تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

الصفا والمروة ويحل ثم يتمتع بحله إلى العام المقبل ثم يحج ويهدي و قد سبق الكلام عن الراجح فيمن فاته الحج بمرض و نحوه وعلى هذا القول ليس يكون التمتع المشهور إجماعا , أما أي هذه الأنساك أفضل فالخلاف فيه قديم و مشهور و أقوال الصحابة فيه متعارضة إلا أنه يسهل الجمع بيهنا و من كثرة تعارض هذه الأقوال قال الشوكاني في النيل و قد اختلفت الأنظار و تعارضة الأقوال اه و أسباب الخلاف في تحديد أفضل هذه الأنساك كثيرة إلا أن أشهرها أنه يروى أنه صلى الله عليه و آله و سلم حج مفرداً و قارناً و متمتعاً. أما الإفراد ففضله خليفة رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أبا بكر الصديق وعمر وعثمان وجابر وعائشة نقله بن عبد البر و اختاره مالك و أبو ثور و و عبد العزيز بن أبي سلمة و الأوزاعي و عبد الله بن الحسن هو أحد قولي الشافعي , و حجتهم في ذلك ما يروى عن بن عمر و بن عباس و جابر و عائشة رضي الله عنهم أنه صلى الله عليه و آله و سلم حج مفردا أفاده الشوكاني في النيل و ما رواه بن حزم في حجة الوداع قال حدثنا عبد الله بن ربيع حدثنا عمر بن عبد المك حدثنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم موافين هلال ذي الحجة فلما كان بذي الحليفة قال من شاء أن يهل بحج فليهل ومن شاء أن يهل بعمرة فليهل وأما أنا فأهل بالحج فإن معي الهدي قال أبو عمر في التمهيد وهذا نص في موضع الخلاف وهو حجة من قال بالإفراد وفضله و ردوا على الأحاديث التي وردت أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم حج قارناً أو متمتعاً بما قاله مالك فقد حكى محمد بن الحسن عن مالك أنه قال إذا جاء عن النبي عليه السلام حديثان مختلفان وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين وتركا الآخر كان في ذلك دلالة على أن الحق فيما عملا به واحتج أيضاً من فضل الإفراد أن الإفراد الأفضل أن التمتع والقران رخصة ولذلك وجب فيهما الدم , و القول بأن القران أفضل هو قول عمر و بن عمر و بن عباس و جابر و علي و أم المؤمنين عائشة و اختاره أبو حنيفة والثوري و المزني من أصحاب الشافعي و إسحاق أفاده بن عبد البر في التمهيد و حجتهم في ذلك أن الله تعالى إختاره لنبيه صلى الله عليه و آله و سلم من بين الأنساك الثلاثة فدل على أنه الأفضل فقد ورد أنه صلى الله عليه و آله و سلم حج قراناً عن جماعة من الصحابة منهم عمر بن و ابن عمر وابن عباس و جابر وعلي و أنس و سعد بن أبي و قاص وعمران بن حصين وأبو قتادة وسراقة بن مالك وابن أبي أوفى وأبو سعيد و عائشة وأم سلمة وحفصة أفاده الشوكاني فقد روى البخاري رحمه الله عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنه أنه قال عن عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بوادي العقيق أتاني الليلة آت من ربي فقال أهل في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة و ما أخرجه البخاري أيضاً من حديث مروان بن الحكم قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهى عن المتعة وأن يجمع بينهما فلما رأى ذلك علي أهل بهما لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد و ما أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يلبي بالحج والعمرة جميعا قال بكر فحدثت بذلك بن عمر فقال لبي بالحج وحده فلقيت أنسا فحدثته بقول بن عمر فقال أنس ما تعدوننا إلا صبيانا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا و ما أخرجه اليضاًَ البخاري و مسلم عن مالك عن نافع عن بن عمر عن حفصة رضي الله عنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت ثم يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبدت رأسي وقلدت هديي فلا أحل حتى أنحر وقال أحمد لا أشك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا إلا أنه فضل التمتع و أجاب الفقهاء على ما يروى أنه صلى الله عليه و آله و سلم حج مفردا بأنه لا يلزم من إهلاله بالحج أن لا يكون أدخل عليه العمرة و أجابوا على من استدل بقول صلى الله عليه وآله وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لجعلتها عمرة بأنه إنما قال ذلك تطييبا لخواطر أصحابه ولأنهم كانوا يرون في الجاهليه أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور , و

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير