن محرمات مع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها) رواه الحاكم و صححه و وافقه الذهبي و الحديثان يدلان على أن تغطية الوجه كان عاماً لجميع النساء في زمن الصحابة و التابعين اه قال الشوكاني في النيل قال بن المنذر أجمعوا على أن المرأة تلبس المخيط و الخفاف و أن لها أن تغطي رأسها لا وجهها فتسدل الثوب سدلاً خفيفاً تستتر به عن نظر الرجال اه و محظورات الإحرام سبعة فمن فعل شئ من هذه المحظورات الأربعة و هي الأخذ من الشعر أو الظفر أو التطيب أو تغطة الرأس للرجل و النقاب للمرأة أو تعمد لبس المخيط فتلزمه الفدية التخييرية (فمن كان منكم مريضاً أو به أذىً من مرأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك) فمن تعمد المخالفة لحقه الإثم و أخرج حجه من أن يكون مبرورا , و هذه أربع محظورات من محظورات الإحرام و سيأتي الحديث عن المحظورات الباقية و التي تختلف عنها في الحكم.

باب أنساك الحج الثلاثة و قول الله جل ذكره (فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فيام ثلاثة أيام في الحج و سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام و اتقوا الله و اعلموا أن الله شديد العقاب) أجمع أهل العلم على مشروعية الأنساك الثلاثة حكاه النووي في شرح مسلم لما رواه البخاري و مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت فمنا من أهل بعمرة و منا من أهل بحج و عمرة و منا من أهل بالحج , و أنساك الحج الثلاثة هي الإفراد و القران و التمتع أما الإفراد فهو أن يلبي بالحج مفردا فإذا وصل مكة طاف طواف القدوم و إن شاء سعى و إن شاء أخر السعي بعد طواف الإفاضة قال في الفتح أجمعوا على أن المفرد لا يلزمه دم اه و إن شاء أتى بعمرة بعد التحلل أما القران فهو أن يلبي بالحج و العمرة معا أو يلبي بالعمرة ثم يدخل على تلبيته الحج قبل الطواف أما أثناء الطواف ففيه خلاف أما التمتع فهو أن يأتي بعمرة أشهر الحج ثم يتحلل ثم يلبي بالحج يوم الترويه و إن شاء أخر و قد خالف السنة و ليس عليه شئ ثم لبى بالحج قال أبو الوليد في بداية المجتهد و اختلفوا هل يكون متمتعا بإيقاع إحرام العمرة في أشهر الحج فقط أم يإيقاع الطواف معه ثم إن كان بإيقاع الطواف معه فهل بإيقاعه كله أم أكثره فأبو ثور يقول لا يكون متمتعا إلا بإيقاع الإحرام في أشهر الحج أما الثوري و الشافعي فيقولان إن الطواف هو أعظم أركانها فوجب أن يكون كله في أشهر الحج و بذلك يكون متمتعا وقال أبو حنيفة إن طاف ثلاثة أشواط في رمضان وأربعة في شوال كان متمتعا وإن طاف أربعة أشواط في رمضان وثلاثة في شوال لم يكن متمتعاً و قال مالك عمرته في الشهر الذي حل فيه اه بتصرف و فسخ الحج إلى عمره للتمتع نوعان أحدهما فسخ الحج إلى عمرة و هو المشهور المصطلح عليه و فيه خلاف فجمهور العلماء في الصدر الأول يكرهون ذلك وذهب ابن عباس إلى جوازه وبه قال أحمد وداود و لا خلاف أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حض عليه و فعله أصحابه إلا أن سبب الاختلاف هل فعل الصحابة محمول على العموم أو على الخصوص إلا أن الأصل اتباع فعل الصحابة حتى يدل دليل من كتاب الله أو سنة ثابتة على أنه خاص و أما النوع الثاني من التمتع فهو ما كان يذهب إليه ابن الزبير من أن التمتع الذي ذكره الله تعالى هو تمتع المحصر بمرض أو عدو وذلك إذا خرج الرجل حاجا فحبسه عدو أو أمر تعذر به عليه الحج حتى تذهب أيام الحج فيأتي البيت فيطوف ويسعى بين

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير