تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

<<  <   >  >>

5 - وقيل: هي كل ما ذكر من أول سورة النساء إلى قوله: [إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ] النساء: 31.

رابعاً: هل الحسنات والأعمال الصالحة تكفر الصغائر والكبائر على حد سواء أم لا بد في الكبائر من التوبة؟

والجواب على ذلك أن هذه المسألة قد اختلف فيها على قولين:

قال ابن رجب -رحمه الله-: في جامع العلوم 1/ 425 - 426: (وقد اختلف في مسألتين: إحداهما: هل تكفر الأعمال الصالحة الكبائر والصغائر؟ أو لا تكفر سوى الصغائر؟

فمنهم قال: لا تكفِّر سوى الصغائر, وقد روي هذا عن عطاء, وغيره من السلف في الوضوء أنه يكفر الصغائر, وقال سلمان الفارسي في الوضوء: إنه يكفر الجراحات الصِّغار, والمشي إلى المساجد يكفر أكبر من ذلك, والصلاة تكفر أكبر من ذلك, خرجه محمد بن نصر المروزي.

وأما الكبائر فلا بد لها من التوبة؛ لأن الله أمر العباد بالتوبة, وجعل من لم يتب ظالماً, واتفقت الأمة على أن التوبة فرض, والفرائض لا تؤدى إلا بنية وقصد, ولو كانت الكبائر تقع مكفرة بالوضوء, والصلاة, وأداء بقية أركان الإسلام - لم يحتج إلى التوبة, وهذا باطل بالإجماع).

ثم ساق -رحمه الله- جملة من الأقوال والآثار في تأييد هذا القول.

وانتقل بعد ذلك على القول الثاني في هذه المسألة, فقال 1/ 428: (وذهب قوم من أهل الحديث, وغيرهم إلى أن هذه الأعمال تكفر الكبائر ومنهم ابن حزم الظاهري, وإياه عنى ابن عبد البر في كتاب (التمهيد) بالرد عليه, وقال: (قد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في مثل هذا الباب لولا قول ذلك القائل, وخشيت أن يغتر به جاهل, فينهمك في الموبقات؛ اتكالاً على أنها تكفرها الصلوات دون الندم, والاستغفار والتوبة) ا. هـ

ثم قال ابن رجب 2/ 429 - رحمه الله-: (والصحيح قول الجمهور: إن الكبائر لا تكفَّر بدون التوبة؛ لأن التوبة فرض على العباد).

ثم ساق جملة من الآثار التي تؤيد هذا القول.

ثم قال 2/ 438: (والأظهر -والله أعلم في هذه المسألة- أعني مسألة تكفير الكبائر بالأعمال- أنه أريد أن الكبائر تمحى بمجرد الإتيان بالفرائض, وتقع الكبائر مُكفَّرة بذلك كما تكفر الصغائر باجتناب الكبائر - فهذا باطل.

وإن أريد أنه يوازَن يوم القيامة بين الكبائر وبين بعض الأعمال, فتمحى الكبيرة بما يقابلها من العمل, ويسقط العمل؛ فلا يبقى له ثواب فهذا يقع).

إلى أن قال 2/ 440: (وظاهر هذا أنه تقع المقاصَّةُ بين الحسنات والسيئات, ثم تسقط الحسنات المقابلة للسيئات, وينظر إلى ما يَفْضُل بعد المقاصة.

وهذا يوافق قول من قال بأن من رجحت حسناته على سيئاته بحسنة واحدة أثيب بتلك الحسنة خاصة, وسقط باقي حسناته في مقابل سيئاته, كأنها لم تكن.

وهذا في الكبائر, أما الصغائر فإنها تمحى بالأعمال الصالحة مع بقاء ثوابها) ا. هـ.

هذا وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- أن الحسنات الماحية تكفر الكبائر بدون التوبة.

قال -رحمه الله- في مجموع الفتاوى 7/ 489 بعد أن ذكر السبب الثالث من الأسباب التي تزول بها عن العبد عقوبة الذنوب, وهو الحسنات الماحية قال: (وسؤالهم على هذا الوجه أن يقولوا: الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط.

أما الكبائر فلا تغتفر إلا بالتوبة كما جاء في بعض الأحاديث: (ما اجتنبت الكبائر) فيجاب عن هذا بوجوه) ا. هـ.

ثم ذكر -رحمه الله- خمسة وجوه بيَّن من خلالها أن الحسنات تكفِّر الكبائر.

ومما قال -رحمه الله- من الوجوه التي أيَّد بها كلامه ما يلي:

(أحدهما: أن هذا الشرط -يعني ما اجتنبت الكبائر- جاء في الفرائض, كالصلوات الخمس, والجمعة, وصيام رمضان, وذلك أن الله - تعالى - يقول: [إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ] (النساء: 31). فالفرائض مع ترك الكبائر مقتضية لتكفير السيئات, وأما الأعمال الزائدة من التطوعات فلا بد أن يكون لها ثواب آخر؛ فإن الله - سبحانه - يقول: [فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْراً يَرَهُ * وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرّاً يَرَهُ] (الزلزلة: 7 - 8).

الثاني: أنه قد جاء التصريح في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الكبائر, كما في قوله -صلى الله عليه وسلم-: (غفر له وإن كان فر من الزحف).

¥

<<  <   >  >>
تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير